تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فسألته: أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل؟

فأجاب: هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات (أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة) فلم يجد إلا تسعين، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل؛ أي مائة بتسعين، ولكنا لا نرى ذلك. أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس، لأنهما جنسان مختلفان.

`مسألة (400) (22/ 6/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل أقرض أخاه مبلغ: 38500 ريال سعودي، على أن يردها: 100.000ريال يمني، قبل عشر سنوات، فصارت المئة ألف اليوم تعادل 2500 ريال سعودي فقط. فما الحكم؟

فأجاب: الشرط باطل من أساسه، ولا يجوز، وعليه أن يرد ما اقترضه.

`مسألة (401) (20/ 6/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:لو قال: بعتك هذه السلعة إلى قابل بألف، فإن وفيت وإلا فإلى عامين بألفين، ولو عكس فقال: بعتك هذه السلعة إلى عامين بألفين، فإن وفيت في قابل فبألف. فما حكم الصورتين، وما الفرق بينهما؟

فأجاب: الأولى حرام وهو ربا الجاهلية. والثانية صحيحة؛ لأنه حط من الثمن برضاه. والفرق بينهما أن العقد في الأولى وقع على ألف ثم أربى فيه. والعقد في الثانية وقع على ألفين ثم صالحه على بعضه. أما على المذهب. فلا يصح أن يصالحه عن المؤجل ببعضه حالاً. والصحيح جوازه.

`مسألة (402) (13/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بعض شركات التقسيط عند العقد تقول للعميل: إن سددت في خمس سنوات فالمبلغ كذا، أو أربع فكذا، أو ثلاث فكذا، بنسبة الفائدة التي يتوقعون أن يجنوها، دون أن يعينوا أجلاً معيناً، فهل هذا العقد صحيح؟

فأجاب: هذا ليس بصحيح، فإن هذا هو ربا الجاهلية بعينه كلما زادوا في الأجل زادوا المال.

`مسألة (403) (6/ 4/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل مدين لآخر بأقساط حالة من جراء شراء سيارات (تورق)، فعرض عليه الدائن أن يبيعه سيارة أخرى بمبلغ جديد في الذمة، فيبيعها، ويوفيه الأقساط القديمة. فما حكم ذلك؟

فأجاب: هذا شبيه بربا الجاهلية: (إما أن توفي وإما أن تربي)، ويسمى عند العامة (طَبْق الدين). وقد حدثني رجل أنه استدان ثمانية آلاف ريال، فلما حلت وطالبه الدائن لم يجد ما يوفي به، فقال له الدائن: اذهب واستلف من فلان، وأوفني ففعل، فلما حل نصيب الثاني لم يجد ما يوفي به، فقال الثاني له: اذهب واستلف من فلان & shy; يعني صاحبه الأول & shy; وأوفني، ففعل وهكذا ظلاَّ يتلاوحاه حتى بلغ ما عليه اثنين وثلاثين ألفاً، والعياذ بالله.

`مسألة (404) (18/ 11/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: كفيل غارم أراد مكفوله أن يتعجل سداد خمسين ألف ريال مستحقة عليه لوكالة سيارات، لقاء أن يحطوا عنه عشرة آلاف ريال من مجموع الأقساط المتبقية، فيدفع أربعين فقط، فقال ذلك الكفيل هات الأربعين وأنا أسدد الأقساط في آجالها، بسبب انه َتقَالَّ العشرة، فما الحكم؟

فأجاب: لا يجوز لأنه بيع دين. وربا فضل ونسيئة.

`مسألة (405)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم بيع بطاقات الهاتف بأعلى من قيمتها؟

فأجاب: جائز، وهو يقابل جهد إحضارها , والجهة المصدرة لا تمانع في ذلك.

`مسألة (406) (13/ 1/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: جماعة اشتركوا في جمعية، يبذل كل واحد مبلغاً شهريا ً، فإذا احتاج أحدهم اقترض من هذا المال المجتمع، فهل هذا من باب قرض جر نفعاً؟

فأجاب: لاشيء في ذلك.

`مسألة (407) (23/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين؟

فأجاب: جائز.

`مسألة (408) (15/ 10/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه، دون فوائد، ونحو ذلك، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً؟

فأجاب: لاما نع من ذلك، ولا دليل يقوى على التحريم. والأولى تجنبه. وأما الاقتراض المذكور، فليس مما جرّ نفعاً، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله.

`مسألة (409) (17/ 8/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض البنوك بتقديم هدايا قيمة لكبار "المودِعين" أموالهم فيها، كهاتف جوال، وطيب فاخر، وربما سيارة .. إلخ، فما حكم قبولها؟

فأجاب: لا تحل، لأنه من باب قرض جر نفعاً. فهو ربا، أما إن كان مما يوزع على سائر الناس كالتقاويم، فلا بأس.

`مسألة (410) (18/ 11/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض البنوك الربوية بإهداء بعض كبار "المودِعين" هدايا قيمة مثل: "بخور .. ، دهن عود .. إلخ" فهل يقبلها ويتخلص منها، أم يردها عليهم؟

فأجاب: قبولها من الربا لأنه قرض جر نفعاً. وأرى أن يردها تعزيراً، لهم، ولا يأخذها بنيه التخلص.

```

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير