سئل شيخنا رحمه الله:إذا أخر زكاة الفطر لغير عذر، فأراد إخراجها بعد الصلاة، فهل له أن يخرجها نقداً؟
فأجاب: نعم، لأنها صدقة من الصدقات.
إخراج الزكاة
`مسألة (226)
سألت شيخنا رحمه الله:امرأة أخرجت زكاة حلي ابنتها دون علمها، ثم أجازتها البنت، ودفعت مقابل ذلك للأم، فهل تقع الزكاة عنها مع عدم مصاحبة النية للإخراج؟
فأجاب: لا بأس. لإجازتها لها.
`مسألة (227) (1/ 6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم، وكان هو من ضمن الغرماء، فهل يقتطع لنفسه؟
فأجاب: لا، حتى يستأذن صاحب المال، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله.
`مسألة (228) (15/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه؟
فأجاب: لا، ولكن يُجتهد في إقناعه.
`مسألة (229) (15/ 4/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:بعض المزارعين لا يتمكن من الحصول على الإعانة الحكومية إلا بدفع زكاته للجهات الرسمية، مع كونه غير ملزم بتسليم زكاته إليهم، فهل يدفع لهم الزكاة ليحصل على الإعانة؟
فأجاب: نعم، ما داموا يقبضونها بصفة الزكاة. (وقد علمنا أن الإمارة تقوم بدفعها لجمعية البر بوصفها زكاة).
`مسألة (230) (27/ 7/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها؟
فأجاب: إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري. وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت له، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً. وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق له، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر.
`مسألة (231) (15/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم صرف الزكاة المقبوضة من قبل جهة عامة في وجبات تفطير الصائمين الفقراء؟
فأجاب:إن كان من جهة مخولة من ولي الأمر، كجمعيات البر، فلا بأس.
`مسألة (232) (12/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم قضاء الدين عن الأب من الزكاة؟
فأجاب:جائز، لأنه لا يصون به ماله عن النفقة الواجبة.
ثم سألته: لكن أليس ماله لأبيه، فكان عليه أن يقضيه من حرِّ ماله؟
فأجاب: لا يلزمه. لكن لو أخذ الأب منه فذلك إليه.
`مسألة (233) (9/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم دفع الزكاة إلى الشغالات والسائقين؟
فأجاب: جائز، إذا كانوا يعولون أسراً في بلادهم، وإلا فإن أجرتهم تكفيهم أنفسهم.
`مسألة (234) (9/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:من بقي عنده زكاة حتى حال عليها الحول، فهل يزكيها أيضاً؟
فأجاب: نعم. فإن كان قد نسيها أو فقدها، فهو مال غير مقدور عليه، فيزكيها لسنة واحدة فقط.
`مسألة (235) (1/ 6/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:هل للكفيل الغارم، الضامن، أن يأخذ من الزكاة؟
فأجاب: إن قبضها بصفة وكيل عن المدين جاز. أما إن كان غنياً، فلا يحل له أخذ الزكاة لضمانه.
`مسألة (236) (7/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم دفع الزكاة لبعض الجهات الخيرية لشراء أجهزة غسيل الكلى؟
فأجاب:لا يصح. لا بد من التمليك أولاً بوصفه فقيراً، إلا على قول من يوسع دلالة (وفي سبيل الله) فيجعلها شاملة لجميع أوجه الخير. وهو قول مرجوح.
`مسألة (237) (20/ 10/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق، فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز. فما الحكم؟
فأجاب:الزكاة لا تدفع عن الأموات، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال.
`مسألة (238) (20/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من ألزمه والده بسداد ما بذله له من مهر، وهو غير مستطيع، فهل تحل له الزكاة؟
¥