لكن لاحظ الفرق عند الحنابلة بين الركن والواجب، وسبب تفريقهم أن السنة فرقت بين ما لا يجب الرجوع إليه كالتشهد الأوسط ويكفي عنه سجود السهو، وبين ما يجب الرجوع إليه وتسقط الركعة بفواته ... وهذا نظر الأئمة الفقهاء لا نظر الظاهرية. والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[05 - 03 - 07, 08:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا
من قول الشوكاني:لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات
والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى {أقيموا الصلاة} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم ".
أن مسألة تحديد الواجبات والمسنونات في الصلاة وقع فيه افراط وتفريط , واختلافهم في تحديد هذه الواجبات والسنن دليل على أن هذه المسألة من المسائل المشكلة تبعا لاختلاف أفهام العلماء في تحديد هذه الواجبات.
أما بالنسبة لدعاء الاستفتاح فقد أخذ من حديث المسيء في بعض ألفاظه , وحديث المسيء كما ذكر ابن دقيق العيد أصل.
قال:فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلفت العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم ثم قال: إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف:
أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب.
وأما ادعاء الاجماع في ذلك فقد قال الإمام أحمد من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:18 ص]ـ
وتتمة للفائدة بعد قول ابن دقيق العيد: إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف:
أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب
قال ابن حجر:قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها فمما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام في آخر الصلاة قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل أهـ وهذا يحتاج إلى تكملة وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم وفيه بعد ذلك نظر قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمني على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب أهـ وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره.
الفتح (2
327)
فاستدلال النووي في عدم عده لبعض هذه الواجبات لأنها لم تذكر في الحديث.
ومنها دعاء الاستفتاح
تعقبه ابن حجر بقوله:وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره.
وقال الشيخ حسين العوايشة في كتابه الموسوعة الفقهية (2
12): وقد راجعت شيخنا - يعني الألباني رحمه الله فقلت له: هل قولكم (ثبت الأمر به) ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟ -والسؤال عن دعاء الاستفتاح -فقال رحمه الله: إني لم استعمل لفظ الوجوب لسبب وهو أني لم استحضر أن أحدا من أهل العلم قال بالوجوب فإن وجد فهو بمعنى الوجوب.