تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم العمل في بعض الجهات التي تتحصل على الضرائب والرسوم من المواطنين؛ مثل رسوم تجديد الرخص، والاستمارات، وتسمى في بعض البلدان "الدمغة"؟

فأجاب: لا بأس في ذلك. فإن الباذل لهذه الرسوم يبذلها باختياره. ولو شاء لم يفعل، لأنها ليست من الضرورات.

`مسألة (422) (26/ 8/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:إذا قال المؤجر للمستأجر & shy; ترغيباً له & shy; أجرتك هذا العقار عشر سنين؛ سنتين العقد ملزم للطرفين، والباقي ملزم لي، وأنت بالخيار، فما الحكم؟

فأجاب:لا يجوز للجهالة. ويمكن بعد السنتين أن يجدد العقد معه أو يقيله، إن شاء.

`مسألة (423) (23/ 12/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: يوجد في بعض مبايعات " الأوَّلين " عقد بيع مشروط فيه أضحية، أو إخراج قربة ماء، كل سنه، فهل يصح هذا الشرط؟ يقولون (قادم فيه ضحية .. )، وإذا تلفت العين المباعة بهدم، وثمِّنت، فكيف يصنع المشتري؟

فأجاب: القضاة على اعتبار هذا الشرط، ولزوم العمل به. ويلزمون من ثُمِّن له أن يشتري بكامل الثمن عقاراً آخر، ويُخرِج ما نص عليه البائع الأول.

`مسألة (424) (9/ 8/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: عن "الصبرة" ونقلها وبيعها .. إلخ.

من جمله ما قال الشيخ في جوابه: أنها ضرب من العقود ليست أجاره، خالصة ولا بيعاً خالصاً، إلا ما كان. صبره دوام. بل هي ضريبة على الملك وتسمى في الحجاز "حكر". المتصبر يتصرف في الملك تصرف المالك تماماً، وإذا انتهت مدة الصبرة ردها إلى أهل الملك، وثُمِّن له ما كان عليها من بناء و نحوه.ويمكن نقل الصبرة من موضع إلى موضع، وبيع الصبرة لتحرير الملك، وذلك على المشترى، وأرى بعض القضاة الآن يتوسعون، فيسمحون ببيع الصبرة على طرفٍ ثالث. وفي النفس من هذا شيء، لكونه بيع دراهم بدراهم، وإنما أرادوا التسهيل.

`مسألة (425) (29/ 6/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عن المتصبِّر مدة طويلة & shy; كما في عقود الأولين: خمسمائة سنة وألف سنة، هل يتصرف تصرف المالك أم المستأجر؟

فأجاب: هذه تسمى "صبره الدوام"، ويتصرف المتصبر تصرف المالك من بناء وزرع وتصبير غيره .. إلخ

`مسألة (426) (29/ 6/1420)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا امتنع ورثة المتصبِّر عن دفع "الصبره" فهل يلزمون بذلك؟

فأجاب: لا، لا تلزمهم تصرفات مورثهم. ولكن يخرجون، ويرفعون أيديهم عن الملك.

`مسألة (427) (25/ 7/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: صاحب مؤسسة أنهى عقد مكفوله "خروج بلا عودة"، والنظام يقضي ألا يعود لمدة سنتين، إلا أنه تمكن من العودة والعمل مع كفيل آخر يشتغل بنفس المهنة، مما أضر بكفيله الأول من جهة المنافسة، بسبب الخبرة التجارية، ومعرفة الزبائن والموردين، التي اكتسبها من عمله السابق. فهل على الكفيل الأول من حرج فيما لو بلَّغ وطالب بتسفيره؟

فأجاب: أرى أن يبلغ عنه من جهة التعاون مع الحكومة، لأن لها نظراً في هذه الأمور من نواحٍ مصلحية عامة. أما من جهة المضارة الحاصلة بالمنافسة فلا، لأن الرزق من الله و إذا رغب كفيله السابق في رواج سلعته فليخفض السعر.

`مسألة (428) (22/ 6/1426هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:عن "فَرَّاش" في أحد المساجد، عين معه مستخدم أجنبي، فصار يقوم بجميع الأعمال، فراجع فرع الأوقاف في منطقته ليبين لهم أنه قائم بالعمل لكن لم يلتفتوا إليه، فهل عليه من حرجٍ فيما يتقاضاه من مرتبٍ بلا عمل؟

(أبدى الشيخ أسفه من هذا التساهل والتفريط من الجهات المعنية)

وأجاب: مادام أن الرجل أبلغهم بالحال، وقد كفي فلا شيء عليه. وقد كان بعض الناس المعينين على وظيفة "فراش المسجد" يستأجر مستخدماً أجنبياً بربع ما يقبض من مرتب، ويأكل الباقي بلا مقابل، والعياذ بالله، وقد ذكر شيخ لإسلام ابن تيمية & shy; رحمه الله & shy; أن مثل هذا من أكل المال بالباطل. وكان بعض مديري دوائر الأوقاف يقول: نحن لا يعنينا من يقوم بالعمل، المهم أن يحصل العمل. فسألت وكيل الوزارة إذْ ذَاك فأنكر هذا، وأن الوزارة لا تقره. لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون العامل المستأجر على كفالة هذا الفراش، فيجوز له تشغيله بهذا العمل، أو لا يكون، فلا يجوز.

`مسألة (429) (25/ 11/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:اتفق كفيل مع عامله أن يجهز له مغسلة ثياب بالأجهزة اللازمة، فيقوم العامل بتشغيل المحل ويدفع أجراً معلوماً لكفيله كل شهر، فما الحكم؟

فأجاب: يحرم من وجهين:

1) مخالفة الأنظمة حيث أن للدولة نظر في ذلك للمصلحة العامة.

2) الجهالة في العقد إذ لا يُدرى أيخسر أم يربح في هذه المضاربة.

فسألته: لو اتفقا على نسبة مشاعة؟

فأجاب: يصح، لكن يبقى المحذور الأول.

`مسألة (430) (9/ 8/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:بعض شركات الليموزين تفرض على سائقيها مبلغا يومياً يؤدونه وما زاد فهو لهم، فما حكم ذلك؟

فأجاب: هذا لا بأس به، لكن إن نقص كسبهم عن ذلك المبلغ فلا يحل لهم مطالبة السائقين به.

`مسألة (431) (13/ 10/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن كفيل يشتكي من سرقة عماله لمتجره ولا يتمكن من ملاحظتهم دائماً فهل له أن يتفق معهم على أن يبذلوا له مبلغا شهرياً، ولهم ما فضل من الدخل، بحيث يتيقن أنه لن يلحقهم نقص؟

فأجاب: لا يجوز. لان الشيء يزيد وينقص. كما أنه مخالف للأنظمة.

`مسألة (432) (15/ 3/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بعض أصحاب المؤسسات يصرف رواتب عماله على حساب التقويم الميلادي، فما حكمه؟

فأجاب: إن كان منصوصاً في العقد وجب العمل به. وإن كان مسكوتاً عنه عمل بتقويم البلد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير