[إتحاف الناسك بجواز الثلاثة المناسك]
ـ[أسد السنة]ــــــــ[20 - 01 - 03, 02:13 م]ـ
إتحاف الناسك بجواز الثلاثة المناسك:-
القول بجواز الإفراد والتمتع والقرآن وأنه يشرع للحاج أن يهل بأيها شاء، قول الخلفاء الراشدين الأربعة والأئمة الأربعة وجل السلف والخلف وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية
ويدل على الجواز حديث عائشة عند مسلم:
قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعمرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ *
فحديث عائشة هذا يدل على مشروعية الأنساك الثلاثة وإن كان النبي ? قد قاله في أول الأمر إلا أن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وللعلماء في مشروعية فسخ الحج إلى عمرة ثلاثة أقوال: الأول من يقول بالوجوب و هو قول ابن عباس وأهل الظاهر وقد أخذ به الشيعة والثاني القول بأنه محرم وهو قول معاوية وابن الزبير وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام والثالث القول بأنه جائز مستحب وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره والأمر به معروف عن غير واحد من الصحابة والتابعين.
واما حديث عائشة في التفضيل فيدل على أن أفضل النسك الثلاثة التمتع هذا إذا أضيف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لو استقبلت من أمري ... " وقوله صلى الله عليه وسلم " دخلت العمرة في الحج "
وأما ماكان من أمره ? بالحل فهذا خاص بالصحابة في تلك السنة وفي ذلك أدلة منها مارواه مسلم عن أبي ذر وأبو داود عن بلال بن الحارث على القول بصحته وفيهما التصريح بالخصوصية وأقوى الأدلة في ذلك فهم الصحابة واتفاقهم على عدم الوجوب في زمن الخلفاء الراشدين وعدم التنبه لهذا الأمر الأخير هو الذي جعل بعض العلماء يقول بالوجوب
وأما ما جاء عن أن ابن عباس فقد خالف في ذلك من سبقه من كبار الصحابة كما أن مخالفته أتت بعد اتفاق و ابن عباس توفي النبي ? وهو لايزال صغيراً لم يناهز الحلم وإنما اكتسب علمه ? من الصحابة بعد موت النبي ? ولم يظهر قوله ? إلا متأخراً في زمن معاوية عندما اخذ بنوا أمية يحرمون المتعة ويعاقبون عليها وقد أنكر عليه قوله هذا بعض الصحابة كما نقل الطحاوي فيظهر بذلك أن قول ابن عباس إنما حدث بعد انعقاد الإجماع على عدم الوجوب، خاصة وأن المسألة من المسائل المشتهرة التي تناظر حولها الصحابة رضي الله عنهم.
قال شيخ الإسلام " وكان ابن عباس يبالغ في المتعة حتى يجعلها واجبة ويجعل الفسخ واجبا وهو قول ابي حنيفة وطائفة من اهل الظاهر والشيعة ويجعل من طاف او سعى فقد حل من احرامه وصار متمتعا سواء قصد التمتع ام لم يقصده " واما ما كان من ابي موسى وعمران بن الحصين مع عمر رضي الله عنهم فانهم انكروا عليه الزام الناس بالافراد حيث ان الامر عندهم فيه سعة يدل على ذلك استدلالهم على الجواز وليس على الوجوب فتنبه فهم لم يتطرقوا إلى القول بالوجوب ولو كانت المتعة عندهم واجبة لبينوا ذلك، ولو أن عمر رضي الله عنه لم يرغم الناس ويلزمهم لما أنكروا عليه. واما ما كان من علي مع عثمان فهو كذلك ايضا، يدل على ذلك اعتذار عثمان فانه اعتذر عن النهي ولم يعتذر عن عدم القول بالوجوب لو كان وايضا فان علي رد على قوله، بان أهل بالقران ولم يهل بعمرة.
ومن قال بوجوب التمتع فان من أقوى حججهم قول النبي صلى الله عليه وسلم " دخلت العمرة في الحج ... " ولازم قولهم أن العمرة ركن من أركان الحج وهذا لايقول به احد بل من النصوص ما يعارضة صراحة كحديث عروة بن المضرس وغيره.
قال الشيخ الأمين الشنقيطي: " الذي يظهر لنا صوابه في حديث (بل للابد) وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين هو ما اختاره ابن تيمية: وهو الجمع بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم وحمل التأبيد المذكور على المشروعية والجواز او السنة ولاشك ان هذا هو مقتضى الصناعة الاصولية والمصطلحية كما لايخفى "
و الخصوصية تلك عرفناها من نهي أبي بكر وعمر الناس عن التمتع وأمرهم بالإفراد ولم نجد لهم مخالف كما سبق وذلك لانهم لم ينهوا عن التمتع لعدم جوازه بل كانوا يريدون ان يفرد الناس كلا من الحج والعمرة بسفرة وماكان لهم ان يفعلوا ذلك وقد علموا امر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الوجوب عاما.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:47 م]ـ
جزاك الله خيراً.
للرفع.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:30 م]ـ
فائدة
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله
في ترجمة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله
(في بعض الاعوام التي حججتها معه رحمه الله قدمنا مكة يوم سبع من الشهر وكان مفردا بالحج وفي يوم العيد صحيته للسلام على سماحة المفتي رحمه الله بمنى فسأله رحمه الله
عن نسكه فقال: جئت مفردا الحج وقصدا فعلت فأدرك المفتي رحمه الله ان وراء ذلك شيئا ولكن تلطف مع الشيخ وقال: أهو أفضل عندك حفظك الله؟
فأجاب أيضا حفظكم الله لا للأفضلية فعلت ولكن سمعت وتأكد عندي
أن أشخاصا ينتمون لطلب العلم يقولون لايصح الافراد بالحج ويلزمون المفردين بالتحلل بعمرة
وهذا العمل لايتناسب مع العديد من وفود بيت الله الحرام كل بما اختار من نسك وكل يعمل بمذهب صحيح
وجرت محادثة من أنفس ما سمعت في تقرير هذا البحث من مناقشة الأدلة وبيان الراجح واخيرا قال رحمه الله انه لايعنيني بيان الأفضل فهذا أمر مختلف فيه وكل يختار ما يترجح عنده
ولكن يعنيني ابطال القول بالمنع من صحة اقراد الحج لانه قول لم يسبق اليه
والامة مجتمعة على صحته
فما كان من سماحة المفتي رحمه الله الا انه استحسن قوله ودعا له)
انتهى
¥