ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[19 - 02 - 07, 10:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
- قال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف، وذلك عند تحقيقه لمذهب الحنابلة فيما يخص جواز تغطية المرأة المحرمة لوجهها هل هو على الإطلاق أم انه مقيد بحاجة:
" يجوز لها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب، وأطلق جماعة من الأصحاب جواز السدل"
ويرى الناظر لكلام المرداوي أن هناك فرق بين رأي الفريق الأول والفريق الثاني من الحنابلة، وهذا التفريق فيه نظر:
وذلك لأن الذين قالوا بتقييد جواز السدل بالحاجة المطلقة، معنى كلامهم أنهم يقولون بإطلاق جواز السدل لأن المرأة لن تغطي وجهها إلا لحاجة في كل الحالات؛ فإذن مذهب الحنابلة هو إطلاق جواز السدل.
والله أعلم وأحكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 07, 05:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أخرج ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن أبي لبيد قال:
" رأيت عليا بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفيه "
وقد أشار ابن المنذر إلى أن الطائفة التي أنكرت المسح على العمامة احتجت به.
مع أن هذا الأثر لايدل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لايقول بجواز المسح على العمامة عند الوضوء؛ وذلك:
لأن المسح على العمامة ليس بفرض لايجزي غيره، ولكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه، وإن شاء مسح على عمامته كما ذكر ابن النذر،ولكنه لم يكن يقصد تحقيق هذا الأثر عند إشارته لهذه المعلومة.
الأوسط:1/ 469.
والله أعلم وأحكم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 07, 03:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
- أخرج الدارقطني بإسناده عن حجيرة بنت حصين قالت:
" أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا "
قال الدارقطني: حديث رواه الحجاج بن أرطأة عن قتادة فوهم فيه، وخالفه الحفاظ شعبة وسعيد وغيرهما.
وروى الأثر ابن أبي شيبة بإسناد آخر عن أم الحسن البصري:
" أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن"قال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح.
وواضح من الأثر أن أم سلمة أم المؤمنين ترى جواز جماعة النساء مع كون إمامتهن مثلهن، وهذا ما أشار إليه العلماء المحققين مثل ابن المنذر،وابن حزم.
لكن التهانوي صاحب إعلاء السنن قال: بأن أم سلمة رضي الله عنها ترى أن جماعة النساء مكروهة لكنها أمت النساء أحيانا لبيان الجواز، أو لتعليم النساء صفة الصلاة، مع ملا حظة أن التهانوي حنفي والحنفية يرون بأن جماعة النساء تجوز لكنها مكروهة.
واستدل بدليلين ليثبت صحة ما ذهب إليه:
1 - أن أم سلمة قامت في وسط صف النساء ولم تتقدمهن، والقيام في الوسط مكروه؛ لأن الإمام يجب أن يتقدم المأمومين كما هو معروف.
ويجاب:
بأن وقوف أم سلمة في وسط النساء لا يمكن أن يكون إلا عن دليل شرعي؛ ولا يظن بأم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تشرع في دين الله تعالى لتعلم النساء الصلاة.
2 - وأشار التهانوي إلى أن وجود جماعة النساء في عصر الصحابيات كان قليلا، ولم تثبت جماعتهن بطريق العادة لهن مع توفر الدواعي إلى نيل فضائلها،فكون جماعتهن كالمتروك في ذاك الزمان، دليل على أنهم كانوا لا يستحسنونها، وهو المراد بالكراهة.
ويجاب:
بأن جماعة النساء ليست واجبة، أو تخصص لها المساجد في الإسلام بل للمرأة أن تصلي خلف الرجال في المسجد جماعة؛إذا تيسر لها الحضور للمسجد.
أما ما يخص أم سلمة فقد نقل عنها أنها تصلي بالنساء جماعة الملازم لها وغير الملازم، والملازم مولاتها خيرة أم الحسن البصري، وغير الملازم حجيرة بنت الحصين، وهذا يدل على أن أم سلمة كانت تصلي بالنساء جماعة كلما سنحت لها الظروف مما يشير إلى استحبابها لجماعة النساء وهذا ما أشار إليه النووي وابن حزم.
والله أعلم وأحكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 07, 07:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أخرج الإمام مالك في الموطأ:
¥