فأجاب: يستقبل القبلة جالساً فيدعو بدعاء الجلسة بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، لحصول الزيادة. هذا على الصحيح، أما على المذهب فعليه الإتيان بركعة كاملة. أيضاً: لو قدِّر انه لم يدع بدعاء الجلسة بين السجدتين، فقد اجتمع زيادة ونقص، فيسجد قبل السلام على قاعدة الفقهاء.
`مسألة (103) (5/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إمام قام إلى خامسة، فسُبِّح به، فلم يرجع، ظاناً أنه إذا استتم قائماً لم يكن له رجوع ـ قياساً منه على القيام من التشهد الأول وجهلاً ـ فبعض المأمومين تابعهُ لنفس الاعتقاد، أو لاعتقاد ضرورة المتابعة، وآخرون نووا الانفصال وأتموا لأنفسهم، فما حكم صنيع كل منهم؟
فأجاب: الصواب مع الذين لم يتابعوه على قيامه، وصلاتهم صحيحة، لكن الأحسن أن ينتظروا إمامهم حتى يجلس للتشهد الأخير فيسلموا معه، لاحتمال أن إتيانه بركعة زائدة بسبب عدم قراءته للفاتحة في إحدى الركعات فتبطل تلك الركعة، ويأتي بهذه الأخيرة مكانها.
أما بالنسبة للإمام والمأمومين الذي تابعوه، فصلاتهم أيضاً صحيحة لأنهم اعتقدوا أن هذا هو الذي يلزمهم شرعاً، ويسجدون للسهو بعد السلام.
`مسألة (104) (12/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن إمام سها في صلاة ذات تشهدين، فسلم عن ركعتين وبعض المأمومين علم بسهوه، ولم يسبح به بل أخبره بعد سلامه، فما حكم صلاة هذا المأموم؟
فأجاب: أرجو أن لاشي في ذلك، لأن الجهل عذر.
`مسألة (105) (20/ 1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا سلم الإمام عن نقص ركعة، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام، فهل يكبر إذا قام للإتمام؟
فأجاب: كلا لا يكبر، لأنه كبر حين جلس. ويكفي أن يقوم دون تكبير. فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة. ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس، ربما ظنها بعضهم استئنافاً للصلاة.
`مسألة (106) (27/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل هناك فرق بين سنن الأفعال وسنن الأقوال في الصلاة إذا تركها، من حيث سجود السهو؟
فأجاب: على المذهب لا فرق. ولا سجود في الحالين. والذي نراه إن كان من أهل المحافظة على هذه السنة الفعلية، أو القولية، فله أن يسجد إذا نسيها.
`مسألة (107) (17/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن امرأة ركعت في صلاة التراويح حيث سجد إمامها سجود التلاوة، جهلاً منها، فهل تتابعه بعد رفعه فتسجد، ثم تقوم، أم تلتحق به دون قضاء سجود التلاوة؟
فأجاب: تلتحق به دون سجود، لفوات ذلك. وسجود التلاوة ليس من أصل الصلاة حتى يقضى.
`مسألة (108) (5/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن رجل اعتاد منذ سنين طويلة أن يقول بعد الرفع من الركوع: (سمع الله لمن حَمِداَ) بدلاً من "حمده"، ثم تبين له الصواب، فماذا عليه إذا جرى منه ذلك بحكم العادة وهو في الصلاة؟
فأجاب: يسجد للسهو، لأنه أخطأ في ذكر مشروع واجب.
صلاة التطوع
`مسألة (109) (1/ 6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض الناس إذا فاتته راتبة الفجر، وأراد أن يقضيها بعد الفريضة، أخرها جداً حتى يفرغ من الأذكار والأوراد. فهل هذا صحيح؟
فأجاب: نعم. لأن البعدية ليست موالية للفريضة.
`مسألة (110)
سئل شيخنا رحمه الله:أنه لوحِظ فضيلته يصلي راتبة الفجر قبل دخوله المسجد الحرام في الساحات المحيطة.
فأجاب: نعم هذا صحيح، وذلك لأنهم، هداهم الله، يبكرون في إقامة الصلاة فجر رمضان، فلا ندرك أن نصلي الراتبة في البيت ثم ندرك الصلاة. وحيث إن أداء الصلاة الراتبة في الحرم مفضول، لذا أصليها قبل دخوله. وإذا دخلت صليت تحية المسجد. وأفاد أيضاً أن:
-صلاة النوافل في البيت، حتى في مكة والمدينة، أفضل من صلاتها في المسجد. وهو فضل قدر لا عدد.
-بعض أهل العلم يرى أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل.
-تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد.
-صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام.
`مسألة (111) (20/ 11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل تقضى سنة الضحى إذا لم يتمكن من أدائها ضحى، بعد الظهر؟
¥