سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم دخول الأراضي المملوكة والمحاطة بالأسوار أو الشبوك ونحوه للقط الفقع؟
فأجاب: الممنوع هو دخول تلك الأراضي بغير إذن. أما الفقع فهو من الكلأ الذي يشترك فيه جميع الناس، فمجرد لقطه لا بأس به. بمعنى أنه يأثم بدخول أرضٍ يعلم عدم رضا صاحبها في دخولها، ولا يأثم بأخذ الفقع منها. على أن صاحبها أخص به من غيره. فلو قال لمن دخلها: أنا أُريد لقطه فإنه مقدّم على غيره للاختصاص.
`مسألة (588) (23/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم المجلات المتضمنة صحيحاً وفاسداً؟
فأجاب: له أن يقتنيها إن كان يأمن على نفسه من فاسدها. وإلا أتلفها. ولا يبيعها لأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. وإن أمكن أن يزيل الضار ويبقي النافع فهو أحسن.
`مسألة (589) (10/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم "التضيير" وهو ما يفعله أهل الإبل في الناقة لتحن على وليد غيرها وترضعه؛ بأن يكمموا فاها ودبرها، ويحشون في رحمها شيئاً، يوماً كاملاً، فيلحقها أذى عظيم، لكن يحصل بعد ذلك المقصود؟
فأجاب: جائز، لأن فيه مصلحة للناقة. إذ أن احتباس الحليب في ضرعها يؤذيها أذىً أشد من التضيير كما حدثني بذلك بعض البادية. وكذا كل ما فيه مصلحة مثل: نتف ريش الحمام، ووسم الدابة بالنار. لكن يُتقى الوجه.
`مسألة (590) (23/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم شحن بطارية الهاتف الجوال من المدارس والدوائر الحكومية؟
فأجاب: لا بأس.
`مسألة (591) (6/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم سفر الإنسان بامرأته إلى إحدى الدول العربية حيث يقابل وأهله المنكرات، وذلك بغرض النزهة؟
فأجاب: يمنع من ذلك. وإذا نظرنا إلى ما يلاقي من منكرات فإنه يكون حراماً بهذا.
`مسألة (592) (13/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: يوجد نوع من الحمام يُقال له "الجذاب"، يجذب الحمام إلى محل صاحبه. فما حكم اقتنائه، وماذا ينصح به، وكيف يتصرف بما دخل في بيته من حمام أجنبي؟
فأجاب: لا يجوز اقتناؤه إذا علم فيه هذه الصفة. ولا يتخلص منه ببيعه، بل يذبحه. وما جاءه من حمام فإنه يقوِّمه ويتصدق بثمنه لصاحبه. ولا يكفيه أن يخرجه من بيته لأنه قد دخل في ضمانه.
`مسألة (593) (29/ 6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن المسلمين في أمريكا، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين؟
فأجاب بالموافقة، دون تردد.
`مسألة (594) (27/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:أهل بيت سرقوا ذات مرة، فأحضروا كلباً لحراسة المنزل، فهل يحل ذلك مع ما يقع منه من قذر وأذى؟
فأجاب: نعم يحل الكلب للحراسة. وعليهم أن يتحرزوا من نجاسته. أما إذا كان يقع أذىً للجيران من النباح فيجب دفعه، فلا تجوز أذية الجار.
`مسألة (595) (28/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي r قال: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول "ألم" حرف، ولكن "ألفٌ حرف، ولام حرف، وميم حرف" (1) ( http://www.al-aqidah.com/fckeditor/editor/fckblank.html#_ftn1) رواه الترمذي. هل معنى ذلك أن قراءة "ألم: ألف لام ميم" في الأجر كقراءة " أَلَم "؟
فأجاب: الظاهر أن جملة "لا أقول ألم حرف .. " إلخ إدراج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وذلك لأن "ألف" ثلاثة حروف في الواقع، وكذلك "لام وميم" فالمجموع تسعة.
`مسألة (596) (4/ 11/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: مَن يقرأ المصحف بمجرد النظر، فهل يحصل له أجر التلاوة؟
فأجاب: ليس له إلا أجر النظر في المصحف. وعمله ليس تلاوة.
`مسألة (597)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم إعطاء المصحف & shy; أو التفسير & shy; للكافر الذي يرجى إسلامه ليقرأه؟
فأجاب: يُعطى التفسير ولا يعطى المصحف.
`مسألة (598) (28/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم إعطاء الكافر مصحفاً ليقرأه، إذا طلب ذلك رغبة في الإسلام؟
¥