سألت شيخنا رحمه الله: امرأة كبيرة أصيبت بمرض، ثم عوفيت. وفي فترة المرض كانت في شبة ذهول، فلا تعلم الوقت، وإذا قيل لها صلي، شرعت في الصلاة ربما قرأت التشهد في موضع الفاتحة والعكس، وربما تكلمت. فماذا عليها؟
فأجاب: أرى أن ليس عليها شيء، ولا تقضي الصلوات، لأنها مثل فاقد العقل بغيبوبة ونحوها.
`مسألة (93) (30/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة سكنت شقة جديدة، فأرسلت صبية صغيرة إلى جيرانها تسألهم عن القبلة. وصلت ثلاثة أيام، ثم تبين لها أنها على غير قبلة فما الحكم؟
فأجاب: تعيد صلواتها لأنها مفرطة لاعتمادها على طفلة.
فسألته: إذا كان أولئك الجيران مخطئين في تحديد القِبلة فما الحكم؟
فأجاب: صلواتها صحيحة، ولا إعادة عليها.
`مسألة (94) (30/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما مقدار الانحراف عن القبلة الذي يعفى عنه بدلالة قوله r وهو في المدينة "مابين المشرق والمغرب قبلة" (2)؟
فأجاب: هو ما كان فيه الميل عن جهة القبلة إلى ما حاذى حاجب عينه الأيمن أو الأيسر. فإن واجه أقصى يمينه أو شماله فليس إلى قبلة " ومثل بخطوط على الأرض "
`مسألة (95) (24/ 7/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض المرضى يجعل له كيس لجمع البول، هل يصلي وهو موصول به؟
فأجاب: إن لم يمكن نزعه، للحاجة إليه، جاز له تأخير الصلاة إلى التي تجمع إليها. وإن خاف خروج الوقت صلى على حاله.
`مسألة (96) (8/ 8/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب والثوب المتنجس؟
فأجاب: على المذهب لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، حتى لو لم يجد غيره، فإنه يصلي بدونه، وهو الصحيح، إلا أن يعلم الغاصب إذن المغصوب منه في الصلاة فيه.
وأما النجس، فعلى المذهب إن لم يجد غيره صلى وأعاد. والصحيح أن لا إعادة عليه.
صفة الصلاة
`مسألة (97) (5/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً، ثم رجع في الحال. فما حكم صلاته؟
فأجاب: قد أخل بالقيام، وهو ركن. فأرى أن يعيدها أربعاً.
فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود؟
فأجاب: الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود، ونَقَص بعض أعضائه، بخلاف من فارق القيام بالكلية، ولو لحظة.
`مسألة (98) (5/ 8/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن رجل يقول في ركوعه " سبحانكَ ربي العظيم "؟
فأجاب: لا يعيد صلاته، ولكن يُعلَّم اللفظ النبوي. بخلاف لو قال: سبحان ربي الأجل ونحوه.
`مسألة (99) (23/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: بعض المصلين يكتفي بوضع أطراف أصابع يديه عند السجود ويرفع الراحة، فما حكم صلاته؟
فأجاب: يقول العلماء أنه يحصل السجود بالعضو أو بعضه. فسجوده صحيح. لكن بالنسبة للجبهة لا بد من التمكين التام إذا كان على فراش منتفش، لقول أنس رضي الله عنه: (كنا نصلي مع رسول الله r في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه) (3).
`مسألة (100) (28/ 5/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة، قبل أن يعتدل قائماً، فما حكم صلاتهم؟
فأجاب: تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة، فتبطل الصلاة.
`مسألة (101) (20/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء؟
فأجاب: كلا، بل هو خاص بالرجال دون النساء. لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك، فيسقط شعرها على الأرض.
سجود السهو
`مسألة (102) (14/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن إمام ترك السجدة الثانية في الركعة الأخيرة سهواً، ولم يُسَبَّح به، ثم سلم، فأخبره المصلون. فماذا عليهم؟
¥