ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[06 - 03 - 07, 03:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا على التفاعل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 03 - 07, 11:17 ص]ـ
وإياك أبا عبدالله
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال البخاري في التاريخ الكبير أن راشد بن سعد الحمصي سمع من ثوبان وذكر أنه شهد صفين مع معاوية رضي الله عنه وكان ذلك سنة 37 وتوفي ثوبان بحمص سنة 54.
وأخرج في الأدب المفرد حديثا من طريقه مصرحا فيه بالسماع من طريق بقية بن الوليد قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال قال لي النبي صلى الله عليه و سلم: يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور.
فنرجو من الإخوة أن يفيدونا في هذا الصدد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 02 - 09, 08:44 ص]ـ
وليس في هذا حجة على جواز المسح ما يسمى "الشرَّاب" اليوم .. ودليل ذلك أنه لا يمكن المسح عليه يوماً وليلة للمقيم ولا ثلاثة أيام للمسافر؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فخرج من محل الرخصة. والله أعلم.
الذي عليه بعض العلماء وهو الصواب إن شاء الله عدم صحة اشتراط هذا، وبالتالي فالجوارب الحالية يصح المسح عليها وإن كان فيها خروق. والله أعلم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 02 - 09, 02:19 م]ـ
الذي عليه بعض العلماء وهو الصواب إن شاء الله عدم صحة اشتراط هذا، وبالتالي فالجوارب الحالية يصح المسح عليها وإن كان فيها خروق. والله أعلم.
أخي محمد إن كنت تقصد بقولك الذي عليه بعض العلماء أي علماء زماننا فنعم
أما غير ذلك فالقول خلاف ما ذكرت فالأمر يكاد يكون إجماعا من أئمة الفقه بعدم جواز المسح على الجورب إلا إذا كان بصفة خاصة فمنهم من يشترط التجليد أو التنعيل ومنهم من يشترط الصفاقة ومنهم من يشترط متابعة المشي فيه مكا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا كتب أئمتنا لن تجد فيها تجويز المسح بإطلاق
وعليه فالمسح على مثل شراريب اليوم لايصح
وقد كنت قديما جمعت في ذلك رسالة طويلة
في رد ما استدل به القاسمي في رسالته المذكورة
وذكرت أقوال أهل العلم في المسألة
وأطلت في ذلك البحث والتتبع فلم أجد كلمة واحدة لأحد من أئمة الفقه يجوز فيها المسح على أي جورب
وهذا وقد أحسن أخي أبو يوسف التواب فيما قال
والله أعلم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 02 - 09, 02:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يثبت حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين
استدل الفقهاء على المسح من طريق القياس وفعل بعض الصحابة
الجوارب المستعملة اليوم لا يصح المسح عليها، بخلاف ما أفتي به من بعض العلماء المعاصرين - غفر الله لهم ورحمهم - حيث خالفوا مذهبهم في ما ذهبوا إليه من اجتهاد
وقد كتبت بحثاً ملخصاً عن هذا الموضوع فيه تحقيق للأحاديث وتحقيق فقهي للمسألة، لعلي أنشط فأخرجه
والله الموفق
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 02 - 09, 03:55 م]ـ
بوركت أيمن بن خالد
ماذا قصدت بقولك حيث خالفوا مذهبهم فيما ذهبوا إليه من اجتهاد
ـ[يحيى خليل]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:05 م]ـ
أولا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، من حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها.
والذي ثبت للجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه.
هذا لا ريب فيه.
ثم بدأ الخلاف في تعريف الخفين، فاشترط بعضهم أن يكونا من الجلد، واشترط آخرون أن يكونا صالحين لتتابع المشي عليهما، إلى آخره.
وكل هذه شروط ليست في كتاب الله، ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
بل، إن الذين ذهبوا إلى المسح على الجوربين، اشترطوا أن يكونا ثخينين.
قال الشيخ أحمد شاكر: اشتراط أن يكونا ثخينين ليس عليه دليلٌ أصلاً "تحقيقه لسنن الترمذي" 1/ 168.
ثم قال الشيخ شاكر: وروى الدولابي، في "الكنى والأسماء" 1/ 181 عن النسائي، عن الفلاس، قال:
أَخبَرَنِي سَهلُ بن زِيَادٍ أَبُو زِيَادٍ الطَّحَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَزرَقُ بن قَيسٍ قَالَ: رَأَيتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ أَحدَثَ فَغَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَورَبَينِ مِن صُوفٍ فَقُلتُ: أَتَمسَحُ عَلَيهِمَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِن صُوفٍ.
قال الشيخ شاكر: وهذا الأثر عن أنس يدل على أنه، وهو من أهل اللغة، يرى أن الجوربين يطلق عليهما اسم الخفين أيضًا، وأن المقصود من ذلك ما يستر الرجلين، من غير نظر إلى ما يُصنع منه، جلدًا، أو صوفًا، أو غير ذلك. انتهى.
وقال ابن حزم: وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ أَوْ مَا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ هَرَاكِسَ. "المُحلَّى" 2/ 81.
¥