ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 08:02 ص]ـ
1 - ثبوت أن يوم الجمعة عيد من الأعياد الشرعية، وإذا جازت التهنئة بالأعياد فالجمعة منها، وإن لم يرد عن السلف شيء بخصوصها.
بارك الله فيكم.
نعم الجمعة من أعياد المسلمين، والأصل في الأعياد التوقيف، فلما نقل في العيدين التهاني، ولم ينقل في الجمعة، عُلم أنّ فعله في الجمعة مخالف لفعل السلف.
والخير كله في اتباع هدي السلف.
ـ[محمد العبد]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:18 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا علي الفضلي , واضيف لما قلت أن في قول أخينا:
(- أن الدعاء ببركة الجمعة مما ينفع المسلم لخصائصه الكثيرة، فإذا بورك له في الجمعة حصَّل فضائلها، كالدعاء ببركة شهر رمضان، وعشر ذي الحجة لميزة العمل الصالح فيها.)
نظر لايخفى إذ أن كون أصل الفعل مشروع لايعني بالضرورة أن الصفة الطارئة عليه تكون كذلك , ولم يثبت عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو عن أصحابه رضي الله عنهم المداومة على فعل ذلك أو اعتياده ولو كان خيرا لسبقونا إليه, فلاحجة لفاعله من الشرع فلاينبغي أن يتردد في القول ببدعيته. والله أعلم.
ـ[إبراهيم بن محمد الحقيل]ــــــــ[13 - 10 - 08, 01:41 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا الأخ الفضلي على مرورك وتعقيبك.
وأقول: ما رأيك بمن هنأ بعيد الفطر ثاني أيامه، وما رأيك بمن أتى بتهنئة غير ما ورد عن السلف في لفظها هل يكون مبتدعا؟ لأن الأصل في الأعياد التوقيف، والتوقيف يوجب الوقوف عند ما ورد ولا يزاد عليه، فإن زيد عليه أو غُيِّر كان بدعة.
وأظن أن جمهور المسلمين يهنئون بالعيد من لم يروه ثاني أيام شوال وثالثها ورابعها وخامسها، فهل ورد ذلك عن السلف أو هو بدعة؟!
والألفاظ الواردة في التهنئة محصورة قليلة، والناس توسعوا في ألفاظها، ولكل بلد عاداته وطريقته في التهنئة، وبناء على التوقيف الذي قررته يلزم الوقوف في لفظ التهنئة على ما ورد وإلا كان بدعة!!
وما رأيك بالتهنئة ببلوغ شهر رمضان مع أن الوارد في النص التبشير به لا التهنئة، وفرق بين التبشير والتهنئة، ولو سُلِّم بأن المعنى متقارب فما رأيك بمن يهنئون ببلوغ العشر التي فيها ليلة القدر، ويلتزمون ذلك كل عام مع أنه لم يرد في التهنئة بالعشر شيء فيما أعلم لا في السنة ولا عن السلف، هل يكونون مبتدعة؟
ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة وفي فعل الناس لا يتسع المقام لبسطها في هذا المقام إلا إذا أردت مزيدا من إثراء النقاش.
فإن قلت: أصل الفعل مشروع وهو التهنئة بالعيد فيجوز في اليوم الثاني وما بعده، ويجوز بأي لفظ، قلت لك: قد خرمت قاعدتك في التوقيف.
وقلت لك أيضا: وأصل الجمعة عيد، والعيد ثبتت التهنئة به وببلوغه، ولا يلزم ورود شيء في الجمعة بخصوصها؛ لعموم دخولها في العيد الذي يُهنأ به، وإلا للزم أن يرد شيء بخصوص التهنئة في الأيام التي بعد اليوم الأول من شوال وإلا كان بدعة، ولزم أن تكون بلفظ معين وتعديه بدعة. ولزم أن يقتصر على التهنئة ببلوغ رمضان أول الشهر دون العشر وإلا كان بدعة، هذا إذا سلمنا أن التبشير مثل التهنئة.
وفقني الله تعالى وإياك للهدى، وعلمنا ما ينفعنا.
ولي عودة إن شاء الله تعالى لمناقشة محمد العبد، والله الموفق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:28 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا الأخ الفضلي على مرورك وتعقيبك.
وأقول: ما رأيك بمن هنأ بعيد الفطر ثاني أيامه، وما رأيك بمن أتى بتهنئة غير ما ورد عن السلف في لفظها هل يكون مبتدعا؟ لأن الأصل في الأعياد التوقيف، والتوقيف يوجب الوقوف عند ما ورد ولا يزاد عليه، فإن زيد عليه أو غُيِّر كان بدعة.
أخي الكريم الحقيل - حفظك الله تعالى -:
أولا: المسألة لا تصل إلى حد التبديع، ولكن خلاف فعل السلف.
ثانيا: من هنأ بعد عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة، فهو إنما يهنئ بالعيد نفسه، وإن تأخرت التهنئة، وأصل التهنئة في عيدي الفطر والأضحى ثابتة عن السلف.
ثالثا: لا تثريب على من أتى بلفظ غير لفظ السلف في التهنئة ما دام لم يشابه ألفاظ الكفار ولم يكن في لفظه محظور شرعي، ولا يكون هذا من البدع، لأن السلف ربما تنوعت عباراتهم ولا ينكر بعضهم على بعض، والقصد هو التهنئة. والتوقيف هو في ثبوت هذه الأعياد وأصل التهنئة لا لفظ التهنئة.
ولو سُلِّم بأن المعنى متقارب فما رأيك بمن يهنئون ببلوغ العشر التي فيها ليلة القدر، ويلتزمون ذلك كل عام مع أنه لم يرد في التهنئة بالعشر شيء فيما أعلم لا في السنة ولا عن السلف، هل يكونون مبتدعة؟.
هذه المسائل لا تصل إلى حد التبديع، لكنها خلاف فعل السلف، فلم يكونوا - فيما أعلم - يهنون بالعشر الأواخر، وبناء على تأصيلك، فهل تجيز ذلك؟
والله الموفق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:35 م]ـ
وما الإشكال في عدم موافقة فعل السلف في هذا أخي الكريم علي؟
¥