تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أحكام اللُقَطَة

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 06:42 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

تعريفها: اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لايعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.

حكمها: أخذ اللقطة مستحب. وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الأخذ. فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها، وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل، ولو لم يكن مسلما. أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة. والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها (1)، ووكاءها (2)، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها (3) قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك (4) أو للذئب (5). قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها (6) معها سقاؤها (7) وحذاؤها (8). وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ". رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة.

(هامش) (1) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشيء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره. (2) الوكاء. الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة. والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة بمال الملتقط، وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها أن يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها ليتبين صدقه من كذبه. (3) تصرف فيها. (4) أي صاحبها أو ملتقط آخر. (5) كل حيوان مفترس. (6) دعها وشأنها. (7) السقاء، وعاء الماء، والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماء. (8) أخفافها.

لقطة الحرم: وهذه في غير لقطة الحرم. أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها، لقوله، صلى الله عليه وسلم: " ولا يلتقط لقطتها (1) إلا من عرفها ". وقوله: " لا يرفع لقطتها إلا منشد " أي المعرف بها (2). التعريف بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار (3). ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير. وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الأسواق وفي غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك.

(هامش) (1) أي مكة. (2) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لان ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس. (3) أي كيل أو وزن أو ذرع.

فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والأمارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة. وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة. فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها، سواء أكان غنيا أم فقيرا، ولا يضمن. لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وسئل رسول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة، قال: عرفها حولا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس ". قال ابن القيم: والإفتاء بما فيه متعين، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه. استثناء المأكول والحقير من الأشياء: وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء. فأن المأكول لا يجب التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بثمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " رواه البخاري ومسلم. وكذلك الشئ الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه. فعن جابر، رضي الله عنه، قال: " رخص لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير