ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:12 ص]ـ
الشّركة والحوالة والقرض والإجارة
`مسألة (411) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل للابن أن يشارك أباه في أمواله على النصف مثلاً؟
(استفسر فضيلته هل له إخوة؟ وهل هم راضون بذلك؟ فأفدته بان فيهم من لم يرضَ)
فأجاب: له أن يعمل مع والده مزارعةً، أو مضاربة. لكن لا يشاركه في أصول، أمواله ولا اعتبار حينئذ برضى الإخوة. أما المشاركة في الأصول فلابد فيه من رضى الإخوة، حتى لا يكون في الأمر محاباة.
`مسألة (412) (10/ 3/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:صاحب حصان طلب من عسيفٍ أن يعسف له حصانه، ويكون شريكاً له فيه، وحدد لذلك مدّة، ثم اختلفا في قدر المدّة، فما الحكم؟
فأجاب: أصل العقد صحيح، لأنه مثل الجعالة. أما اختلافهما؛ فإن كانت المدة مما تكفي عادةً لفعل هذا العمل فالقول قول مَن ينفي الزيادة.
`مسألة (413) (20/ 1/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم اشتراط عدم الرجوع في الحوالة على المحيل؟
فأجاب: لا بأس به، ما لم يكن وقع حيلة وخداعاً للمحال. فأما إن كان المحيل لا يعلم أن المحال عليه مماطل، فلا بأس.
`مسألة (414) (26/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من وكَّلَ إنساناً على إجراءات معاملة بأجرة معينة، ثم اتصل به بعد فترة، وطلب التوقف عن إتمامها، فهل تثبت له أجرة؟
فأجاب: هذه وكالة بِجُعْل، فله فسخها في أي وقت. وعليه قسط ما تم عمله من الأجرة.
`مسألة (415) (5/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: طالب كان يدرس في بلاد الكفار، فاستدان من أحدهم مالا، ثم افترقا وعاد إلى بلاده، ولم يتمكن من الاهتداء إليه ليرده عليه، فكيف يصنع؟
فأجاب: أرى أن يضعه في بيت المال، في بلده.
ثم سألته: فإن كان مبلغاً زهيداً
فأجاب: يتصرف به تخلصاً، لأنه لا يقع صدقة قربه لا عن نفسه، ولا عن الكافر.
`مسألة (416) (16/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:طالبة في أحد المعاهد تستلم مكافأة "بدل بُعد"، مع كونها ساكنة في البلد ذاته، حيث يقوم والدها بتسجيل معلومات كاذبة بغرض حصولها على المكافأة، فماذا عليها أن تفعل فيما تستلمه بهذه الطريقة؟
فأجاب: هو دين في ذمتها يلزمها إعادته إلى نفس الجهة. فإن تعذّر رده إلى تلك الجهة أنفقته في مصالح عامة مما يلزم الدولة الإنفاق عليه، كالمساجد.
`مسألة (417) (13/ 11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:رجل أقرض آخر مبلغاً من المال، وحين طالبه بالوفاء حرر له شيكا ً بالمبلغ وتبين له أن رصيد المدين لا يغطيه، رغم تردده على البنك مراراً. فأشار عليه موظف البنك أن يدخل في رصيد غريمه مقدار الفرق بين القرض والرصيد & shy; وهو قليل بالنسبة لسائر المبلغ & shy; حتى يتمكن من سحب جميع الرصيد، ويظفر بأكثر حقه. فهل تسوغ هذه الحيلة لاستنقاذ حقه من هذا المماطل؟
فأجاب: نعم. لا بأس بذلك.
`مسألة (418) (7/ 2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن من يتقدم إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنقودٍ وجدها في مكان ما، ولم يتعرف على أصحابها بعد السؤال والتعريف بضعة أشهر، وذلك بنية التبرع بها نيابة عن أصحابها، فهل تقبل؟
فأجاب: نعم، لأنه تبرع صحيح.
`مسألة (419) (26/ 3 / 1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: يقوم بعض "الدهانين" بجلب الزبائن ممن يعملون عندهم إلى محلات بيع الدهانات "البويه"، لقاء عمولة بينهم و بين صاحب المحل دون علم الزبون، فما حكم ذلك؟
فأجاب: إذا لم يقع ذلك على سبيل الغش والكذب في مدح البضاعة، فلا بأس بإعطائهم مقابل دلالتهم.
`مسألة (420) (26/ 8/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: لو أجر شخصاً محلاً عدة سنين، فبارت السلع، وهجر السوق فهل للمستأجر أن يفسخ العقد؟
فأجاب: على المذهب: أن " الجوائح " تختص بثمرة النخل فقط. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تشمل كل جائحة بفعل الله. فلو كسدت التجارة في عموم البلد، لا في محل معين، فهي جائحة.
فسألته: هل احتراق محله جائحة، تنفسخ بها الإجارة؟
فأجاب: إن تأكدنا أن ذلك بفعل الله & shy; كصاعقة مثلاً & shy; فهي جائحة.
`مسألة (421) (21/ 2/1419هـ)
¥