ـ[الطنجي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 01:23 ص]ـ
قلت أيها الكريم: (الا انه اشكل علي ادخال الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت نوع الاقسام على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم).
الظاهر أنك لم تدقق في الكلام، وأن مقصودك: كيف يمكننا أن نتصور أن التوسل بالنبي يكون بمعنى الإقسام على الله تعالى به؟
هل هذا هو السؤال؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 01:30 ص]ـ
احسن الله اليكم اخي الطنجي وبارك فيكم
دعني ابتدأ بتسلسل الكلام مع شيخ الاسلام
قال شيخ الاسلام:
قال الشيخ:
(لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان:
أحدهما: التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به.
والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته.
والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
وهذا هو الذي قال أبوحنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا: لا يُسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك.
قال أبوالحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة.
- قال بشر بن الوليد حدثنا أبويوسف قال: قال أبوحنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: "بمعاقد العز من عرشك" أو "بحق خلقك". وهو قول أبي يوسف. قال أبويوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام.
- قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقاً ...
والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.
وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه.
والأول أصح ...
قال طلال العولقي:
حتى هنا الوضع تمام في تصور المسالة لدي
ثم قال شيخ الاسلام - رحمه الله -:
وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء،
فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان:
إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور؛ مالك وأبي حنيفة والشافعي.
والثانية: ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء.
وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعدَّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء).
قال طلال العولقي:
هنا الاشكال لدي
فما وجه مناسبة ادراج الكلام حول حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تكلم
شيخ الاسلام عن الاقسام بالنبي على الله
ـ[العوضي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 01:49 م]ـ
الرد المسدد على الصوفي الذي كذب على الإمام أحمد للأخ (أبو عمر الدوسري) ( http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?p=253994#post253994)
والله الموفق
ـ[الطنجي]ــــــــ[25 - 05 - 05, 02:42 م]ـ
أعتذر لأني لم أفهم معنى سؤالك يا أخي الكريم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 05 - 05, 12:55 ص]ـ
أخي المسدد طلال العولقي صاحب السؤالات:
أستأذنك بتطفلي على مائدتكم الشهية لعلي أشارك فيها بسهم أنال بها شريف مدارستكم
استشكالك في محله وهو أنك تسأل رعاك الله ما بال هذا الإمام انتقل من مسألة التوسل بذاته إلى الحلف به؟
أقول مستمدا التوفيق من الرب الكريم:
أولا: إن ابن تيمية رحمه الله لما فرغ من تقرير مسألة الإقسام على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الصحابة لم تكن تعرفه ونقل عن أهل العلم تحريم هذا الصنيع (وهو القسم على الله بمخلوق)
انتقل رحمه الله إلى القسم الآخر (وهو القسم بمخلوق على مخلوق) وذكر أنه محرم عند الجمهور قال: وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك
ثم انتقل رحمه الله إلى تقرير أن الخلاف في هذه المسألة إنما يعرف في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من المخلوقات وعدى بعضهم هذا الخلاف إلى سائر الأنبياء ومنهم من قصر الخلاف على النبي صلى الله عليه وسلم وحده.
¥