تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أريد جوابا عاجلا!!! وجزاكم الله خيرا]

ـ[المحدث الفاصل]ــــــــ[04 - 02 - 03, 10:38 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:

فقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مسألة في كتاب (الفوائد الجلية في المباحث الفرضية) وهي: في آخر باب ميراث الغرقى ونحوهم صفحة 57 طبعة المكتبة السلفية التي نشرها الأستاذ قصي الخطيب.

والمسألة هي: (ولو مات أخوان أحدهما عتيق لعمرو والآخر عتيق لزيد فمال عتيق عمرو لزيد ومال عتيق زيد لعمرو).

والحقيقة أنها أشكلت علي كثيراً فلو كانت (فمال عتيق عمرو لعمرو ومال عتيق زيد لزيد) لما كان هناك إشكال البتة ولكنها بهذا أشكلت علي، فكيف استحق زيد مال عتيق عمرو؟

وكيف استحق عمرو مال عتيق زيد؟

ولو كانت المخطوطة موجودة لدي لتبين إن كان هذا تصحيف أم لا.

لذا كتبت إليكم لعلكم تساوعدوني في حل هذا الإشكال.

هل هو تصحيف؟ إذاً لا إشكال.

أو ليس بتصحيف؟

فعليه أقول: ما هو مراد الشيخ من ذلك لأني بصراحة لم أفهم هذه المسألة، فهلا لكم مساعدتي في ذلك وتوضيحها وبسطها أو إحالتي إلى مرجع لها لأني لم أجد من شرحها لا مخطوطا ولا مطبوعا ولا أشرطة على حد علمي.

فأرجو المساعدة سريعا عاجلا فضلا لا أمراً، وإن كان ثمة أحد من طلبة الشيخ فليته يعين فهو إن شاء الله من خير الأعوان فلعله درسها على يديه رحمه الله أو يعلم من درسها عليه فيتصل به أو يرسل لي رقمه أو بريده وجزاكم الله خيراً.

منتظر بكل لهف وشوق كمن ينتظر عزيزاً غائباً.

وجزاكم الله خيراً .......

ـ[أسد السنة]ــــــــ[04 - 02 - 03, 11:28 م]ـ

أخي الحبيب:

الظاهر أنه تصحيف!!!

ولعلك تذكر العبارة قبلها وبعدها حتى يتم الجزم والله أعلم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 02 - 03, 11:49 م]ـ

ليس في العبارة تصحيف، بل قد استعمل سماحة الشيخ ابن باز _ رحمه الله _ عبارة قريبة من عبارة ابن مفلح في الفروع.

قال ابن مفلح في كتاب الفرائض من الفروع ما نصه:

[باب ميراث الغرقى ونحوهم. إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث، وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل عينه ورث كل منهما من الآخر، نص عليه، اختاره الأكثر، من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه؛ لئلا يدور فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم إرثه منهما على ورثته الأحياء، ثم يعمل بالآخر كذلك، فلو جهل موت أخوين أحدهما عتيق زيد والآخر عتيق عمرو كان مال كل منهما لمعتق الآخر] انتهى

فالمسألة موافقة لما هو معمول به في مذهب أحمد أن نقدر سبق موت الأول ونعطي ماله التلاد (الأصلي) للثاني، ثم نقدر سبق موت الثاني ونعطي ماله التلاد للأول.

وتوضيح المسألة أننا نتصور أن عتيق زيد توفي أولا فتركته لأخيه، وحيث إن أخاه متوفى فإن التركة تؤول إلى عصبة أخيه وهو معتقه عمرو.

ونتصور أن عتيق عمرو توفي أولا فتركته لأخيه، وحيث إن أخاه متوفى فإن التركة تؤول إلى عصبة أخيه وهو معتقه زيد.

والله أعلم.

أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت، وإن أردت مزيدا من التوضيح فيسرني خدمتكم.

تنبيه:

لا يمكن أن يكون الصواب ما تصوره أخونا المحدّث الفاصل من أن مال عتيق عمرو لعمرو ومال عتيق زيد لزيد، لسبب يسير، وهو أن الكلام حينئذ يكون تطويلا لا داعي له، إذ لو أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن مال العتيق لمعتقه لاكتفى بالتمثيل بزيد ولم يكن هناك داع لذكر عتيق عمرو، وكذلك لم يكن هناك أي فائدة من كون العتيقين أخوين، وهذا كله يؤكد أن العبارة لا تصحيف فيها كما ذكرنا.

ـ[المحدث الفاصل]ــــــــ[05 - 02 - 03, 01:17 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي أسد السنة وبارك فيك وجهد مشكور ورد مقبول غير مكفور.

وجزاك الله خيرا أخي أبو خالد السلمي على الجهد المشكور وبارك فيك ونفعنا بعلمك.

فعلى هذا فالمسألة الآن اتضحت لي تماما، وكنت أظنها مسألة مستقلة بينما هي مثال للقول المرجوح من مذهب أحمد المتقدم ذكره في أول الباب.

فجزاك الله خيراً وكل من ساهم في ذلك.

ويبقى سؤال: هل تعلمون حفظكم الله أحداً شرح هذه الفوائد الجلية للشيخ سواءً هو أو أحد طلبته أو آخرين؟؟

وضجوا لنا جزاكم الله خيراً.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 02 - 03, 11:46 م]ـ

أخي الفاضل: المحدِّث الفاصل ... وفقه الله

كنت في الرياض - لزيارة - قبل سنتين فسمعت ورأيت في الإعلانات في المساجد أنَّ الشيخ: عمر العيد يقوم بشرح هذا الكتاب.

ولعلَّك تسأل التسجيلات فعندهم خبر هذا الشرح؛ إن كان قد سُجِّل.

والشيخ يُعدُّ من أبرز طلاَّب الشيخ ابن باز رحمه الله.

كما قد قال الشيخ ذلك في شريط له حين سئل عن أبرز وأشهر طلاَّبه؛ فذكر منهم: عمر العيد، وعبدالعزيز بن قاسم، وعبدالمحسن الزامل، و .. نسيت البقية.

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[06 - 02 - 03, 05:29 ص]ـ

بل شرحها الشيخ ابن باز نفسه في أشرطة مسموعة.

و الشيخ بكر أبو زيد شرحها كما ذكر ذلك في المدخل المفصل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير