تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقاً ...

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.

وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.

والأول أصح ...

وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء،

فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان:

إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور؛ مالك وأبي حنيفة والشافعي.

والثانية: ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء.

وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعدَّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء).

وقال أيضا:

(وقد نقل في (منسك المروذي) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين).

وقال أيضا:

(فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين

- تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته (وهذا أعظم الوسائل)،

ـ وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره

فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد، على أنه أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته، ونحو ذلك، وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع.

قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسناً وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع.

ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ).

وقال أيضا:

(قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى به آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته، فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول).

هذا ما وقفت عليه، فأسأل الله تعالى أن يكون وافيا ببيان المقام.

والله أعلم.

والسلام عليكم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:10 م]ـ

أخي الطنجي جزاك الله خيرا

ووددت أنك صبرت حتى ينقل الأخ كلام الشيح العلامة سليمان بن سحمان (حسان السنة) فالنقل كان عنه.

وإلا فكلام شيخ الإسلام على هذه المسألة كثير في عدد من كتبه، وكذا يذكره بعض فقهاء الحنابلة في باب صلاة الاستستقاء ..

والحق أن النوع الثالث من الذي ذكر الشيخ = توسل بدعي، وأحسن شيخ الإسلام في كلامه، وكذا من أتى من بعده من أئمة الدعوة رحم الله جميعا.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله [مجموع الفتاوي 2/ 346]: وأما القسم الثاني فهو التوسل بذواتهم فهذا ليس بشرعي؛ بل هو من البدع من وجه

ونوع من الشرك من وجه آخر

فهو من البدع؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه

وهو من الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يكن سببا شرعيا = فإنه قد أتى نوعا من أنواع الشرك.

وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثل أن يقول أسألك بنبيك محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا على تقدير أنه يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومحبته فإن ذلك من دين الله الذي ينتفع به العبد

وأما ذات النبي صلى الله عليه وسلم فليست وسيلة ينتفع بها العبد

وكذلك على القول الراجح لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به النبيصلى الله عليه وسلم نفسه ولا ينتفع به غيره

وإذا كان الإنسان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاد أن للنبي صلى الله عليه وسلم جاها عند الله فليقل اللهم إني إسألك أن تشفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الكلمات التي يدعو بها الله عز وجل.

وينظر ما قبله وبعده.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:34 م]ـ

احسن الله اليكم واجزل لكم المثوبة والاجر

لقد استوفيت المسالة بوضوح ولله الحمد

الا انه اشكل علي

ادخال الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت نوع الاقسام على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم

فما وجه المناسبة في ذلك ?

قال شيخ الاسلام:

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقاً ...

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.

وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.

والأول أصح ...

وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء،

فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان:

بارك الله فيكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير