[نقل الميت بعد دفنه.]
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[27 - 01 - 03, 07:58 ص]ـ
[نقل الميت بعد دفنه.]
الحمد لله وحده وبعد فهذا بُحيث عن نقل الميت بعد دفنه وأقوال أهل العلم فيه ونبش القبر لهذا الغرض.
اختلف في هذه المسألة على قولين:
1ـ الجمهور على أنه يحرم.
2ـ يجوز عند المالكية لمصلحة.
واستدل الجمهور بأن للميت حرمة تمنع من نقله.
واستدل المالكية بفعل جابر بن عبد الله المروي في البخاري , وبما فعل معاوية رضي الله عنه بمحضر من الصحابة دون إنكار , أنظر التاج والإكليل 3/ 77.
والمتأمل لنصوص الجمهور يجدهم يجيزون النقل للضرورة , بخلاف الحنفية فلا يجيزونه مطلقا كما نقل صاحب كتاب أحكام الجنائز في الفقه الإسلامي ص 233.
فالشافعية يجيزونه في:
1_ بلي الميت ومصيره ترابا ولغرض استخدام بقعة القبر.
ففي المجموع 5/ 274 (وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب , ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق , ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا , وحينئذ يجوز دفن غيره فيه , ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب , وإن كانت عارية رجع فيها المعير. وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره , قال أصحابنا رحمهم الله: " ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها ").
2ـ دُفن بلا غسل.
3ـ دُفن بأرض أو بثوب مغصوبين.
جاء في تحفة المحتاج ج 3/ 204,205 ((ونبشه بعد دفنه) وقبل بلى جميع أجزاء الميت الظاهرة عند أهل الخبرة بتلك الأرض (للنقل) ولو لنحو مكة (وغيره) كتكفين وصلاة عليه (حرام) لأن فيه هتكا لحرمته (إلا لضرورة) فيجب (بأن) أي كان (دفن بلا غسل) أو تيمم بشرطه ولم يتغير بنتن أو تقطع على الأوجه لأنه واجب لم يخلفه شيء فاستدرك (أو في أرض أو ثوب مغصوبين) وإن تغير وإن غرم الورثة مثله أو قيمته ما لم يسامح المالك نعم إن لم يكن ثم غير ذلك الثوب أو الأرض فلا لأنه يؤخذ من مالكه قهرا وليس الحرير كالمغصوب لبناء حق الله تعالى على المسامحة ودفنه في مسجد كهو في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا على الأوجه).
والحنابلة يجيزونه في:
1ـ اجتهاد مماثل لفعل جابر رضي الله عنه.
2ـ نقله لبقعة شريفة واستدل لذلك محمد وفا صاحب كتاب أحكام الجنائز في الفقه الإسلامي صفحة 234 بما روى مالك في موطأه أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق ودفنا بالمدينة قلت: ظاهر الدليل أنه نقلٌ قبل الدفن.
وقد كان هذا البحث على عجالة فنسأل الله أن ينفع به.
نقلاً عن شبكة البرق السلفية
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[27 - 01 - 03, 08:10 ص]ـ
نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ
جاء في ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) ما نصه:
((ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ مُطْلَقًا. وَأَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ بِجَوَازِهِ إلَّا أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ رَدَّهُ فَقَالَ نَقْلًا عَنْ الْفَتْحِ: اتِّفَاقُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي امْرَأَةٍ دُفِنَ ابْنُهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا فَلَمْ تَصْبِرْ، وَأَرَادَتْ نَقْلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسَعُهَا ذَلِكَ، فَتَجْوِيزُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ. وَأَمَّا نَقْلُ يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِنْ مِصْرَ إلَى الشَّامِ؛ لِيَكُونَا مَعَ آبَائِهِمَا الْكِرَامِ فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَلَمْ يَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ كَوْنِهِ شَرْعًا لَنَا. وَأَمَّا قَبْلَ دَفْنِهِ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِنَقْلِهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ إلَى مَا دُونَ مُدَّةِ السَّفَرِ، وَقَيَّدَهُ مُحَمَّدٌ بِقَدْرِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ إلَّا؛ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبَشَةِ، فَحُمِلَ إلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَتَتْ قَبْرَهُ، ثُمَّ قَالَتْ: " وَاَللَّهِ لَوْ حَضَرْتُك مَا دُفِنْتَ إلَّا حَيْثُ مِتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُك مَا زُرْتُك ". وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ لِمُؤْنَتِهِ، وَأَسْلَمُ لَهُ مِنْ التَّغْيِيرِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ جَازَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا أُحِبُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ، أَوْ الْمَدِينَةِ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَيَخْتَارُ أَنْ يَنْقُلَ إلَيْهَا؛ لِفَضْلِ الدَّفْنِ فِيهَا، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يُكْرَهُ نَقْلُهُ، وَقَالَ صَاحِبُ " التَّتِمَّةِ " وَآخَرُونَ: يَحْرُمُ نَقْلُهُ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ نَقْلُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَكَذَا بَعْدَهُ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ بِشُرُوطٍ هِيَ: - أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ - أَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ - وَأَنْ يَكُونَ؛ لِمَصْلَحَةٍ: كَأَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ، أَوْ تُرْجَى بَرَكَةُ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ، أَوْ لِيُدْفَنَ بَيْنَ أَهْلِهِ، أَوْ لِأَجْلِ قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ، أَوْ دَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ، فَيُتَدَارَكُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهَا، وَدَفْنِهِ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ كَانَ النَّقْلُ حَرَامًا)).