تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 06:23 م]ـ

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله:

أنه لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن.

وفي موقع الفتوى للشبكة الإسلامية:


لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن، ولكن يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساتراً لعورته على هيئة حسنة، قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: ومن حرمته -أي حرمة القرآن- أن يتلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناج ... وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة ..
وقد أحسن من قال:
فالأدب الأدب يا ذا التالي فقارئ الذكر يناجي العالي.
هيئ لنجوى الملك الديان طهارة الحدث والمكان.
واستك لها والبس ثياب الزينة ولازم الوقار والسكينة. ا.هـ

فستر العورة عند قراءة القرآن من آداب القراءة.
بارك الله فيك فقد جئت بالفائدة المرجوة.

ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:24 م]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله:
"قال [ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته أجزأه ذلك] وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب , وشرط لصحة الصلاة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب مالك: سترها واجب وليس بشرط لصحة الصلاة وقال بعضهم: هي شرط مع الذكر دون السهو احتجوا على أنها ليست شرطا بأن وجوبها لا يختص بالصلاة فلم يكن شرطا , كاجتناب الصلاة في الدار المغصوبة.
ولنا ما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال سلمة بن الأكوع (قلت يا رسول الله , إني أكون في الصيد في القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة) حديث حسن وما ذكروه ينتقض بالإيمان والطهارة فإنها تجب لمس المصحف , والمسألة ممنوعة قال ابن عبد البر: احتج من قال الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به , وصلى عريانا قال: وهذا أجمعوا عليه كلهم إذا ثبت هذا فالكلام في حد العورة , والصالح في المذهب أنها من الرجل ما بين السرة والركبة نص عليه أحمد في رواية جماعة وهو قول مالك , والشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنها الفرجان قال مهنا , سألت أحمد ما العورة؟ قال: الفرج والدبر وهذا قول ابن أبي ذئب وداود لما روى أنس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم-) رواه البخاري [وقال حديث أنس أسند , وحديث جرهد أحوط] وروت عائشة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر , فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك) وهذا يدل على أنه ليس بعورة ولأنه ليس بمخرج للحدث , فلم يكن عورة كالساق ووجه الرواية الأولى ما روى الخلال بإسناده , والإمام أحمد في [مسنده] عن جرهد (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رآه قد كشف عن فخذه فقال: غط فخذك فإن الفخذ من العورة) قال البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط وروى الدارقطني (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لعلى: لا تكشف فخذك , ولا تنظر فخذ حى ولا ميت) وهذا صريح في الدلالة فكان أولى وروى أبو بكر , بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة) وروى الدارقطني , بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره , فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة) وفي لفظ: (ما بين سرته وركبته من عورته) رواه أبو بكر وفي لفظ: (إذا زوج أحدكم خادمه عبده , أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) رواه أبو داود وهذه نصوص يتعين تقديمها والأحاديث السابقة تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة , والمغلظة هي الفرجان وهذا نص والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعا. "

وحكى النووي فيما أذكر الإجماع على أن ما بين السرة والركبة عورة وذكر بعه قولا مخالفا وقال هذا من قبيل الشاذ

وإذا خالف المنطوق من الحديث بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجب تقديم المنطوق وتأويل الفعل
والله أعلم

ـ[ابو الحسين الياس عبد الكريم]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:01 م]ـ
ذكره ابن قدامة في المغني
والنووي في المجموع

ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[03 - 08 - 07, 09:06 م]ـ
أوافق الأخ أبو الحسين على ما ذكر وهذا هو القول الراجح

فما رأي الأخوان في هذه المسألة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير