تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الطبري: ننزلت في الذين عزلوا أموال اليتامى الذين كانوا عندهم، وكرهوا أن يخالطوهم في مأكل أو في غيره، وذلك حين نزلت (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت: (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) عزلوا أموال اليتامى، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت:" وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلمَ المفسدَ من المصْلح، ولو شاء الله لأعنتكم"، فخالطوهم. اهـ

ويرجع لكلام المفسيرن عندها.

كما أن الأصول المطردة في الشريعة في: يسرها، ورفع الحرج، وعموم البلوى = تقتضي العفو والمسامحة في شحن الجوال لقلة تكلفته ذلك وحاجة المسلم له وموافقته في المعنى لشرط الواقف.

أعود الآن للتكييف الفقهي للمسؤلين عن المسجد الحرام، وإدارة الشؤون الإسلامية ونحوها في هذه المسألة.

فالذي يظهر هو أن هذه الجهات تعتبر في حكم «ناظر الوقف» والواقف إما أن يكون متبرعا ببنائه ثم سلمه للوزارة لتراعاه وتتولى الصرف

عليه، أو يكون الوقف بني على حساب بيت مال المسلمين، وتكون هي الناظر عليه، والمصاريف على جميع الأحوال راجعة إلى بيت المال

حتى وإن كانت الجهة المباشرة لذلك وزارة الشؤون الإسلامية أو شؤون الحرمين؛ فميزانيتها من بيت مال المسلمين.

وعلى هذا فهذا الجهات الإشرافية هي في حكم: «ناظر الوقف» فقط، ويكون تصرفه بحدود «شرط الواقف» إن لم يخالف شرطه الشرع.

وقد قرر العلماء أن ناظر الوقف ونحوه من القائمين بهذه المهام الجليلة موكلون في التصرف فيما تحت أيديهم بما تقتضيه المصلحة، ولا يحل

لهم التصرف بخلاف ذلك.

وذكرها العلماء في كتب الفقه والقواعد الفقهية تقعيد هذه المسألة؛ فمن ذلك قولهم::

(كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة)

(تصرف الإمام منوط بالمصلحة)

(تصرف الإمام للرعية * أنيط بالمصلحة المرعية)

(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)

وينظر هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73398

ولا يخفى الآن حاجة كثير من الناس للجوال؛ فكثير من مصالحهم لا يمكنهم متابعتها إلا به، والمعتكف محتاج له في كثير من أموره؛ كطعامه، وتواصله مع أولاده، وغيرها من الأمور الهامة.

إذا تقرر هذا فإن منع المسؤول من هذه المصلحة المتحققة للناس مع قلة تكلفتها بما لا يستحق أن يذكر =

تصرف بخلاف المصلحة للوقف، وهو مخالف لروح الشريعة وسماحتها من جهة.

ومخالف في المعنى لشرط الواقف الذي أنفق نفقات طائلة من أجل توفير كل ما يحتاجه المصلي والمعكتف في هذا المسجد من جهة أخرى.

والله أعلم.

ـ[عبد]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:07 ص]ـ

جزاك الله خيرا. وهو ما يظهر لي كذلك. وقد ذكر الفقهاء الحنابلة كما في "غاية المطلب" وغيره من كتب المذهب أنه لو زرع إنسان شجرة في باحة مسجد موقوف وكان للمصلين مصلحة منها كالأكل ونحوه جاز له ذلك وإلا فلا. وذلك أن الناظر مطالب بمنع هذا الإنسان من الزرع لتعديه على الوقف بغير إذن، ولكن متى تبين للناظر أن للمصلين مصلحة ينتفعون بها وكان الواقف قد أطلق شرط الانتفاع كان له - أي الناظر - ألاّ يمنعه لأن المقصد من توقيف المسجد وفنائه اعتبار مصلحة المصلين. ولذلك دخل فيه الانتفاع بالتوابع مع أن الواقف لم يذكر الانتفاع بها كمكان الوضوء، والدلاء التي ينقل بها الماء، و نحوها. يجوز لأي مصل الانتفاع بها مع أن الواقف أوقف مكان الصلاة فحسب. وهذا فرع من فروع القاعدة الفقهية: التابع تابع. الخلاصة أن المسألة لها أصل ولله الحمد، ولكن بعض طلبة العلم لا يكلف نفسه قليلا من البحث والمطالعة.

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[17 - 03 - 07, 03:41 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه

وبعد,

الأخ عبدالرحمن السديس غفر لله لنا وله

لا تظن ظن السوء بارك الله فيك وتأكد بأني باغي لك الخير وما أوردت الآية ألا ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

وخصوصاً إني رأيتك تستدل بما ليس بدليل وفقك الله , فتذكر بأن صديقك من صدقَك لا من صدّقك وأحسن من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً .... الحديث".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير