تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عاجل .. لمن عنده علم بالمذهب الشافعي ..]

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 09:37 م]ـ

هناك أحد أئمة المساجد في منطقة نائية في المملكة. كان يقرأ في الصلاة الجهرية ويخطئ أحياناً فحين يرد عليه لايستجيب وينتقل إلى سورة أخرى من قصار السور أو غيرها و يقرأ ويركع فلما كلم في ذلك قال أنا على المذهب الشافعي والمذهب عندنا إذا إستجبت للذي يفتح عليك بطلت الصلاة. فهل هذا الكلام صحيح؟

في الحقيقة أني بحثت في بعض الكتب التي تتوسع في أقوال المذاهب فلم أجده.

فمن يتصدق علينا ويعلمنا مما علمه الله , فنكون له من الشاكرين.

حبذا ذكر المرجع.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 09:57 م]ـ

(

التعريف: 1 - الفتح في اللغة نقيض الإغلاق، يقال: فتح الباب يفتحه فتحا: أزال غلقه. والإمام كل من يقتدى به. والفتح على الإمام في الاصطلاح هو: تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها. (الألفاظ ذات الصلة): أ - (اللبس): 2 - اللبس: اختلاط الأمر، من لبس الأمر عليه يلبس لبسا فالتبس: إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته وفي الحديث {جاءه الشيطان فلبس عليه}. والصلة أن اللبس قد يكون سببا للفتح على الإمام. ب - الحصر: 3 - الحصر: ضرب من العي، من حصر الرجل حصرا: عيي، وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه. والحصر قد يكون سببا للفتح على الإمام. (الحكم التكليفي): 4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أرتج عليه في القراءة وهو في الصلاة ورده إذا غلط في القراءة إلى الصواب مشروع إجمالا، وبه قال جمع من الصحابة والتابعين كعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر رضي الله عنهم، وعطاء، والحسن، وابن سيرين وابن معقل، ونافع بن جبير. واستدلوا بأن {رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟} وبحديث المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال: {شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ في الصلاة، فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها}. وكرهه ابن مسعود - رضي الله عنه - وشريح، والشعبي، والثوري. أحكام الفتح على الإمام: 5 - اختلف الفقهاء في بعض أحكام الفتح على الإمام بعد اتفاقهم على مشروعيته إجمالا. فذهب الحنفية إلى أن المؤتم إن فتح على إمامه بعد توقفه في القراءة لم يكن كلاما مفسدا للصلاة، لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته، سواء أقرأ الإمام مقدار الفرض في القراءة أم لم يقرأ، لأنه لو لم يفتح عليه ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا للصلاة، فكان في الفتح عليه صلاح صلاته في الحالين، ولما روي عن علي رضي الله عنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. واستطعامه سكوته، وينوي الفاتح الفتح لا التلاوة على الصحيح، لأنه مرخص فيه، وقراءته ممنوع عنها، ولو فتح عليه بعد انتقاله إلى آية أخرى لم تفسد صلاته، وهو قول عامة مشايخهم، لإطلاق المرخص. وفي البحر الرائق: وفي المحيط ما يفيد أنه المذهب، فإن فيه: وذكر في الأصل والجامع الصغير أنه إذا فتح على إمامه يجوز مطلقا، لأن الفتح وإن كان تعليما، لكنه ليس بعمل كثير، وأنه تلاوة حقيقية فلا يكون مفسدا، وإن لم يكن محتاجا إليه، وصحح في الظهيرية أنه لا تفسد صلاة الفاتح على كل حال، وتفسد صلاة الإمام، إذا أخذ من الفاتح بعد أن انتقل إلى آية أخرى، وفي الكافي: لا تفسد صلاة الإمام أيضا. والحاصل أن الفتح على إمامه لا يوجب فساد صلاة أحد لا الفاتح، ولا الآخذ في الصحيح، ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح، ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يسكت بعد الحصر، أو يكرر الآية، بل يركع إذا جاء أوانه، أو ينتقل إلى آية أخرى ليس في وصلها ما يفسد الصلاة، أو ينتقل إلى سورة أخرى. واختلفت الروايات في أوان الركوع، ففي بعضها: اعتبر أوانه إذا قرأ المستحب، وفي بعضها: اعتبر فرض القراءة: أي إذا قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة ركع. وإن فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس، إلا إذا نوى التلاوة، فإن نوى التلاوة لا تفسد صلاته عند الكل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير