75. الأوقات المحددة بين الأذان والإقامة من قبل الجهة المعنية أمور تنظيمية لا مانع من الإلزام بها إذا رأى ولي الأمر ذلك وإلا فالأصل إذا لم يشق على الناس أن الإمام يراعي حال المأمومين فإذا اجتمعوا بادر وإذا تأخروا تأخر لكن في مثل هذه الأوقات لا يمكن ضبط الناس بهذه الطريقة ولو وجد مجموعة تكون ظروفهم متماثلة فإنه يطبق فيهم السنة.
76. البخاري ترجم في صحيحه (باب كم بين الأذان والإقامة) ولم يذكر حداً محدداً لأنه لم يثبت عنده في ذلك شيء.
77. الزهري لا تصح له رواية عن أبي هريرة وعليه فحديث (لا يؤذن إلا متوضئ) منقطع وعليه فهو ضعيف ويصح الأذان من المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر على ألا يدخل المسجد من كان حدثه أكبر.
78. وإن لم تشترط الطهارة للأذان إلا أن المنع يأتي من جهة أخرى وهي الخروج من المسجد بعد الأذان وجاء في الحديث الصحيح (أما هذا فقد عصى أبا القاسم). نعم هذه حاجة لكن ما الداعي إلى مثل هذه الحاجة؟ لو قدر أن المؤذن جاء متأخراً فأذن ثم خرج بسرعة ورجع فهو معذور لكن أن يكون ديدنه أن يأتي ليؤذن ويسقط هذا الواجب عنه ثم يرجع إلى بيته فيكمل أعماله ويتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ليقيم فمثل هذا لا يأتي الصلاة إلا عن دبر.
79. (من أذن فهو يقيم) ضعيف لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي والجمهور على أن عبد الرحمن هذا ضعيف. وإن كان ضعف الخبر ليس بشديد لكن هذا حكم من الأحكام لا يثبت بمثل هذا الإسناد. وإن كان الحكم المشتمل عليه هذا الحديث أن من أذن فهو يقيم هو قول أكثر أهل العلم فقد قال الترمذي (العمل على هذا عند عامة أهل العلم).
80. حديث عبد الله بن زيد (أنا رأيته) في المنام كما تقدم (وأنا كنت أريده) والنبي عليه الصلاة والسلام قال (ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً) وقال (فأقم أنت). وهذا الحديث ضعيف وهو يخالف الحديث السابق لأن مفاده أنه ألقى الأذان على بلال فأذن بلال وقوله (فأقم أنت) يدل على أن الذي أقام غير الذي أذن وعلى هذا فلا يشهد هذا الحديث للسابق.
81. أهل العلم يكرهون أن تقرأ السورة التي فيها سجدة في الصلاة السرية لأنها تشوش على الناس لأنه لو سجد لسبحوا به لأنهم لا يدرون أنه سجد للتلاوة وأما كونه ينبههم قبل الصلاة بأنه سيقرأ سورة فيها سجدة فهذا ليس بمأثور وعليه فلا ينبغي أن يقرأ سورة فيها سجدة في السرية لتضمنها التشويش على الناس.
82. (المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة) ضعيف لتفرد شريك القاضي به وهو معروف بسوء الحفظ فالمرفوع ضعيف لكن الموقوف على علي صحيح ومعناه صحيح.
83. بمجرد ما يتفرد ابن عدي برواية الخبر نعرف أنه ضعيف لأنه لا يروي في كتابه (الكامل) إلا أحاديث تفرد بها الراوي المترجم له وأُنكِرت تلك الأحاديث عليه يعني من منكرات ذلك الراوي ولذا يقول الناظم صاحب طبعة الأنوار (وما نُمِي (يعني من مظان الضعيف) لِعَق (أي العقيلي) وعَد (أي ابن عدي) وخَط (أي الخطيب) وكِر (أي ابن عساكر) ومسند الفردوس ضعفه شُهِرْ) والمقصود أن الكامل لابن عدي من مظان الضعيف فلا يحتاج الحافظ إلى أن يقول (وهو ضعيف) لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح.
84. المفترض في المؤذن أنه ثقة عارف بالأوقات فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في الأذان كما أن الإقامة مربوطة بالإمام فليس للمؤذن أن يفتات على الإمام فيقيم قبل حضوره إلا إذا كان بينهما علامة كما لو كان بينهما اتفاق أنه بمجرد ما يدخل الإمام فإن المؤذن يقيم فله أن يقيم بمجرد دخول الإمام لكن لو كان الإمام أحياناً إذا دخل يأمر بالإقامة مباشرة وأحياناً يتنفل قبل ذلك فليس للمؤذن أن يقيم بمجرد ما يدخل الإمام المسجد.
85. في الحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) وبلال إذا حان وقت الإقامة ذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء فأقام وأحياناً يقوم المأموم قبل أن يحضر الإمام وقد يتأخر الإمام بعد الإقامة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل في يوم من الأيام فأقام بلال فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه غسلاً فرجع واغتسل وهم قيام ولم تُعَد الإقامة وجاء عند البيهقي وغيره أن قيام المأموم عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) وهو المنصوص عليه عند الحنابلة لكن الخبر ضعيف لأن في سنده الحجاج بن أرطاة والمقصود أن قيام المأموم مربوط
¥