تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

`زكاة الخارج من الأرض.

`عروض التجارة.

`زكاة الفطر.

`إخراج الزكاة.

شروط وجوب الزكاة

`مسألة (204) (12/ 10/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:متى يبدأ حول العقار المؤجر، في الزكاة، من العقد أم من القبض؟

فأجاب: شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والمذهب من حين العقد، وبه نفتي.

`مسألة (205) (9/ 8/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد؟

فأجاب:ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول، وإن استهلكه (أنفقه) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.

فسألته: لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه فوراً؟

فأجاب:لا زكاة فيه، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران، وعلى قول شيخ الإسلام: حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها.

`مسألة (206) (9/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقداً سنوياً لقاء عمل معين كشركات النظافة، وتستحق الأجرة شهرياً & shy; نهاية كل شهر & shy; هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر؟

فأجاب: أولاً: ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور عليه، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة، وإن بقيت عند المدين سنين.أما ما قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق.

`مسألة (207) (25/ 8/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من كان له مستحقات مالية لدى الدولة (رواتب متأخرة مثلاً) فهل عليها زكاة؟

فأجاب: يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه.

`مسألة (208) (15/ 10/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:رجل باع سيارة على الآخر في الذمة، يسدد قيمتها أقساطاً شهرية، كيف يؤدي زكاتها؟

فأجاب: إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة، أي ليست معدةً للبيع والتجارة، فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر ماله، وأخرج زكاته، وزكى أيضاً على ما بقي من دين غريمه. وإن كانت السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة، ولو بعد العقد بشهر واحد.

`مسألة (209) (13/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:جماعة يشتركون في جمعية (توفير) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً، ثم إن احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد منهم، وقد يقترض مبلغاً أكثر مما رصد له؟ (استفصل فضيلته: هل قصدوا التبرع، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء؟ فأجبت: لا، ما قصدوا التبرع، بل التوفير).

فأجاب: إذاً عليهم الزكاة في الشيء الباقي وكذلك بالنسبة للديون التي على الآخرين، فيها الزكاة، إلا إذا كانت على معسر لا يمكن مطالبته، فالقول الراجح أنه ليس فيها زكاة إلا سنة قبضها فقط.

`مسألة (210) (13/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:رجل يقبض رسوم اشتراك لتغذية مجموعة من الناس (جنود أو طلاب) في جهة معينة، وربما يفيض على حاجتهم، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول، فهل يزكيه، وهل يخبرهم؟

فأجاب: إذا كان هؤلاء بذلوا المال وهم يعتقدون أنه خرج من ملكهم، فليس فيه زكاة. وأما إذا كانوا يعتقدون أنه من جنس القرض ففيه الزكاة ويخرجه نيابة عنهم بالتوكيل.

`مسألة (211) (13/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: جماعة وجدوا مبلغاً من المال في البنك بعد موت مورثهم، وبعد بضعة أشهر جرت قسمته، فهل يتعلق به زكاة؟

فأجاب: هذا ينبني على الخلاف في المال المجهول؛ هل فيه زكاة أم لا، والاحتياط أن يزكوا، ولكن يزكوا لسنة واحدة فيما لو طالت المدة.

`مسألة (212) (15/ 10/1417هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير