تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت شيخنا رحمه الله:رجل باع ذهباً قبل نهاية حوله واشترى به ذهباً جديداً، أقل أو أكثر من الأول، فهل عليه زكاة، علماً أنه لم يقصد التحايل؟ وإذا كان يجب فكيف يخرجها في حال الزيادة؟

فأجاب: عليه الزكاة، لكونه من جنسه، ويزكي ما يقابل وزن الأول.

زكاة الخارج من الأرض

`مسألة (213)

سألت شيخنا رحمه الله: كيف يتم تقدير زكاة ثمرة النخيل؛ خرصاً أم كيلاً؟ تمراً أم رطباً؟ في أول الموسم أو آخره؟ وهل تخرج ثمرة أو نقداً؟

فأجاب: إذا كانت الثمرة تبلغ نصاباً، فلإخراج الزكاة طريقان:

-يخرج نصف عشر كل قطفة (خرفة) إلى أن ينتهي الموسم، أو قيمتها.

-يقوم ثمرة النخل جميعه بواسطة أهل الخبرة، ويخرج قيمة نصف عشره نقداً.

`مسألة (214) (2/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:كيف يكون إخراج زكاة الخارج من الأرض من ثمر أو حبوب إذا مات صاحبها ولما تقسم الزكاة، أيزكى من مجموع الثمرة أم من كل نصيب وارث على حده، وقد لا يبلغ بعضه نصاباً؟

فأجاب: إن كان المتوفى قد مات وقد بدا صلاح الثمر فتخرج الزكاة من مجموعه، وإلا فكل وارث بلغ نصيبه نصاباً يخرج من نصيبه.

`مسألة (215) (5/ 2/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما مقدار نصاب زكاة العسل، وكم يخرج، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة؟

فأجاب: مقدارها مائة وستون رطلاً، ويخرج العشر، وفي ثبوت الزكاة في العسل خلاف. ولا فرق بين ما كان بمؤونة أم بغيرها.

عروض التجارة

`مسألة (216) (9/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من كان يغرس النخل بنية البيع، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة؟

فأجاب: لا. لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة.

`مسألة (217) (13/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم، ويستفيد من خبرتهم، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة؟

فأجاب: بالنسبة له هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة؛ لأنها عروض تجارة.

`مسألة (218) (13/ 1/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:رجل اشترى أربع قطع أراضي، ونوى أن يبيع إحداهن دون تعيين ويتخذ الباقي لحاجته، وجعل عليهن لوحات (للبيع) بحيث إذا بيعت إحداهن رفع اللوحات، ففيمَ تجب الزكاة؟

فأجاب: لا تجب إلا فيما وقع عليه البيع فقط.

`مسألة (219) (15/ 10/1417)

سألت شيخنا رحمه الله:أرض معدة للتجارة & shy; عروض & shy; تتعلق بها خصومات في مساحتها، وحدودها، لم يستصدر بها صك شرعي بعد، هل هي مال زكويّ مستقر؟

فأجاب: القدر الذي لا تتعلق به خصومة تؤدى زكاته، وما كان محل نزاع فلا زكاة فيه حتى يتحرر، لعد الاستقرار، وبعد تبينه لا يلزمه زكاة ما مضى من السنين.

`مسألة (220) (17/ 10/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة، وإنما قال: تحفظ مالي، وإن احتجت إليها بعتها، فهل فيها زكاة؟

فأجاب: لا زكاة فيها. حتى إن بعض الفقهاء يقول: لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة، لم تجب عليه! لكن هذا تحيل.

زكاة الفطر

`مسألة (221) (6/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل زكاة الفطر واجبة في مال المجنون؟

فأجاب: نعم. كالصغير فليس من شروط وجوبها صيام الشهر.

`مسألة (222) (10/ 10/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم من أخرج زكاة الفطر ليلة التاسع والعشرين من رمضان؟

فأجاب: تصح زكاة فطر، لأنه لو تم الشهر ثلاثين، فقد أخرجها قبل العيد بيومين. أما لو أخرجها ليلة ثمان وعشرين ثم تم الشهر فإنها صدقة من الصدقات يلزمه بدلها.

`مسألة (223) (10/ 10/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:رجل قبض زكاة الفطر لفقير، ثم اشتراها منه، ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه، فما حكم صنيعه؟

جواب: لا أرى ذلك، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى.

`مسألة (224) (12/ 10/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها، فماذا عليه؟

فأجاب: يخرجها قضاء بعد العيد.

`مسألة (225) (9/ 10/1420هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير