26. جاء تقييد المرأة بالحائض في حديث ابن عباس وقد جاء موقوفاً مرفوعاً والمراد بالحائض المكلفة البالغة لا المتلبسة بالحيض فلا يقال إنه لا يقطع الصلاة إلا مرور الحائض لاشتمالها على هذه النجاسة بل المراد المكلفة التي بلغت سن المحيض.
27. الأحاديث جاءت بإطلاق لفظ (المرأة) لكن جاء في بعض حديث ابن عباس تقييد المرأة بالحائض فهل هذا القيد مقصود أو ذكره للاهتمام به فلا تقيد به الأحاديث المطلقة؟ وهل هذا من باب التقييد أو من باب التخصيص؟
إذا قلنا إن ذكر الحائض في الحديث من باب التقييد لا التخصيص فالحيض وصف تتصف به النساء وحينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب فعلى هذا من لم تبلغ سن المحيض لا تقطع الصلاة لكن لا يمكن معرفة كون المرأة المارة هل هي ممن بلغت سن المحيض أو لم تبلغه لأن من ناهزت البلوغ تشغل البال ولو لم تبلغ سن المحيض والأمر الشرعي لا يُرجَع على أمر يخفى على الناس. قد يقول قائل الأصل أن الصلاة صحيحة وكون المرأة التي عمرها إحدى عشرة سنة أو اثنا عشرة سنة بلغت سن المحيض أمرٌ مشكوكٌ فيه فنبقى على الأصل وهو أن الصلاة صحيحة ولا بد لإبطالها من اليقين ولا يمكن هنا البناء على غلبة الظن لوجود التفاوت الكبير بين أجسام البنات فذات الثمان سنوات تظنها مكلفة وذات العشرين سنة تظنها غير مكلفة. ولا يناط الحكم بتعلق القلب لأن بعض القلوب المفتونة يتعلق بالخيال ولو لم يمر شيء. لكن ومع ذلك يبقى في المسألة إشكال.
وإذا قلنا إن النساء المتلبسات بالحيض أفراد من أفراد العام والعام هو لفظ (المرأة) الذي من أفراده الحُيَّض فحينئذ يكون ذكر الحائض في الحديث من باب التخصيص لا التقييد لكن لما جاء في الحديث التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام فإنه لا يخصص عموم الأحاديث العامة فيكون ذكر الحيض هنا للاهتمام بشأن الحائض وأن أمرها أشد وأن الكبيرة تُدفَع أكثر مما تُدفَع الصغيرة ولأن العلة تتحقق فيها أكثر من الصغيرة وعلى هذا يبقى لفظ (المرأة) على عمومه فتدخل كل امرأة في الحديث سواء بلغت سن المحيض أو لم تبلغه (كأن الشيخ يميل إلى هذا لأنه به يزول الإشكال).
28. من لم تحض تسمى امرأة لأن عائشة تقول (إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة) وليُعلَم أنه بمجرد ما تفتن البنت الرجال وجب عليها الحجاب وإن لم تكن مكلفة.
29. جاء في حديث أبي سعيد قوله (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره) ولفظة (شيء) تدل على أن الحكم شامل لكل ما يمكن أن يوضع بين يدي المصلي فيشمل مؤخرة الرحل والسهم والجدار والسارية والعصا إذا وضعتها بين يديك ويشمل الخط أيضاً والمقصود أنه يشمل كل ما يقال له شيء.
30. وجاء في الحديث قوله (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه) ولفظة (أحد) تشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير.
31. اللام في قوله (فليدفعه) وفي قوله (فليقاتله) لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب فما حكم المدافعة والمقاتلة لمن مر بين المصلي وبين سترته؟ هنا ثلاثة احتمالات:
الأول: أن الأمر للوجوب لأنه الأصل فتجب المدافعة والمقاتلة مطلقاً لقوله في الحديث (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه) و لفظ (أحد) يشمل كل مار بين يدي المصلي فيجب مدافعته أو مقاتلته ولو كان لا يتسبب في بطلان الصلاة وهذا هو الظاهر من اللفظ (كأن الشيخ يميل إليه).
الثاني: أن الأمر للاستحباب مطلقاً فإن دفع أثيب عليه وإن لم يدفع يأتي التفصيل فإن كان المار مما يقطع الصلاة بطلت وإن كان مما لا يقطعها لم تبطل ومثل ذلك يقال في المقاتلة.
الثالث: فيه تفصيل فإن كان المار مما يقطع الصلاة فالأمر للوجوب صيانةً للصلاة من البطلان وإن كان المار مما لا يقطعها فالأمر للاستحباب صيانةً لتمام أجر الصلاة وبهذا نكون قد استعملنا اللفظ الواحد في معنييه وهما الوجوب والاستحباب واستعمال اللفظ الواحد في معنييه في آنٍ واحد يمنع منه الجمهور ويجيزه الشافعية فيقولون بوجوب الدفع فيما يبطل وباستحبابه فيما لا يبطل.
¥