تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب:لا. ولكن يكره له ذلك لكونه شاهداً. وقد ذكر الفقهاء كراهة الشهادة.

`مسألة (318) (3/ 1/1421هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم من أتاها زوجها بعد أن طافت للإفاضة، ولم تسع للحج؟

فأجاب:الحج صحيح، لكن عليها فدية أذى، إلاّ أن نعلم جهلها، أو عدم قدرتها، ونحو ذلك فلا نلزمها بالفدية. فالسعي تابع للطواف في حصول التحلل.

`مسألة (319) (17/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من نسي ذبح هديه & shy; متمتعاً أو قارناً & shy; أو نسي وكيله حتى انقضت أيام التشريق، فماذا عليه؟

فأجاب:الفقهاء يوجبون عليه دماً لترك الواجب، بالإضافة إلى قضاء دم التمتع أو القران. وعليه فلو فرط وكيله فعليه ضمان دم ترك الواجب. والصحيح أن عليه فقط في الحالتين ذبح الهدي قضاءً إذا ذكر، فقط.

`مسألة (320) (23/ 12/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:من ترك مبيت ليلة في منى بسبب ازدحام السير، فهل يطعم؟

فأجاب:الصحيح أنه لا يلزمه شيء.

فسألته: فإن خرج أول الليل ويغلب على ظنه أنه لا يعود إلاّ آخره أو بعد الفجر؟

فأجاب:لا شيء عليه.

`مسألة (321) (17/ 1/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم من ترك شيئاً من رمي الجمار؟

فأجاب:عليه دم، سواءٌ ترك جميع الرمي في جميع الأيام، أو أحد الأيام، أو ترك جمرة واحدة (الصغرى أو الوسطى أو الكبرى). فالحكم واحد، لأن الرمي لا تتبعض فيه الكفارة، بخلاف المبيت في منى عند الفقهاء.

`مسألة (322) (9/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا ترك الحاج أو المعتمر واجباً من واجبات النسك، وعُلم من حاله أن إلزامه بالدم يشق عليه، فهل يسع المفتي أن لا يلزمه بذلك؟

فأجاب:نعم يسعه، لأن الأصل في ذلك أثر ابن عباس فقط (2) ... ونحن نفتي به لئلا يتساهل الناس بترك الواجبات. لأنك لو قلت لأحدهم لا شيء عليك، واستغفر الله. لقال: املأ الجو استغفاراً ولم يبال بترك الواجبات. لكن إذا قيل له: عليك دم اهتم بالأمر.

الطواف والسعي

`مسألة (323)

سألت شيخنا رحمه الله: هل للمفرد والقارن ترك طواف القدوم؟

فأجاب: نعم.

`مسألة (324)

سئل شيخنا رحمه الله:هل للمفرد تقديم سعي الحج؟

فأجاب:نعم، إن أعقب طواف القدوم. إذ لابد أن يقع السعي بعد طواف نسك، إلاّ يوم النحر.

`مسألة (325) (23/ 12/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:هل للقارن أو المفرد أن يقدم سعي الحج دون أن يسبقه بطواف؟

فأجاب:لا يجوز. لا بد أن يكون مسبوقاً بطواف نسك، طواف القدوم، كما قال الفقهاء.

`مسألة (326) (23/ 12/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذاأحرم المكيّبالحج مُفرداً، فهل لهأن يقدم سعي الحج؟

فأجاب:لا. لأنه لا يمكن أن يسبق بطواف نسك.

`مسألة (327) (3/ 1/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما الدليل على اشتراط "الموالاة" في الطواف؟

فأجاب:لأنه عبادة واحدة، فلم يجز تفريقها، كالصلاة والوضوء وغيرها. إلاّ إذا حضرت فريضة أو جنازة، أو احتاج أن يستريح قليلاً.

فسألته: فإن سبقه البول؟

فأجاب: على المذهب يبطل من جهتين الطهارة والموالاة، وحينئذٍ يستأنف.

فسألته: على القول بعدم اشتراط الطهارة، هل يستأنف أم يبني لو خرج يتوضأ؟

فأجاب: أتوقف.

فسألته: هل يصلى الراتبة القبلية، كركعتي الفجر مثلاً أثناء الطواف؟

فأجاب: لا. لأن هذا قطع طويل نسبياً، بخلاف صلاة الجنازة فهي قصيرة.

`مسألة (328)

سئل شيخنا رحمه الله:امرأة تناولت أقراص منع الحيض قبل الحج، ثم نزلت عليها العادة أثناء الطواف؛ إما طواف العمرة، أو طواف القدوم ثم عادت إلى منزلها، وتناولت الأقراص المانعة فأمسك الدم إلى نهاية أعمال الحج، فما حكم حجها؟

فأجاب:إذا ارتفع الدم ارتفعت أحكامه.فإن كانت متمتعة أعادت طوافها وأتمت عمرتها.

`مسألة (329) (12/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم من خرج أثناء طوافه في سطح الحرم أو في الدور الثاني إلى المسعى ثم عاد؟

فأجاب:إن كان ذلك بسبب الازدحام والتدافع فأرجو أن طوافه صحيح. وإلاّ فطوافه باطل حيث طاف بغير المسجد الحرام. وعليه إعادته.

`مسألة (330) (20/ 10/1419هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير