أرجو الجواب من إنسانٍ متخصص بأصول الفقه
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[03 - 02 - 03, 10:50 ص]ـ
مفهوم المخالفة حجة أم لا؟ أرجو جواباً شافياً كافياً ولكم منا صالح الدعوات
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[03 - 02 - 03, 03:31 م]ـ
الأخ وهج البراهين.
لعل هذا البحث المتواضع والذي وجدته في الشبكة العنكبوتية كافيا في الرد على سؤالك
http://www.fsl.uaeu.ac.ae/dedeche/masakat/oussoul/oussoul-b/oussoul-b4.html
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[03 - 02 - 03, 03:52 م]ـ
نقلت الموضوع هنا للفائدة
وفقك الله يا شيخ عبدالله زقيل.
******************
وهو للدكتور / سعدالدين بن صالح الجموعي دداش
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الأساسية
كلية الشريعة والقانون
جامعة الإمارات العربية المتحدة
*********
مفهوم المخالفة
تعريفه:
" هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه."
ويطلق عليه (دليل الخطاب)، لأن الخطاب دل عليه.
أنواعه:
ا - مفهوم الصفة:
هو أن يدل اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف.
ويدخل في (الصفة) كل قيد ليس بشرط أوغاية أوحصر أوعدد
أو لقب، فهذه الخمسة سيأتي بيان دلالاتها مستقلة.
مثاله: قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) (النساء: 192، فمنطوق الآية: وجوب تحرير رقبة مؤمنة، والمفهوم: منع تحرير رقبة كافر. ومنه حديث: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة " (أخرجه البخاري في حديث أبي بكر في الصدقات)، فعلقت زكاة الغنم بوصف (سائمة)، والسائمة هي التي ترعى بنفسها لا تعلف، فهذا هو المنطوق، والمفهوم: لا زكاة في المعلوفة.
2 - مفهوم الشرط:
هو أن يدل اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط.
مثاله: قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه) (النساء: 14، فمنطوق الآية إباحة ما طابت به نفس الزوجة من مهرها، والمسكوت: حرمة ذلك بغير طيب نفس منها.
3 - مفهوم الغاية:
هو أن يدل اللفظ المقيد بغاية على نقيض حكمه عند انتفاء تلك
ا لغاية.
مثاله: قوله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) الحجرات: 19، فمنطوق الآية هو: وجوب قتال الفئة الباغية لغاية أن تفيء، والمفهوم: ترك قتالها بعد أن تفيء.
4 - مفهوم الحصر بـ (إنما):
هو إثبات الحكم لشيء بصيغة ونفيه عما عداه بمفهوم تلك الصيغة.
وهو قد يقع بغير (إنما)، لكن هذا الذي يصح اندراجه منها تحت (أنواع المفهوم).
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) (متفق عليه)، ومنطوق الحديث هو اعتبار ا لأعمال بالنيات، والمفهوم: عدم اعتبارها بغير النيات.
5 - مفهوم العدد:
هو أن يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك
ا لعدد.
مثاله: قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) المائدة: 189، فالمنطوق هو: وجوب صيام ثلاثة أيام، والمفهوم: ما نقص عن ذلك أو زاد عليه.
6 - مفهوم اللقب:
هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم عك انتفاء ذلك الحكم عن غيره.
مثاله: قوله تعالى: (محمد رسول الله) (الفتح: 29)، مفهومه: غير محمد ليس رسول الله.
وقوله: صلى الله عليه وسلم: " في الحجم شفاء " (حديث صحيح أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" 3/ 121 بإسناد صحيح عن عبدالله بن سرجس)، ومفهومه: ليس في غير الحجم شفاء.
حجية المفهوم:
هل مفهوم المخالفة حجة؟ في ذلك تفصيل، وهو وارد على ثلاثة أقسام:
ا - ليس بحجة عند جمهور العلماء إلا في قول شاذ قال به بعض الشافعية والحنابلة، وهو (مفهوم اللقب)، وفساده ظاهر.
2 - حجة اتفاقا، وهو أنواع المفهوم ا لأخرى (ا لوصف، والشرط، والغاية، والحصر، والعدد) في غير نصوص الكتاب والسنة، أي: في ألفاظ الناس في العقود والمعاملات وعبارات المؤلفين والفقهاء.
فقول القائل: (وقفت هذه الدار على طلبة العلوم الشرعية) نص في اختصاصهم بها، ومفهومه: ليست وقفا على غيرهم، وإذا قال: (إنما هذا لك) أي: ليس لغيرك.
3 - مختلف فيه على مذهبين مشهورين:
1 - أكثر العلماء: المفاهيم الخمسة حجة في جميع النصوص، لا فرق في الاعتداد بها بين نصوص الكتاب والسنة، أو عبارات الناس، ومنهم من يتردد في بعضها كمفهوم (العدد).
¥