42. الإمام مالك يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة ولذا افتتح موطئه بكتاب وقوت الصلاة وقدمه على الطهارة.
43. (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسول يلقون غياً) ومعنى التضييع تأخيرها عن أوقاتها لا أنهم لا يصلون ومثل ذلك (ويل للمصلين الذين .. ) فهؤلاء مصلون لا يتركونها بل يؤخرونها وغي وويل واديان في جهنم.
44. من لطف الله بخلقه أنه لم يقل (الذين هم في صلاتهم ساهون) لأن السهو في الصلاة كثير.
45. جاء في حديث خباب عند مسلم (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) يعني فلم يزل شكوانا والإبراد عرفنا أنه ليس معناه أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلى أن يزول الحر من الأرض بل المقصود التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجد وإلا فالشمس ما زالت حية وحرارتها شديدة والأرض أيضاً حرارتها شديدة لأنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم وهذا يدل على أن الإبراد لا يعني زوال وانتهاء الحر لا من الجو ولا من الأرض.
46. (أصبحوا بالصبح) وفي رواية (أسفروا) فالمقصود بالإصباح الإسفار وهذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده والمقصود بقوله (أصبحوا) تحققوا من طلوع الصبح لأن معنى (أصبح) دخل في الصبح والصلاة صلاة الصبح فإذا تحققنا من طلوع الصبح فإن صلاة الصبح تصلى بمجرد دخول وقتها.
47. بعض العلماء يقول أن المعنى أطيلوا صلاة الصبح حتى تنتهوا وتفرغوا منها بعد أن تسفروا وهذا المعنى له ما يشهد له من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالستين إلى المائة ومنهم من يخص هذا الحديث بالليالي المقمرة وهذا كلام ابن حبان لأنه لا يتضح أول الفجر في الليالي المقمرة فمن باب الاحتياط تؤخر الصلاة قليلاً لنتأكد من طلوع الصبح.
48. (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك الصبح) عند البيهقي وغيره فلا يكتفي بالركعة التي أدركها في الوقت بل لا بد من إضافة ركعة أخرى إليها.
49. (فقد أدرك الصبح) يعني أدرك الصلاة في الوقت فتكون صلاته كلها أداء.
50. على رواية (من أدرك ركعة من الصبح) في الصحيح لا بد من إدراك ركعة كاملة وبهذا يدرك الوقت وفي الرواية الأخرى عند مسلم (من أدرك سجدة) وبهذا يستدل من يقول بأن الوقت يدرك بإدراك أي جزء من الصلاة ولو تكبيرة الإحرام لأن اللفظ غير مقصود بدليل الرواية الأخرى (سجدة) لكن الرواية الأخرى بينت في الصحيح نفسه (والسجدة إنما هي الركعة) وعلى هذا لا يكون مدركاً للوقت حتى يدرك ركعة كاملة وهي أقل ما يطلق عليه صلاة.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 12:07 ص]ـ
51. إطلاق الركعة والركوع على السجود والعكس جاء في النصوص: (خر راكعاً وأناب) المراد (سجد) وقوله (ادخلوا الباب سجداً) أي وأنتم راكعون.
52. هذا التفسير يحتمل أنه مرفوع وحينئذ فلا كلام ويحتمل أنه من قبل الراوي وهو أدرى بما روى.
53. عند بعض أهل العلم أن ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعده قضاء وبعضهم يرى أن الحكم للأكثر وحديث الباب يرد عليهم.
54. هذا بالنسبة لإدراك الوقت فماذا عن إدراك الجماعة وإدراك الجمعة وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الركوع؟ الوقت يدرك بإدراك ركعة وتدرك الركعة بإدراك الركوع ومقتضى حديث الباب أن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة فلا يكون مدركاً للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة لكن المذهب عند الحنابلة والمشهور عند كثير من أهل العلم أن من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يكون حينئذ مدركاً للجماعة ولذا في متون الحنابلة (من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة ولو لم يجلس) لأنه أدرك جزءاً من الصلاة لكن هل أدرك مع الإمام ما يسمى صلاة؟ هذا الجزء لا يمكن أن يسمى صلاة بل أقل ما يسمى صلاة الركعة ولذا يرى شيخ الإسلام أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة والمعروف في المذهب أنها تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة والنووي نقله عن الجمهور سواء في الوقت أو في الجماعة.
¥