[سلسلة أحكام الحج]
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:34 م]ـ
في أي سنة فرض الحج
اختلف في سنة فرض الحج فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " وهذا ينبني كما قال الحافظ على أن المراد بالاتمام ابتداء الفرض ويؤيدة قراءة علقمة ومسروق وابراهيم النخعي بلفظ " واقيموا " اخرجه الطبري باسانيد صحيحة عنهم.
وقد رجح شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم أن فرضه كان سنة تسع أو عشر وهذا مبني والله أعلم على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع وحجة النبي ? كانت سنة عشر.
والظاهر أنه فرض سنة ثمان وهو وقت نزول آية " وأتموا الحج والعمرة لله " لكن النبي لم يحج ذلك العام ولم يأمر به لعدم موافقة ذي الحجة لموعده الذي فرضه الله ولذلك أخر الحج إلى العام التالي حين استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا " وقد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة ابراهيم بالنسيء الذي ابتدعته فزادت به في السنة شهراً جعلته كبيساً لأغراض لهم وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم كما قال شيخ الإسلام فقدم أبابكر لأنه كان يمنع النبي ? من الحج سنة تسع أمور منها أن الحج كان يقصده المشركون ويطوفون حول البيت عراة ولذلك بعث أبا بكر وأوصاه أن يعلن في الناس ألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:37 م]ـ
هل يحرم على المحرم شم واستعمال ماكان له رائحة الطيب كالريحان وبعض المنظفات من الصابون وغيره.
اختلف العلماء في هذه المسألة ومن ذلك خلافهم في شم الريحان للمحرم فقال اسحق يباح وهو قول ابن عباس كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وتوقف احمد وقال الشافعي يحرم وكرهه مالك والحنفية ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف وأما غيره ففيه خلاف.
قال ابن قدامة في (المغني 3/ 294) والنبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب ويهمنا هنا الأول والثاني:
أحدها) مالا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح .. والعصفر فمباح شمه ولافدية فيه ولانعلم في ذلك خلافا إلا ماروي عن ابن عمر.
الثاني) ماينبته الآدميون للطيب ولايتخذ منه طيب كالريحان .. والبرم ففيه وجهان أحدهما: يباح والآخر: يحرم وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبو ثور.
قلت: وفي الصحيحين أن النبي نهى المحرم عم مس الورس والورس نبت له رائحة طيبة قال ابن العربي " وليس بطيب بالإتفاق ".
والنهي عن الورس من أجل الرائحة يؤيد ذلك أن النبي قد رخص للنساء في لبس ما كان له لون أصفر كالمعصفرات وفي نفس الوقت نهاهن عن الورس
فالظاهر أن القول بتحريم شم الريحان أقوى دليلاً لأن النبي ? نهاهن عن الورس ورخص لهن في المعصفر فدل أن النهي إنما كان من أجل الرائحة.
و يلحق به كل ما كان له رائحة الطيب كالصابون وغيره.
ـ[أسد السنة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:38 م]ـ
ما ضابط الاستطاعة في وجوب الحج:
الحج واجب على الفور لمن كان مستطيعاً والإستطاعة متعلقة بالمكلف نفسه فهو أدرى بذلك فرب واجد للزاد والراحلة وهو لايستطيع الحج ورب شيخ كبير لايثبت على الراحلة وهو يستطيع الحج كأن يكون صاحب مال فينيب عنه من يؤدي هذه الفريضة.
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه:
بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)
ثم ذكر حديث الخثعمية وقولها " إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ "
قال الحافظ في الفتح (3/ 482):
وكأنه اراد اثبات فضله من جهة تأكيد الامر به بحيث إن العاجز عن الحركة اليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك ... والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن ....
قال ابن المنذر: والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان قلت: ففي هذا رد على من قيد الاستطاعة بالزاد والراحلة وما يروى في ذلك لا يصح بحال.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 03, 02:51 م]ـ
أخي لو تضعها في موضوع واحد اسهل لنا ولك ..... وجزاك الله خيرا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[19 - 01 - 03, 03:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي أسد السنة
تم وضع الأحكام في هذا المكان
وغيرت العنوان من:
أحكام الحج) 1
أحكام الحج) 2
أحكام الحج) 2
إلى:
(سلسلة أحام الحج)
¥