64. إذا طلب الإمامة سواء كانت في الدين أو في الدنيا بقصد حسن أجر على هذا القصد وإذا طلبها من أجل الدنيا فإنه لا يؤجر والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب عثمان إلى هذا الطلب. إذا كان الإنسان قد تعين عليه القضاء أو الإفتاء وكان أمثل القوم وغيره لا تبرأ الذمة به فأهل العلم يقولون إنه لا مانع من أن يتعرض لمثل هذ وإن لم يصرح لأن هدفه صحيح ومقصده شرعي يؤجر عليه وقد صرح يوسف عليه السلام (اجعلني على خزائن الأرض) وإن كان قد يقول قائل إن هذا في شرع من قبلنا وأما في شرعنا فجاء النهي (لا تسأل الإمارة) وعلى كل حال إذا كان مقصده شرعياً فإنه يؤجر عليه. وأما إذا كان قصده الوجاهة في الدنيا وحب الشرف أو المال فإنه حينئذ يحرم عليه.
65. (واقتد بأضعفهم) اجعل الأضعف نصب عينيك فلا تشق عليه واجعل الحد الأدنى من التحمل تحمل هذا الأضعف. فإذا كان خلفك من لا يتحمل الوقوف أكثر من خمس دقائق وآخر يستطيع الوقوف إلى عشرين دقيقة فاقتد بالذي لا يتحمل أكثر من خمس دقائق فلا تتجاوزها.
66. أخذ الأجرة على العبادات المحضة لا يجوز. مثاله: لا أصير لكم إماماً إلا بمبلغ وقدره كذا ولا أصلي ولا حتى مأموماً إلا بمبلغ وقدره كذا ولا أصوم إلا إذا أعطيتموني عن كل يوم مائة ريال فهذا حرام ولا يجوز.
67. لكن إذا قال (أنا مستعد للإمامة ولا أريد أجراً على الإمامة وإنما أريد أجراً على ارتباطي حول المسجد) فلا مانع من أن يفرض له جُعْل من بيت المال وأما أن يشارط ويقول (لا أصلي بكم إلا بكذا) فهذا يقول الإمام أحمد فيه (من يصلي خلف هذا؟!!).
68. فالأجر والمشارطة في العبادات لا تجوز ولا مانع من أخذ الجُعْل من بيت المال.
69. أما بالنسبة للتعليم وقصر النفس عليه والتفرغ له والانقطاع عن المصالح والكسب له ولولده فجمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة عليه وعمدتهم في ذلك الحديث الصحيح (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) فإذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فمن باب أولى أن يجوز أخذ الأجرة على الحديث على أن الإمام أحمد والحميدي وجمع من أهل التحري يمنعون من أخذ الأجرة على الحديث لكن الجمهور على جواز أخذ الأجرة على التحديث لا سيما إذا أفضى إلى انقطاع المعلم عن الكسب له ولأولاده ومن تحت يده. بعضهم يفرق بين العلوم الشرعية التي هي عبادات وبين علوم الدنيا أو علوم الوسائل كالعربية مثلاً فإنهم يجيزون أخذ الأجرة على ذلك وقد عرف من أهل العلم من يأخذ أجرة على التحديث وعرف من يأخذ أجرة على تعليم العربية حتى ذكر عن بعضهم أنه لا يعلم ألفية ابن مالك إلا بكل بيت درهم. على كل حال الورع شيء والحكم بالمنع والتحريم شيء آخر وأما بالنسبة للعبادات المحضة كالإمامة والأذان فالمشارطة عليها حكمه معروف لكن لا بأس من أخذ جعل من بيت المال على أن لا يكون الهدف هو هذا الجعل وكونه يستعين به ليتفرغ فهذا لا بأس به.
70. حديث عثمان بن أبي العاص أقل أحواله الحُسْن.
71. (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) حضور الصلاة هو حضور وقتها كما هو الأصل في شرعية الأذان أو حضور فعل الصلاة. واللام هنا لام الأمر وهذا أحد أدلة القائلين بوجوب الأذان ووجوبه ظاهر من هذا الحديث وغيره.
72. لا يشترط في المؤذن مزيد على شرط الإسلام لقوله (أحدكم) مع أنه من يلاحظ المعاني ويلاحظ عمومات ما جاء من النصوص في الأذان فإنه يعلم أن الأندى صوتاً والأعرف بالأوقات أولى من غيره وأنه لا بد أن يكون ثقة يعتمد على خبره وهذا الحديث (أحدكم) مجمل بينته النصوص الأخرى.
73. (إذا أنت فترسل) أي تأن ورتل (وإذا أقمت فاحدر) أي أسرع لأن الأذان شرع لنداء الغائبين إلى الصلاة ويناسب الغائب عدم العجلة وعدم السرعة بينما الإقامة هي إعلام الحاضرين فالحاضر يعلم بالإقامة وإن كانت مع السرعة والحدر على أن الخبر ضعيف لأن في إسناده جهالة وله شواهد لكنها كلها واهية. لكن معناه صحيح.
74. (واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله) والشارب من شربه وصاحب الحاجة من حاجته إذا دخل الخلاء لكن الخبر ضعيف. لكن يجعل بينهما وقتاً يكفي لتحصيل شرط الصلاة.
¥