تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 03 - 07, 10:54 ص]ـ

أخي ابن عمر عقيل: أشكرك على النصح مرة ثانية، وأخبرك بأنه لم يخف علي ما ذكرته من قول الباري سبحانه، وأرجو أن أكون بعيدا عما تلمز، وكنت وغيري أحوج إلى أن تناقش ما يورد من كلام علمي بدلا من النصائح المشوبة باللمز التي بنيتها على اختيارك الذي لم يسلم لك.

ثم هذين الشرطين ...

لو فرضنا أن شخصا "ما" الآن اقتنع برأيهم: وأنه لا يجوز الشحن، لكن لن يقبل بها، ويريد أن يعطيهم قيمة شحن جواله مرة أو مرتين، ولا يريد له منة عليه، فما يعمل هو يحول لهم أجزاء من الهللة، أو يجبرها ويحول لهم هللة كاملة؟!

ولي عودة إن شاء الله.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 03 - 07, 07:15 م]ـ

نسيتُ أن أشكر الأخوة الفضلاء على تعليقاتهم فجزاهم الله خيرا وشكر سعيهم وأجزل مثوبتهم.

أرى الموضوع تشتت كثيرا، ولذا سأورد خلاصة ما عندي هنا:

قد دلت جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على التسامح في اليسير، كما

في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا».

وكون النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التمرة؛ لخشيته أنها من تمر الصدقة، ولو لم يحرم عليه تمر الصدقة = لأكلها = أن لغيره أكلها

ولو كانت من تمر الصدقة.

وفي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا

شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَسِّمًا. لفظ مسلم.

وفي البخاري عن ابن عمر عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.

وقد بوب البخاري: (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب)

قال العيني في عمدة القاري: أي هذا باب في بيان حكم ما يصيب المجاهد من الطعام في دار الحرب هل يؤخذ منه الخمس أو هل يباح أكله

للغزاة؟

وفيه خلاف فعند الجمهور لا بأس بأكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم، ولا بأس بذبح البقر

والغنم قبل أن يقع في المقاسم هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاق، واتفقوا أيضا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم

واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضاء الحرب.

وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام وغيره إلا بإذن الإمام.

وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا أن ينهى الإمام. انتهى.

وفي معنى ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف.وغيره من أهل العلم.

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ

الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ... » وحسنه الترمذي.

وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم على راعي إبل فلينادي: يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا: يا أصحاب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن».

ومخالط مال اليتيم كما قال الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير