سألت شيخنا رحمه الله:ذكرتم في خطبة الجمعة اليوم أن العدل بين الأولاد في النفقة في شراء الأدوات المدرسية يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاجه، وإن تفاوتت القيمة، وأن من كان له مكافأة شهرية، كالطالب الجامعي مثلاً، وعنده ما يكفيه، لا يُعطى. فإن أعطاه، لزمه أن يعطي البقية مثله، فما وجه ذلك؟
فأجاب: نعم ذكرنا ذلك. وهو لو أعطى غير المحتاج، لكان أعطاه فوق حاجته، فكان جوراً. وكذلك كلُّ ولدٍ عنده ما يكفيه، صغيراً أو كبيراً.
`مسألة (445) (7/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن رجلٍ ترده من "المالية" أعطية "شرهة"، له ولبعض أبنائه، فهل يعطي أبناءه ما خصص لهم، مع وجود أبناء وبنات آخرين له؟
فأجاب: نعم، يعطي كلاً ما يخصه. ولا يلزمه أن يعطي البقية شيئاً من عنده.
`مسألة (446) (28/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض الآباء يستلم "شرهة"من الدولة & shy; أعطية مالية & shy; بأسماء أبنائه فيدفعها إلى البالغ، ويحتفظ بما يخص الصغار. فكيف يتصرف فيها؟ هل يبقيها إلى سن بلوغهم ثم يدفعها إليهم، أم ينفقها عليهم فيما سوى النفقة الواجبة؟
فأجاب: ينفقها عليهم ولو في النفقة الواجبة؛ لأن النفقة لا تجب على المنفق إذا كان لدى المنفق عليه ما تقوم به حاجته، إلا الزوجة فقط، لأن ذلك لقاء الاستمتاع.
`مسألة (447) (23/ 2/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن امرأة قضت دين ابنها المتوفى، هل يلزمها أن تعطي بقية أولادها مثله؟
فأجاب: الواجب على الأبوين التعديل في العطية بين الأولاد. فإن كانت تقدر أن تعطي البقية مثله لزمها، وإن كان المال لم يبلغ الغرماء بعد فتعيد قسمته بين الأولاد. فإن لم يكن هذا ولا ذاك، فينبغي لبقية الأولاد السماح والعفو برًّا بوالدتهم وأخيهم المتوفى.
`مسألة (448) (2/ 5/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن رجلِ توفي وله منزل بقي فيه أقساط غير حالة للصندوق العقاري فهل لورثته بيعه على من يستقبل سداد باقيه؟
فأجاب: إذا كانت الأقساط غير حالة فقد برئت ذمة الميت. والمنزل قد آل إلى الورثة فيتصرفون فيه تصرف المالك.
`مسألة (449) (17/ 7/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا تراضى ورثة الميت من زوجات وأولاد على أن لكل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ ونحوها، فما حكم ذلك،؟ وإذا كان في الورثة قُصَّر فما الحكم؟
فأجاب: لهم أن يتراضوا على ذلك، بعد إخراج الوصية , وأما القُصَّر فعلى وليهم أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط، ولا يتبرع نيابة عنهم.
`مسألة (450) (12/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن رجل اشترك مع نفر في شراء "دش"، صحن استقبال القنوات الفضائية، ثم توفي، وباع أصحابه الدش، ورجعوا بسهمه على أوليائه، فما حكمه؟
فأجاب: الأصل في الدش أنه آلة مجردة. لكن الاستعمال الغالب لها ألآن يكون في أمورٍ محرمة وعليه فإن كان أولياء الميت فقراء، فلا بأس بقبولهم المال، وانتفاعهم به، لأنهم أولى من غيرهم من سائر الفقراء & shy; لا على أنه ميراث & shy; وإن كانوا أغنياء فليتصدقوا به.
`مسألة (451) (29/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن ابن الأخ لأُم، هل يعصب؟
فأجاب: لا. لأنه أولى بصاحب فرض. وهو من ذوي الأرحام أيضاً.
```
(1) حديث ابن اللتبية: ما رواه أبو حميد الساعدي، t ، قال: استعمل النبي r رجلاًمن الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة. فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاةً يتعر. ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ (ثلاثاً) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم (2597)، صحيح مسلم، رقم (1832).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:21 ص]ـ
النكاح
`الخطبة.
`الوليمة.
`عشرة النساء.
`الخُلع.
`الطلاق.
`العدة والإحداد.
`الرضاع.
`مسألة (452) (14/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف؟
¥