تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

18. النصوص تحدثت عن أشياء في المستقبل بعضها وقع وبعضها لم يقع لكن لو غلب على ظن الشخص أن هذه الآية مناسبة لهذا الحدث فجاء بهذا الحدث على صيغة الترجي لا على سبيل القطع فلا بأس فله أن يقول (لعل هذا الحدث يدخل في المراد من هذه الآية أو هذا الحديث) ولا يقطع بأن هذا مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كتفسير القرآن فتفسير القرآن بالرأي حرام لكن لو قيل (لعل المراد كذا وكذا) فلا بأس على سبيل البحث وعلى سبيل الترجي دون جزم وقطع كما في حديث السبعين الألف حين قالوا (لعلهم ... ) فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم مع أن توقعاتهم كلها لم تصب.

19. الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام (من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح) وبين قوله عليه الصلاة والسلام (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد): الحديث الثاني عام في كل أحد ويخصص بمن قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه الشيطان.

20. يقول أهل العلم إن الصلاة خلف الفاضل أفضل من الصلاة خلف المفضول مع أن عامة أهل العلم على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل لأن صلاة الفاضل لها أثر في إتقان صلاة من خلفه وحضور قلوبهم وإذا قرأ الفاضل القرآن عرفت أنه يخشى الله عز وجل فتكون قراءته مؤثرة وعليه فخشوع الإمام يؤثر في خشوع من خلفه وأهل العلم يقررون كما هو الواقع المشاهد أن بعض الناس مؤثر في شكله فإذا رؤي ذكر الله عز وجل وابن الجوزي في مشيخته ترجم لشيوخه كلهم فذكر عن واحد منهم بأنه استفاد من بكائه ولم يستفد من علمه.

21. لا بأس بصلاة النافلة جماعة أحياناً لأنه قام الليل وقام معه ابن عباس وكذا صلى التراويح جماعة.

22. النافلة الليلية يجهر فيها بجهر متوسط لقوله تعالى (لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها).

23. المكبر إنما وجد لإفادة الحضور لكي يسمع من حضر الصلاة ويستفيد من القرآن فإذا تحققت مصلحة الحاضرين من غير وجود مفسدة على غيرهم فهذا هو المتعين وأما إذا لم تحقق مصلحتهم إلا بوجود مفسدة كالتشويش على أهل البيوت المعذورين وكذا على المساجد المجاورة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والأولى التوسط وعدم رفع الصوت.

24. الأصل أن العفو مرغب فيه لقوله تعالى (وأن تعفو أقرب للتقوى) لكن إذا ترتب على هذا العفو مفسدة فإنزال العقوبة وعدم العفو أولى.

25. (إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به) أي اجعله رداءً ترتديه وأرسله على بقية بدنك (وإن كان ضيقاً فاتزر به) أي اجعله إزاراً تستر به الجزء الأهم من البدن. فإذا كان واسعاً فاجعله لحافاً يستر أعلى البدن بطرفه وطرفه الآخر يستر بقية البدن.

26. فيه أن ستر العورة المغلظة أهم من ستر الجزء العلوي من البدن كالمنكبين مثلاً.

27. (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) وفي بعض روايات الصحيح في البخاري (ليس على عاتقيه من شيء) فستر المنكب واجب وكشفه محرم مع القدرة لأن الحديث السابق (إن كان ضيقاً فاتزر به) يقتضي أن أعلى البدن مكشوف لأنه لا يكفي لستر المنكب مع ستر العورة وهنا مع الإمكان بحيث يكفي للمنكب والعورة.

28. من أهل العلم من يرى اشتراط ستر المنكب كالعورة ومنهم من يرى أن النهي للكراهة بدليل الحديث السابق لكن الأصل في النهي التحريم وأما الحديث السابق فهو بالنسبة لغير الواجد لما يستر المنكب فأعدل الأقوال في ستر المنكب أنه واجب فلو صلى ومنكبه مكشوف فصلاته صحيحة لكنه آثم. فرق بين الاشتراط والوجوب فستر المنكب واجب وستر العورة شرط والمنكب ليس بعورة ولذا يشكل على كثير من طلبة العلم أن يذكر في الشروط ستر العورة مع هذا الحديث في الصحيح لماذا لا يذكر في الشروط؟ نقول لا إشكال لأن الشرط شيء والواجب شيء آخر فستر المنكب واجب مع القدرة يأثم تاركه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير