ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:15 ص]ـ
الوقف
والوصية
`مسألة (433) (26/ 8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن وصيٍّ فقد نص الوصية المكتوبة، ويذكر بعض تنافيذها، وشكَّ هل نص الوصية على أن ما زاد على التنافيذ من الثلث، يرد على الورثة أم لا؟ وهو متحرج الآن، يخشى أن يظلم الميت أو يظلم الورثة، فما الحكم؟
فأجاب: الأصل عدم الشرط، فما بقي من الثلث بعد تنفيذ نص الموصي يصرف في أعمال البر.
`مسألة (434) (12/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عمَّن ولي نظارة وقف الميت، ولم يجد بيان مصرف الوقف بعد البحث والاجتهاد، فماذا عليه؟
فأجاب: يصرفه فيما جرت به عادة أهل البلد، كالأضحية والعشاء عندنا.
فسألته: فإن زاد المغل؟
فأجاب: يصرفه في أوجه الخير المختلفة.
فسألته: فإن عثر على وثيقة الوقفية فيما بعد؟
فأجاب: يعمل بها، وتصرفه السابق صحيح.
`مسألة (435) (28/ 5/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:عن امرأةٍ وقَّفت نصيبها من الميراث من أرض، فتبين أن ذلك يضر بالأرض عند البيع، أي يتضرر بقية الورثة، فماذا تصنع؟
فأجاب: تباع الأرض وتأخذ ثمن نصيبها وتضعه في مسجد.
`مسألة (436) (29/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عمّن كان ناظر وقفٍ بنص الوصية، فهل له أن يدفع النظارة إلى وزارة الأوقاف؟
فأجاب: الأولى أن لا يفعل، فإن رغب في فسخ نظارته فليكن إلى المحاكم الشرعية.
`مسألة (437) (28/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل تبرأ الذمة بتسليم إدارة الأوقاف، ما وُقف على مسجدٍ من بَرَّادَة ونحوها.
فأجاب: الأصل أن إدارة الأوقاف هي المسؤولة عن أوقاف المساجد. لكن لا تبرأ الذمة إذا كانت تلك الإدارة غير مأمونة ولا أهل.
ثم سئل: فإن كان منصوصاً على أن الناظر على الوقف فلان؟
فأجاب: حينئذٍ يقوم عليها هو. ولو دفعها للأوقاف فعليه متابعتها.
`مسألة (438) (20/ 4/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن أرضٍ فيها شجر موقوفة على مسجد، فماتت وانقطعت الغلة. ثم سكنها نحل كثير ينتج عسلاً كثيراً، فهل تكون قيمته للمسجد؟
فأجاب: لا، هو لآخذه.
`مسألة (439) (29/ 8/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن امرأةٍ لها ابنان، قالت أوصيت بثلث مالي لذرية من مات من أولادي في حياتي، فما الحكم؟
فأجاب: لا بأس به. ولا دليل يمنع من جوازه.
ثم سألته: أليس ذلك استدراك على قسمة الله للمواريث، حيث إن أولئك الذرية سيحجبهم عمهم، فيكون في هذه الوصية نوع استدراك؟
فأجاب: لا. وهي لم تعين، بل خصته بوصف.
`مسألة (440) (6/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن رجلٍ أخرج مبلغاً من المال لشراء أرضٍ، وإقامة منزلٍ عليها لإمام المسجد، ووكل ابنه بذلك، وتوفي الأب، وابتعث الابن للدراسة في بريطانيا. ولم يجد أرضاً تناسب المبلغ قرب المسجد، وبقي المال في البنك، فهل للابن أن يستثمره وينميه في بريطانيا، ثم ينفذ رغبة والده بعد حين؟
فأجاب: لا بأس إن غلب على ظنه حصول الربح والنماء بالطرق المشروعة.
```
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:17 ص]ـ
الهبة
والعطية
والنفقات
`مسألة (441) (14/ 11/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:عن بعض الأطباء والعاملين في المستشفيات ينالهم أعطيات إثر شفاء بعض المرضى، فهل يحل لهم أخذها؟
فأجاب: لا. لحديث ابن اللتبية (1)، فحيث يتقاضون أجوراً على عملهم لا يحل لهم أخذ هذه الزيادة.
ثم سألته: في بعض الحالات أُمر بمضاعفة راتب ذلك الشهر للعاملين.
فأجاب: هذا ربما جاز لأنه تضعيف للراتب.
`مسألة (442) (1/ 6/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم قبول الهدية على الشفاعة؟
فأجاب: إن كانت شفاعةً واجبةً لم تحل. وإن كانت مستحبةً جاز.
`مسألة (443) (26/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:من كان لديه طفل معاق يتلقى إعانةً ماليةً سنويةً من الحكومة، فهل يلزمه حفظها له أم ينفقها على مصالحه؟
فأجاب: ما دام له إعانة، فهو مستغنٍ بها، فينفق عليه وليه منها.
`مسألة (444) (24/ 5/1420هـ)
¥