تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت شيخنا رحمه الله:لو دخل الإنسان مسجداً بعد الأذان، فتبين له أن الإمام يتأخر تأخراً شديداً فهل له أن يخرج من المسجد؟

فأجاب: إن كان ممن يعذر بترك الجماعة فله ذلك. وكذا لو علم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر.

`مسألة (125) (16/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:أمامٌ نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية، كيف يصنع؟

فأجاب: إن كان لم يصل إلى محلها من الركعة الثانية رجع إلى القيام، وإن كان قد قام إلى الثانية، فذكر، قامت الثانية مقام الأولى، وحينئذ يجلس للتشهد الأول في الرباعية بعد الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين، ويأتي بركعة زائدة على صلاتهم مكان الأولى.

فسألته: يتشوش الناس ويكثر تسبيحهم به، ظن خطئه؟

فأجاب: ليس له إلا ذلك.

`مسألة (126) (16/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عن إمام في إحدى المدارس قطع صلاته إثر تكبيرة الإحرام لسبب، وليس وراءه إلا تلاميذ صغار، فتقدم أحد المدرسين ممن لم يكونوا في الجماعة، كان قد صلى سلفاً، وأتم بهم، فما حكم ذلك؟

فأجاب: لا بأس به، ويستأنس بحديث قدوم النبي r بعد شروع أبي بكر بالصلاة (6).

فسئل: إن كان ذلك في الركعة الثانية، وقد بقي ثلاث ركعات؟

فأجاب: عند من يرى جواز التنفل بركعاتٍ وتر يصح.

فسألته: لكن، ألا يلزمه أن يجلس بعد الثنتين في حقه، ولا يجلس بعد الثنتين في حق المأمومين؟

فأجاب: كلا، لأنه بنى على صلاة من سبقه.

`مسألة (127) (6/ 4/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بعض الأئمة يمد التكبيرة في الصلاة مداً طويلاً حتى تستغرق شيئاً من زمن الركن التالي، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل؟

فأجاب: العبرة بالفعل. وعلى المذهب لا يجوز أن تقع التكبيرة إلا بين الركنين.

`مسألة (128) (22/ 1/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عن مأمومُُ سجد إمامه قبل أن يركع سهواً، وسبح به فلم يرجع، فكيف يصنع المأموم؟

فأجاب: مادام المأموم يعتقد بطلان فعل إمامه لم تجز له متابعته، فينفصل عنه.

`مسألة (129) (8/ 11/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:لو قام المأموم عن يسار الإمام حتى انصرف، فما حكم صلاته؟

فأجاب: صحيحة. لأن وقوفه عن يمينه سنة. والأصل فيها فعله rمع ابن عباس في صلاة الليل (7)، وهو فعل مجرد. وكونه حركه في الصلاة لا يدل على وجوب كونه عن يمينه، لأن الحركة لحاجة الصلاة جائزة.

`مسألة (130) (8/ 3/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:عن رجل دخل مع الإمام قبيل ركوعه فظن أنه يتمكن من إتمام الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع فلم يمكنه، وركع بعد رفع الإمام، ثم تابعه، فما حكم صلاته؟

فأجاب: أرى أن يعيد الصلاة، لأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا كان لا يتسع لها ما بقي من قيام الإمام، بخلاف ما لو سها عن قراءتها، أو أسرع إمامه في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، فعليه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يركع، حتى لو رفع الإمام قبل ركوعه هو، فصلاته صحيحة.

`مسألة (131) (13/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من صلى المغرب ثم جاء مسجداً يؤدونها وصلى معهم، فهل يجب عليه أن يشفعها برابعة؟

فأجاب: لا يشفعها برابعة.

فسألته: ألا يكون إذاً قد شفع المغرب، التي هي وتر النهار، بكونه صلى ست ركعات؟

فأجاب: كلا. لأن الصلاة الثانية صلاة معادة، وليست تتمة للأولى.

`مسألة (132) (8/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل يصح لمن دخل مع إمام يصلي رباعية، وهو متنفل، أن يسلم عن ركعتين؟

فأجاب: يجوز إذا كان لحاجة، والأولى أن يتم متابعتة لإمامه. مثال الحاجة: من أتى إلى مسجد للصلاة على جنازة، فوجدهم يصلون الفريضة، فدخل معهم، وخشي فوات الجنازة فله أن يسلم عن ركعتين. ومثله لو كان يريد شخصاً معيناً وخشي خروجه من المسجد فله أن يسلم عن ثنتين.

`مسألة (133) (13/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:لو أدرك من صلى الفريضة جماعة يؤدون نفس الفريضة ودخل معهم، فهل له أن ينويها راتبة، أو وتراً بواحدة أو ثلاث.

فأجاب: نعم له ذلك.

`مسألة (134) (13/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من أتى مسجداً ليصلي على جنازة، وقد صلى الفريضة في مسجده، فوجدهم يصلون الفريضة، فهل ينتظر خارج المسجد أم يدخل معهم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير