ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:02 ص]ـ
الرِّبا
والصَّرف
`مسألة (392) (5/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة أرادت أن تبادل أخرى بذهب، فأعطتها ذهبها، وطلبت منها أن تذهب به إلى الصائغ فتزن ما يقابله من ذهب الأخرى، فترد أو تسترد الفاضل، فهل هذا صحيح، وهل ينافي التقابض؟
فأجاب: هذا صحيح، وقد أقامتها وكيلة عنها في القبض، ولا بأس بهذا.
`مسألة (393) (20/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً؟
(جرى بحث حول انتقال المال، خلاصته: أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة).
فأجاب: إذا كان كذلك فليس بقبض، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع. أما الشيك المصدق فليس بقبض. ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض.
`مسألة (394) (19/ 8/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:) يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً، فيجد فيها ريالين، فما حكم شرائها؟
فأجاب: يجوز، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام. وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً، وله حاجة في السلعة، فلا حرج، لأنه إما سالم وأما غارم. والأحوط تجنب ذلك.
`مسألة (395) (6/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: نظّم التلفزيون في شهر رمضان مسابقة في القران الكريم، تتم الإجابة عليها بواسطة نماذج تعبأ بالأجوبة وتباع في المكتبات، ولا تقبل إجابة إلا ما دونت بهذه الطريقة، فهل هذا من الميسر؟
فأجاب: أي صورة يدخل فيها الإنسان ويكون إما غانماً أو غارماً فهي من الميسر وهو في هذه الصورة قد غرم قيمة النموذج وقد لا يغنم.
فسألته: قيل إن ريعه يكون في الأعمال الخيرية، فهل إذا اشتراه بنية الصدقة يتغير الحكم؟
فأجاب: كلا. وان كان يريد الصدقة فعلاً، فليذهب إلى تلك الجهات ويتصدق، دون شراء هذا النموذج. ولو قيل بالجواز لكان من جهة زهادة المبلغ & shy; ذُكر للشيخ انه خمسة ريالات & shy; .
` مسألة (396) (6/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: يوجد في الأسواق بعض علب الحليب تحتوي على هدايا عبارة عن سبائك ذهبية صغيرة، وبعض علب الشاي تحتوي على أوراق نقدية، فما حكم شرائها وهي على هذه الصفة؟
فأجاب: جائز. وهي تختلف عن الصورة في المسألة السابقة، لأنه هنا & shy; أي المشتري & shy; إما غانم أو سالم فلا بأس بذلك. إلا أن يشتريها لا للسلعة من حليب أو شاي، و إنما للهدية فلا تجوز حينئذ. فالمبلغ الذي يدفعه يقابل في الواقع قيمة السلعة، وما جعل فيها من هدايا زائد على ذلك.
`مسألة (397) (28/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا أراد الإنسان تحويل مبلغ من رصيده في البنك من الريالات إلى دولارات، فإن البنك لا يجري المصارفة بالتقابض، بل يحول المبلغ رأساً بالدولارات بسعر صرف البلد الذي فيه المحِّول. فما حكم ذلك؟
فأجاب: المخرج أن يحول المبلغ بالريالات، ثم يتم صرفها وقبضها في البلد الآخر.
ثم سألته: لكن في هذا مضرة على المحوِّل لاختلاف سعر الدولار.
فأجاب: إذا كان الأمر كذلك، فيجوز للضرورة حينئذٍ.
`مسألة (398) (24/ 6/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل الأوراق النقدية ذوات الفئات المختلفة جنس ربوي واحد أم أجناس، حيث ذكر بعض الناس أنه أراد استبدال ورقة من فئة (500) ريال أصابها قطع، وذهب بعض أرقامها، لدى مؤسسة النقد، فأفادوا أنها تصرف بأقل من قيمتها حينئذ، 480 مثلاً، فما حكم ذلك؟
فأجاب: الأصل أنها جنس ربوي واحد، يشترط فيه التساوي والتقابض. ولكن، مع وجود هذا العيب فلا بأس بصرفها بأقل منها.
`مسألة (399) (8/ 11/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة، فيعطيه البائع ثمانين، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح؟
فأجاب: نعم صحيح. لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع.
¥