فأجاب:له أن يمتنع إذا كان والده غنياً وهو فقير، بأن يقول: ليس عندي شيء، فإن بلغ الأمر مبلغ الضرورة كإقامة دعوى عليه، أو خوف قطيعة جاز أن يأخذ من الزكاة ليوفي لوالده.
`مسألة (239) (20/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟
فأجاب:نعم يجوز.
`مسألة (240) (21/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: رجل أخرج زكاته بصفة إسقاط دين عن غريمه جهلاً فهل تقع زكاة؟
فأجاب: لا تقع زكاةً، بل ينويها صدقة عليه، ويخرج بدلاً عنها.
`مسألة (241) (12/ 10/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: من لزمته نفقة قريب فقير، ويبلغ هذا القريب زكاة فهل ينفق عليه منها؟
فأجاب:لا تحل الزكاة لهذا القريب، وقد كفي النفقة.
`مسألة (242) (20/ 8/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل تعطى المرأة من الزكاة إذا كانت لا تملك ما تشتري به ذهباً للزينة؟
فأجاب:نعم، تعطى قدر ما يتحلى به أمثالها، لأن الذهب للمرأة من جنس الملابس.
`مسألة (243) (17/ 3/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من قبض الزكاة ليوزعها على أهلها هل له أن يأخذ منها وفاء دين له على فقير؟
فأجاب:يجوز إذا أذن الباذل، وإلا فلا، لما في ذلك من محاباة نفسه.
`مسألة (244) (15/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف، أو إنفاقها في معصية، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة؟
فأجاب: لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير. فيمكن أن يقول له: عندي زكاة، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره.
`مسألة (245) (8/ 3/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل للكفيل أن يدفع زكاته إلى عامل لديه مستحق للزكاة، مع علمه أنه سيترتب على ذلك جلب منفعة له & shy; كنشاطه في العمل & shy; أو دفع مضرة عنه & shy; كاختلاس شيء من ماله؟
فأجاب: نعم، يعطيه من زكاته إن كان مستحقاً.
`مسألة (246) (10/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من كان عليه دين مؤجل أو موسع - بمعنى أن غريمه يقول: أوفِ متى أيسر الله عليك & shy; ولديه راتب شهري يمكنه من الوفاء بعد مدة، فهل يأخذ من الزكاة ليسرع في إبراء ذمته، أم يسدد من كسبه، ولو طال الزمن؟
فأجاب: له أن يأخذ من الزكاة، إلا إن كان يتوفر له ما يقضي به بعد شهر أو شهرين، لكن بعد سنتين أو ثلاث ونحو ذلك لا يعلم قد يموت وذمته مشغولة بالدين.
`مسألة (247) (10/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: صاحب مصنع، ترتب عليه ديون، هل يأخذ من الزكاة أم يبيع مصنعه ويقضي دينه؟
فأجاب:يأخذ من الزكاة، ولا يلزمه أن يبيع مصنعه، لأنه يبقى بعد ذلك ولا كسب له، إلا أن يبيع شيئاً منه وتبقى صنعته، فنعم يبيع ويقضي.
`مسألة (248) (15/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: رجل اشترى أرضاً كبيرة ليزرعها، وترتب عليه ديون، هل يلزمه أن يبيع بعضها ليفي دينه؟ وهل تحل له الزكاة؟
فأجاب:ما دام هذا القدر زائداً عن حاجته وزراعته فعليه بيعه للوفاء، ولا تحل له الزكاة حينئذٍ.
`مسألة (249) (15/ 10/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:رجل قبض زكاة ظاناً أنه من أهلها، ثم تبين له أنه غير مستحق لها بعد أن استهلكها، فماذا عليه؟
فأجاب:عليه رد ما أخذ لباذلها، فإن لم يجد حل له الأخذ من الزكاة بوصفه غارماً.
فسألته: إذا كان لديه أرض قد نوى بها إقامة مسكن عليها، ولو بعد مدة طويلة، فهل عليه بيعها ليسدد ما قبض من الزكاة خطأ & shy; في السؤال السابق & shy;؟
فأجاب:لا يلزمه ذلك.
ثم سألته:إذا منعه الحياء أن يرد ما قبض من تلك الزكاة _ بطريق الخطأ_ إلى باذلها فهل له أن يصرفها إلى فقير مستحق؟
فأجاب: لا يجوز، بل يجب ردها إلى باذلها، ويمكن أن يقول له إنني راجعت حسابي فتبين لي أنني مستغنٍ بحمد الله.
`مسألة (250) (16/ 8/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:إذا باع داراً بمبلغ خمسمائة ألف مقسطة على خمس سنوات، فكيف يزكيها؟
¥