ـ[طارق الحربي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 06:34 م]ـ
ماشاء الله لاقوة إلا بالله زادك الله علما وهدى وتقى.
فتوى اللجنة الدائمة حول أصل امتهان المهنة بالجواز، ثم التفصيل كل قضية بحسبها فقد عدوا التوكل لإحقاق الباطل من التعاون على الإثم والعدوان.
لكن ماالحكم للداعية المنهمك في خدمة الاسلام ومشتغل بأمر أمره الله به; هذا الأمر هو أفضل عند الله من التكسب بمهنة قد تلهيه في الغالب عن ماوقف نفسه عليه.
هل ينقلب الحكم في حقه من أصله (الإباحة) إلى الكراهة.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[22 - 02 - 06, 03:25 م]ـ
لكل شخص حاله
وأنا معك أن كثيرا من الدعاة الذين امتهنوا المحاماة خف نشاطهم
ولكن
هل المحاماة هي السبب؟
الذين دخلوا في تجارة العقار
أو فتحوا دور نشر
أو مؤسسات إعلامية
أو مجلات
أو مصانع
فإن نشاطهم يخف بكل تأكيد
ولا يخفى عليك الدورات التي تقام في الإدارة والتطوير وبمبالغ كبيرة
أعود فأقول:
العبرة بالانهماك في تحصيل المال
والمحاماة بريئة من ذلك ...
أليس كذلك؟
ـ[أحمد الشهاب]ــــــــ[23 - 02 - 06, 11:27 ص]ـ
للمرحوم الشيخ مصطفى الزرقا كلام جيد حول هذا أرى أن أسوقه للفائدة:
قال رحمه الله:
إن المحاماة وكالة بالخصومة بالنظر الفقهي، وهذه الوكالة جائزة شرعًا في نظر الفقهاء، بل لها حالات لا يجوز فيها عزل وكيل الخصومة إذا تعلق بالوكالة حق لغير الموكل (كما لو أراد المدين السفر فطلب الدائن منعه ليتمكن من مخاصمته قضائيًا فوكل عنه بالخصومة).
والمحاماة في الأصل هي مهنة من يتخصص بهذه الوكالات للخصومة، فالأصل فيها الإباحة الشرعية.
أما كون واقعها اليوم أن القوانين التي يترافع فيها المحامي فيها مخالفات للشريعة (وليس كل ما فيها مخالفًا للشريعة) فهذه القوانين ليست من صنعه، فإثمها على صانعها، لكن عليه أن لا يطلب في مرافعته تطبيق الحكم القانوني المخالف للشريعة، وأن لا يقبل دفاعًا عن موكل مبطل، وإذا ظهر له أثناء سير الدعوى أن موكله مبطل فعليه أن ينسحب منه شرعًا، ويستطيع أن يشرط ذلك على الموكل.
إنني مارست المحاماة في حلب قرابة عشر سنوات، ثم تخليت عنها للتدريس لهذا السبب، لأن الذي يشرط هذه الشروط على من يريد توكليه لا يوكله!!.
ولكن الناس اليوم في ظل أصول المحاكمات وتعقيداتها، لا يستغنون عن توكيل المحامين الذي أصبحوا في كل البلاد هيئة عالمية لا يستغني عنها، ولو أوصينا كل مسلم متمسك بدينه بترك المحاماة، لما بقي في الميدان إلا من لا يتورعون عن حرام، وفي هذا ضرر ظاهر.
وينطبق عليها الكلمة المأثورة أنها ضرر ضروري!! في ظل الوضع الحالي في العالم، ويمكن أن تبرر بأن القاضي يمكن أن يصدر حكمًا جائزًا حتى على الطرف المبطل، فالمحامي عنه يريد أن يحول ضد ذلك.
والله أعلم.
بواسطة موقع إسلام أون لين:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623148
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:53 م]ـ
من قال لك أخي أن التوكيل في الخصومة عن الحق من أعمال القرب؟
فالوكالة في الخصومة عن الحق (المحاماة في عصرنا) لها أصل في الفقة الإسلامي، وتكلم عنها العلماء.
راجع مثلا مواضع متعددة من كتاب "المعيار" الونشريسي منها النوازل الآتية:
ـ للسفيه طلب حقوقه والتوكيل عليها (9/ 415)
ـ هل الوصي كالوكيل يمكن أن يعزل ولو بغير عذر أو يعزل نفسه ... (9/ 458)
ـ إذا ثبت أن الوصي غير موثوق به في خصامه عن المحجور أقام له القاضي وكيلاً (9/ 457)
ـ إذا ثبت على الغائب حق وله من يخاصم عنه بتوكيل هل يؤجل؟ (10/ 20)
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[24 - 02 - 06, 07:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم هادي بن سعيد
الذي أقصد بأنه من أعمال القرب، هو نصرة المظلوم، ورفع المظالم، ونشر العدل.
وما قصدت ذات التكسب بالمحاماة، إلا ماينوي به المكلف بالتكسب مما افترضه الله تعالى عليه من النفقة على نفسه، وعلى من يجب عليه النفقة عليهم.
فتشترك بذلك كل عادات المكلفين التي تقلبها النية الصالحة إلى أعمال صالحة يثابون عليها.
والله يحفظكم.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 01:59 ص]ـ
صدر عن دار التدمرية:
¥