ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:23 م]ـ
بوركت أيمن بن خالد
ماذا قصدت بقولك حيث خالفوا مذهبهم فيما ذهبوا إليه من اجتهاد
وفيكم بارك أخي أبا القاسم المصري
قصدت من قال أنّه لا يلزم الجورب أن يكون صفيقاً، بل كل ما يلبس في الرجل ولو كان رقيقاً يشف يمسح عليه!!
والله أعلم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:29 م]ـ
أولا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، من حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها.
والذي ثبت للجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه.
هذا لا ريب فيه.
ثم بدأ الخلاف في تعريف الخفين، فاشترط بعضهم أن يكونا من الجلد، واشترط آخرون أن يكونا صالحين لتتابع المشي عليهما، إلى آخره.
وكل هذه شروط ليست في كتاب الله، ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
بل، إن الذين ذهبوا إلى المسح على الجوربين، اشترطوا أن يكونا ثخينين.
قال الشيخ أحمد شاكر: اشتراط أن يكونا ثخينين ليس عليه دليلٌ أصلاً "تحقيقه لسنن الترمذي" 1/ 168.
ثم قال الشيخ شاكر: وروى الدولابي، في "الكنى والأسماء" 1/ 181 عن النسائي، عن الفلاس، قال:
أَخبَرَنِي سَهلُ بن زِيَادٍ أَبُو زِيَادٍ الطَّحَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَزرَقُ بن قَيسٍ قَالَ: رَأَيتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ أَحدَثَ فَغَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَورَبَينِ مِن صُوفٍ فَقُلتُ: أَتَمسَحُ عَلَيهِمَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِن صُوفٍ.
قال الشيخ شاكر: وهذا الأثر عن أنس يدل على أنه، وهو من أهل اللغة، يرى أن الجوربين يطلق عليهما اسم الخفين أيضًا، وأن المقصود من ذلك ما يستر الرجلين، من غير نظر إلى ما يُصنع منه، جلدًا، أو صوفًا، أو غير ذلك. انتهى.
وقال ابن حزم: وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ أَوْ مَا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ هَرَاكِسَ. "المُحلَّى" 2/ 81.
أخي الفاضل، يحيى خليل وفقك الله
المسألة ليست بهذه البساطة التي أشرت إليها، ولعمري أنّ فهم المتقدمين والسلف أولى من قول بعض المعاصرين! فمن اشترط بنى أمره على أصول وقواعد متفق عليها ودعك من حجة "لا دليل" فالمسألة أصلاً لا دليل عليها من السنة بل أصلها القياس وفعل الصحابة، لذا لا تحتج علينا بابن حزم - رحمه الله ورضي الله عنه.
كما أنّ أثر أنس وإن صححه الشيخ شاكر فهو ضعيف، وإن صح فهو حجة عليه لا له، وهذا مما بسطته في بحثي ولعلي أنشط له وأنشره
بورك فيكم
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:39 م]ـ
الاخوة الأفاضل،
ألا يعد حديث التساخين، اذا قلنا بصحته، حجة في الباب؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 02 - 09, 05:03 م]ـ
الاخوة الأفاضل،
ألا يعد حديث التساخين، اذا قلنا بصحته، حجة في الباب؟
بورك بكم أخي أبا بكر التونسي
بل لا حجة فيه! وانظر - فضلاً لا أمراً - تبويب أبو داود لهذا الحديث. فقد بوّب له: باب المسح على العمامة. كما أنّ الحديث معلول ولا يثبت! وإن صح، فاعلم - رحمك الله - أنّ جمهور أهل اللغة على أنّ التساخين هي الخف وقلة حملوا التساخين على أنها العمائم أو ما يدفئ القدم. فتنبه!
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 06:17 م]ـ
بوركت أخي أيمن
أما علة الحديث فلا أدري ان كان أُعِلّ بغير الانقطاع، فإن كان ذاك ففي هذا الإعلال نظر كما أشرت آنفا.
وأما كونه دالا على ما يدفئ القدم فذاك هو السؤال الذي طرحت وقد أجبتني فجزاك الله خيرا
¥