تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

29. هنا (ليس على عاتقه منه شيء) وفي الرواية الأخرى (ليس على عاتقيه منه شيء) فكيف نوجه هذا الاختلاف؟ هل المطلوب ستر عاتق واحد أو العاتقين؟ الجواب إما أن نقول إن المراد بالمفرد هنا الجنس فيشمل العاتقين أو نقول (ليس على عاتقيه منه شيء) نكرة في سياق النهي فيشمل أي شيء ولو خيط رفيع ولو شيء يسير وهذا يمكن أن يكون على العاتق أو على العاتقين. (ليس على عاتقيه منه شيء) يعني لو صلى وعلى أحد العاتقين منه شيء هل نقول إنه لم يمتثل الخبر (ليس على عاتقيه منه شيء)؟ إذا صلى وعلى أحد عاتقيه شيء من الثوب هل يقال إنه ليس على عاتقيه شيء؟ لا بل عليه منه شيء لأن (شيء) نكرة في سياق النهي فتعم فيتم الامتثال بأدنى شيء.

30. حديث أم سلمة (أتصلي المرأة في درع وخمار) ضعيف مرفوعاً وصحح الأئمة وقفه لكن هل هناك تعارض بين المرفوع والموقوف أو يحتمل أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم على تقدير ثبوته ثم صارت تفتي به من قولها؟ الأئمة هنا رأوا القرائن مرجحة للوقف وأن مثل هذا الكلام لائق بفقه أم سلمة وإن قال الشارح أن له حكم الرفع فمثل هذا حكم شرعي لا مسرح فيه للاجتهاد ولا يمكن أن تقول أم سلمة هذا الكلام وليس في الباب شيء مرفوع لكنه حكم شرعي ألا يمكن أن يستنبط من أدلة أخرى؟ ما دام رجح الوقف ألا يمكن أن يستنبط هذا الحكم من أدلة أخرى؟ وحينئذ لا يكون حجة.

31. المرأة كلها عورة في الصلاة سوى الوجه ومنهم من يلحق بالوجه الكفين والحنفية يقولون حتى القدمين وكأن شيخ الإسلام يميل إلى قول الحنفية بناءً على عدم ثبوت حديث أم سلمة وإلا لو ثبت حديث أم سلمة لكان ظاهراً في الإلزام بستر القدمين وعلى كل حال ما دام من أهل العلم من يرى أن المرأة كلها عورة إلا الوجه فعليها أن تستر جميع البدن وتحتاط لدينها لأنها إذا دخلت القدمان والكفان في العورة المشترط سترها في الصلاة فعلى المسلمة ألا تعرض صلاتها للبطلان ولو على قول والأمر ولله الحمد فيه سهولة وليس في الملابس شح في هذه الأيام.

32. حديث عامر بن ربيعة (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت (فأينما تولوا فثم وجه الله)) ضعيف جداً وعلته أشعث بن سعيد السمان لأنه راوٍ متروك وحديث المتروك شديد الضعف بمعنى أنه لا ينجبر بوروده من طرق أخرى.

33. لا يثبت سبب نزول آية بخبر ضعيف كما أنه لا تثبت قراءة بخبر ضعيف ولا يفسر القرآن بخبر ضعيف وهذا هو القول المرجح وإن كان التفسير يتسامح فيه أهل العلم فهو مثل الفضائل عندهم ولذا يؤثر عن الإمام أحمد أن ثلاثة الأبواب التي هي الفضائل والمغازي والتفسير يقبل فيها أي خبر.

34. من أشكلت عليه القبلة في بر ولا وجد محاريب إسلامية يعمل بها عليه أن يجتهد ويتقي الله ما استطاع ويصلي صلاة واحدة فإن بانت له القبلة وهو في أثناء صلاته استدار كما هو إلى القبلة التي ترجحت لديه ولو خبر ثقة (إذا قال يا فلان القبلة عن يمينك عليه أن يستدير إذا كان يثق بخبره) كما فعل الصحابة لما حولت القبلة جاءهم المخبر في صلاة الصبح أو العصر على الخلاف المعروف فقال لهم (أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة) فاستداروا كما هم وعلى هذا يجوز أن تصلى أول الصلاة إلى جهة وفي أثناءها ينصرف إلى الجهة التي ترجحت له.

35. محل الاجتهاد غير البلدان وأما البلدان التي يمكن أن يصل فيها إلى قبلتها بيقين وفيها محاريب ويوجد من يخبره من أهل البلد فإنها ليست بمحل للاجتهاد.

36. إن كان في البراري وخارج البلدان وصلى بعد اجتهاد وتحري واتقى الله ما استطاع ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة فبعض أهل العلم يرى أنه إن كان في الوقت فإنه يعيد وإن كان خارجه فإنه لا يعيد والصواب أنه إذا اتقى الله ما استطاع فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه بصلاتين.

37. من التكلف ما يذكره بعض الفقهاء أنه يقسِّم الجهات ويصلي إلى كل جهة حتى يكون قد صلى إلى القبلة بيقين وهذا من الحرج والعنت المنفي عن هذه الشريعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير