سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم تعامل "البقالات" ونحوها مع موردي بعض المواد الغذائية والجرائد، بالتصريف، أي يتم الحساب بقدر الكمية التي صُرِّفت وبيعت فعلاً، أو باستبدال الكمية المتبقية & shy; التي ربما انتهت مدتها & shy; من خبز وألبان وجرائد مثلاً، بمثلها جديدة؟
جرى في هذا بحث طويل خلاصته: البيعبالتصريف عقد محرم لحصول الجهالة والغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أما الاستبدال فأهون. لأن المورد أبدل بضاعة بأخرى برضاه، مع بقاء ما وقع عليه العقد. والمخرج أن يكون صاحب المحل وكيلاً للمورد في تصريف بضاعته، ويقول، مثلا: كل كرتونٍ تبيعه لي فلك فيه كذا وكذا.
فسألته: لكن حينئذٍ ستتطرق الجهالة من جهة المورد، وقد يتلف بانتهاء صلاحيته.
فأجاب: لا يضر، لأنه لو لم يتلف عند صاحب المحل تلف عنده.
فسئل: الواقع أن الموردين يجلبون البضائع للمحلات ولا يقع بينهم مشارطة على كمية معينة، ويستردون ما بقي بطيب نفس.
فأجاب: أن لم يكن شرط مسبق وعقد فلا بأس.
ثم سئل: يحصل هذا في التعامل مع محلات الأدوات الصحية ومواد السباكة، والكهربائية، فيأخذ كمية ويعيد الباقي.
فأجاب: هذه نفس مسألة التصريف. فإن رده ورضي البائع فقد أقاله. وإنما يظهر الفرق عند الخصومة والمقاضاة.
ثم سئل: ألا يمكن أن يطلب المستهلك ما يحتاجه من محلات الأدوات الصحية والكهربائية تباعاً بحيث يجري العقد لاحقاً؟
جواب: لا بأس في هذا.
`مسألة (385) (19/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا تبايع الناس في السيارات ولم يثبتوا "نقل الملكية" في الاستمارة تفادياً لانخفاض قيمتها بسبب ذلك. فما الحكم؟
فأجاب: إذا كتبوا بينهم ورقةً موثقةً تثبت البيع يمكن الرجوع إليها عند الخلاف، وضمان التلف ونحوه، فلا بأس إن شاء الله، درءاً لما ذكر في السؤال، أو لما يترتب على ذلك من رسوم نقل الملكية.
فسألته: لو لم يكتبوا هذه الورقة فهل يعود ذلك على أصل البيع بالإبطال؟
فأجاب: لا. كسائر المبايعات. لكن لابد من هذه الكتابة لما ذكرناه، ونحن نتجوز في هذا مع أن فيه شبهة كذب، حيث إن المشتري الأخير لم يشترِ السيارة من البائع الأول، ولكن باعتبار أن الملكية آلت إليه.
`مسألة (386) (29/ 8/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:إذا اشترى إنسان سيارة من معرض، وتم البيع لكنه لم يخرجها من المعرض، ولم يثبت في الاستمارة إجراءات نقل الملكية بسبب أنه يريد بيعها، ولو أخرجها. وركب للوحات، وأثبت الانتقال في الاستمارة، لنقص ذلك من قيمتها نقصا بيناً، فما الحكم؟
فأجاب: بالنسبة لإخراجها من المعرض، إن كان قد اشتراها من ما لكها " صاحب المعرض " فيجب إخراجها. وإن كان صاحب المعرض "دلالاً" لم يلزمه إخراجها. أما إجراءات نقل الملكية، فعندي أنهم أن كتبوا المبايعة كتابة موثقة يمكن الرجوع إليها عند حصول تضمين أو خلاف فذلك كافٍ. والله أعلم.
`مسألة (387) (22/ 1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: صاحب مؤسسة دخل في "مناقصة"، فهل يعد من بيع الرجل على بيع أخيه أن يسأل عن عطاءات المؤسسات الأخرى المنافسة ليقدم سعرًا أنزل؟
فأجاب: كلا، لأن هذا بمنزلة السوم. وكون جهة المناقصة تخفي الأمر على أصحاب المؤسسات حتى لا يحصل بينهم مواطأة، وحتى تتحصل على عرضٍ أقل.
`مسألة (388) (27/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض دور النشر بالإعلان عن طباعة كتاب معين، وتقوم ببيعه بالذمة بسعر مخفض بعد ذكر بعض المعلومات عنه، فما حكم هذا العقد؟
فأجاب: هذا من الجهالة فلا يحل. إلا أن يدفع لهم المبلغ بوصفه شريكاً.
`مسألة (389) (23/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:تقوم بعض المحلات التجارية، بإعطاء الزبون (ورقة & shy; بطاقة) عند إعادتة سلعة اشتراها منهم، ولم تناسبه، ويكتب في الورقة مقدار المبلغ، كي يتمكن من شراء سلعة أخرى بنفس القيمة، أو أقل، أو أكثر، مع احتساب الفرق. فما حكم هذه العملية؟
فأجاب: على المذهب لا يجوز، لأنه تعليق بشرط. والصحيح جوازه للعلم.
فسألته: هل لمن معه البطاقة المذكورة أن يبيعها على غيره بالقيمة المثبتة عليها ليقوم بالشراء من تلك المحلات؟
فأجاب: لا يصح؛ للجهالة. ولكن يذهب الأول إلى صاحب المحل ويفسخ العقد الأول، ويقول أن هذا حل محلي.
`مسألة (390) (13/ 11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم شراء أسهم من أرضٍ، في الذمة، واشتراط تأجيل الوفاء إلى حين التصفية؟
فأجاب: لا بأس، إذ كان الأجل معلوماً.
`مسألة (391) (29/ 12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: رجل لديه أسهم في إحدى الشركات، هل له أن يبيعها بأعلى من سعر يومها. مؤجلة، أم لابد من التقابض؟
فأجاب: له أن يبيعها مؤجلة، ولا يلزم التقابض هنا، كعروض التجارة.
```
(1) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم (2167)، صحيح مسلم، رقم (1527).
(2) رواه أبو داود، رقم (3499)، وصححه ابن حبان والحاكم.
¥