فأجاب: الأقرب أنها لا تقضي، لتعلقها بالزمن. لكن يصلي من النفل المطلق ما شاء.
`مسألة (112) (20/ 11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل تقضى صلاة الليل إذا لم يتمكن من قضائها قبل الظهر؟
فأجاب: نعم، هذه تقضى لورود الدليل في قضائها. بخلاف ركعتي الضحى.
`مسألة (113) (6/ 8/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:إذا أقيمت الصلاة والمرء يتنفل فهل يتم صلاته؟
فأجاب: إن كان أتى بركعة كاملة فليتمها خفيفة. وإن كان أقل من ركعة فليقطعها.
`مسألة (114) (28/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل العبرة في قول النبي r " إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة" (3) بإقامة المؤذن أم بتكبيرة الإحرام؟ حيث إن المتنفل يرغب في إتمام صلاته إلى حين تكبيرة الإحرام.
فأجاب: العبرة بالإقامة لظاهر الحديث. والذي نختاره أنه إن قام إلى الركعة الثانية قبل الإقامة أتمها خفيفة.
`مسألة (115) (15/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:كيف يصلي الرواتب من جمع بين المغرب والعشاء لمطر أو مرض؟
فأجاب: يصلي راتبة المغرب ثم راتبة العشاء. لكن لو فاتته راتبة الظهر القبلية فأراد قضاءها، صلاها بعد راتبة الظهر البعدية.
`مسألة (116) (23/ 12/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:كيف تستخير الحائض، وهل تستنيب؟
فأجاب: تنتظر حتى تطهر. أو تدعو من غير صلاة. ولا يجوز أن تستنيب.
`مسألة (117) (11/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل لما يسمى "صلاة الحاجة" أصل؟
فأجاب: روي فيها حديث ضعيف. ولكن لا تثبت هي ولا صلاة التسبيح.
`مسألة (118) (15/ 1/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:بعض الأئمة يقنتون في المغرب والفجر لكوسوفا؟
فأجاب: من حيث المشروعية، قنوت النوازل في جميع الأوقات. والمذهب أنه للإمام الأعظم فقط دون غيره. والصحيح أنه للإمام ولمن أذن له. وهو قول وسط، و إلا أصبح الأمر فوضى، وصار كل أحد يرى أن هذا الأمر أو ذاك نازلة.
صلاة الجماعة
`مسألة (119) (17/ 7/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما الجواب عن الإشكال في حديث الأعمى (4) الذي ذكر أن بينه وبين المسجد هوام وسباع، وليس له قائد يلائمه، وهي أعذار أسقط الفقهاء وجوب صلاة الجماعة بأهون منها بكثير؟
فأجاب: يقال إن قضية الأعمى قضية عين. والقواعد العامة في الشريعة والنصوص الأخرى تدل على رفع الحرج.
`مسألة (120) (023/ 12/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:يوجد مسجد صغير، أقيم مقابله جامع كبير، فهل الأفضل بقاء المسجد الصغير أم لا؟ وهل الأفضل لمن يصلي في الصغير أن يستمر، أم يصلي في الجامع لكثرة المصلين؟
فأجاب: الأفضل بقاء المسجد لكونه الأقدم. والأفضل الصلاة مع الأكثر، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة.
`مسألة (121) (27/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل يلزم الموظفين الخروج من أماكن عملهم لصلاة الظهر ـ أو غيرها في المساجد القريبة؟
فأجاب: أما على المذهب فلا. فإن كان يخشى من تضييعهم العمل، والتأخر عنه فليصلوا في محلهم جماعة.
`مسألة (122) (1/ 6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم صلاة النساء جماعةً في المدارس والكليات؟
فأجاب: أرى أنه سنة. وهذا هو نص عبارة الروض: (وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال) ولأن النبي r أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها (5).
فسألته: وهل يحصل لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟
فأجاب: لا. هذا مختص بالرجال. وكره بعض أهل العلم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. ولا وجه له.
`مسألة (123) (10/ 10/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عنحكم الصلاة في التوسعة من جهة المسعى والساحات الأخرى، من جهة باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد؟
فأجاب: إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة فيها كالحرم من حيث التضعيف فقط، وكذلك المسعى. وإلا فليست من المسجد، فيجوز البيع والشراء فيها ومكث الحائض ونحو ذلك. وأكثر العلماء على أن المسعى ليس من المسجد، والحكم بذلك أرفق بالناس من جهة أن الحائض لها أن تسعى. ولو كان من المسجد للزمها تأخير سعيها إلى ما بعد الطهر. كما أن التوسعة التي بعده يفصلها عنه شارع، فهي ليست من المسجد.
`مسألة (124) (28/ 5/1419هـ)
¥