26. اصطلاح الحافظ في قوله (متفق عليه) ما رواه الشيخان من طريق صحابي واحد وأما المجد ابن تيمية في المنتقى فيريد بقوله (متفق عليه) أي بين الشيخين وأحمد ومنهم من لا يشترط اتحاد الصحابي كالبغوي في شرح السنة فيطلق ذلك على الحديث الذي رواه صحابيان لكن على الاصطلاح المعروف فليس بمتفق عليه ولو اتحد اللفظ فهما حديثان لأن العبرة بمخرج الحديث فإذا اتحد الصحابي فهو حديث واحد وإن اختلف اللفظ.
27. في صلاة العشاء ينظر في أحوال المأمومين ويفعل الأرفق بهم.
28. (إذا رآهم اجتمعوا عجل) رفقاً بهم لأنهم أصحاب عمل في النهار لتحصيل المعيشة فإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل.
29. الغلس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت الصلاة لكنه ينصرف منها والرجل يعرف جليسه.
30. (فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً) فصلاة الصبح تصلى في أول وقتها بعد التأكد من طلوع الصبح.
31. يشاع أن التقويم متقدم على وقت صلاة الفجر بزمن أوصله بعضهم إلى ثلث ساعة وهذا يؤكده كثير من الثقات من طلاب العلم ممن سبروا الأمر بأنفسهم لكن قررت اللجنة التي كلفها الشيخ ابن باز بأن التقويم مطابق للوقت وكتب الشيخ في الصحف وما زال بعض أهل المعرفة من طلاب العلم يؤكدون على أن التقويم متقدم ويقولون لعل هذه اللجنة خرجت مثلاً في وقت الشتاء حيث يكون الفرق يسير جداً بين التقويم وبين وقت طلوع الفجر الفعلي وأما في الصيف فهو متقدم كثيراً وعلى كل حال الذي بالإمكان فعله أن تؤخر الإقامة فإذا صارت المدة بين الأذان والإقامة نصف ساعة خرجنا من كل خلاف وحتى تنحل هذه المسألة لأنها من أهم المسائل وتنبغي العناية بها لأن بعض المعذورين عن حضور الجماعة ربما صلوا بمجرد الأذان فينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بعناية. فينبغي سبر ذلك في فصول مختلفة في السنة والتقويم ليس بمعصوم وإن كان معمولاً به من أكثر من نصف قرن لكن مع ذلك فهو من عمل البشر.
32. الجمهور على أن السنة أن تصلى الفجر في أول وقتها والحنفية على أن الأفضل الإسفار.
33. صلى مع جبريل صلاة المغرب في اليومين في أول الوقت فدل على أن السنة التبكير في صلاة المغرب.
34. حديث رافع يدل على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقت المغرب بحيث ينصرف المصلي منها والضوء باقٍ يعني قبل أن يشتد الظلام بحيث لا يبصر ما دق وخفي لأن مواقع النبل وهي السهام دقيقة وخفية.
35. (أعتم) دخل في العتمة كـ (أسفر) دخل في الإسفار والعتمة وهي الظلام حددت بثلث الليل بعد غيبوبة الشفق.
36. قول عائشة (حتى ذهب عامة الليل) الشراح يقولون (حتى ذهب كثير من الليل لا أكثره) لكي يتفق مع الأحاديث الدالة على أن الوقت ينتهي بثلث الليل والأحاديث الدالة على أنه ينتهي بنصف الليل.
37. قولهم (عامة العلماء) المقصود أكثرهم وجمهورهم يعني إن لم تفد هذه الكلمة الكل فلا أقل من أن تفيد الأكثر.
38. (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) فدل على أن تأخير صلاة العشاء هو السنة فإذا انتفت المشقة فالسنة التأخير وإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل لأن (لولا) حرف امتناع لوجود فامتنع التأخير لوجود المشقة.
39. العلة في الإبراد منصوصة (فإن شدة الحر من فيح جهنم) لأن النار اشتكت فأُذِن لها بنَفَسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما نحس به من الحر هو من ذلك النَّفَس وأشد ما نحس به من البرد هو من زمهرير جهنم نسأل الله العافية.
40. (أبردوا) ادخلوا في البرد وفي الصيف لا تذهب الحرارة من الأرض إلا بعد المغرب وصلاة العصر تصلى والشمس حية ولا زال الحر موجوداً فما معنى الإبراد في الحديث؟ إذا كان للجدران فيء يستظل به الناس من حر الشمس ومنهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتها ويكمن الحل هنا في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت شديد الحر لصلاتين فيجمعون جمعاً صورياً لكن لا شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة فإنه يحل إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمس وليس معنى هذا أن ننتظر حتى يبرد الوقت ونصلي الظهر ولو في آخر وقت العصر لأن وقت العصر حار وهذا ليس بصحيح.
41. عند بعض أهل العلم أن الصلاة إذا أخرت حتى خرج وقتها بلا عذر أنها لا تقضى لأن فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله.
¥