تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلبة العلم .. والاجتهاد!]

ـ[النقّاد]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:13 م]ـ

طلبة العلم .. والاجتهاد!!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى – كما في " الاختيارات " في كتاب القضاء (481) -:

" وأكثر من تميّز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصدٍ حسنٍ ونظرٍ تامٍّ = ترجّح عنده أحدهما. لكن قد لا يثق بنظره , بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه؛ فالواجب على مثل هذا: موافقته للقول الذي ترجّح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد , كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلّده , والدليلُ الخاص الذي تَرجح به قولٌ على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين! وعلمُ أكثر الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن الحق واحد , ولا بدّ ".

ثم قال: " النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة = لا بد أن يكون عنده ما يعرف به رجحان القول ".

وقال في " مجموع الفتاوى " (20/ 204):

" وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد مَنصِب يقبل التجزّي والانقسام , فالعبرة بالقدرة والعجز , وقد يكون الرجل قادراً فى بعضٍ عاجزاً فى بعض , لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علومٍ تفيد معرفة المطلوب , فأما مسألة واحدة من فنٍّ فيبعد الاجتهاد فيها , والله سبحانه أعلم ".

وقال في " مجموع الفتاوى " (20/ 212 – 214):

" والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزّي والانقسام , بل قد يكون الرجل مجتهداً فى فنٍّ أو بابٍ أو مسألةٍ دون فنٍّ وبابٍ ومسألةٍ , وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه.

فمن نظر فى مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصاًلم يعلم لها معارضاً - بعد نظر مثله - فهو بين أمرين:

• إما أن يتْبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذى اشتغل على مذهبه.

ومثل هذا ليس بحجة شرعية , بل مجرد عادةٍ يعارضها عادة غيره , واشتغالٌ على مذهب إمام آخر!

• وإما أن يتْبع القول الذي ترجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه , وحينئذ فتكون

موافقته لإمامٍ يقاوم ذلك الإمام , وتبقى النصوص سالمة فى حقه عن المعارض بالعمل.

فهذا هو الذي يصلح.

وإنما تنزّلنا هذا التنزيل؛ لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصرٌ , وليس اجتهاده قائماً فى هذه المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد في حقه.

أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص = فهذا يجب عليه اتباع النصوص , وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفس وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله.

بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها؛ فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". والذي تستطيعه من العلم والفقه فى هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح , فعليك أن تتبع ذلك , ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضاً راجحاً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده.

وانتقالُ الانسان من قول إلى قول؛ لأجل ما تبين له من الحق = هو محمود فيه , بخلاف إصراره على قولٍ لا حجة معه عليه , وترك القول الذي وضحت حجته , أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى = فهذا مذموم ".

ـ[البخاري]ــــــــ[25 - 01 - 03, 04:21 م]ـ

أواه.

ما أحوجنا لقلمك، ونقلك أخي النقّاد.

جزاك الله خيرا

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:53 م]ـ

بورك فيك أخي (النقاد).

زادك الله من فضله، وحباك من مزيد إنعامه ...

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:51 ص]ـ

نقول ما أحوجنا إليها، فجزاك الله خيرا

ـ[المنيف]ــــــــ[26 - 01 - 03, 06:08 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 01 - 03, 03:59 م]ـ

أخي الفاضل / النقاد .. رزقناالله وإياك العلم النافع والعمل الصالح ... الملتقى بحاجة إلى دررك الرائعة ونقولاتك البديعة ..

إذا ذكر الأخيار في كل ـ موقع ـ ** فهم أنجم فيها وأنت هلالها

وخذ هذه المشاركة ...

سئل شيخ الإسلام رحمه الله:

انه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق بل قال ما اعتقد أنه هو الحق فى نفس الامر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر هل يستحق أن يعاقب أم لا؟؟ هذا أصل هذه المسألة.

انظرالجوب غير مأمور في (مجموع الفتاوى 19/ 204ـ227)

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب القضاء:

((لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، ولا يبطله شئ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل))

قال ابن القيم:

يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهادُ الأولُ من إعادته، فإن الإجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعاً من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار لأنه قديم سابق على الباطل.

مع التحية للشيخ / النقاد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير