تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ذلك جائز دفعا للحرج؟؟ أرجو مشاركة إخواني طلبة العلم]

ـ[أبو وهبه الأزهري]ــــــــ[16 - 02 - 08, 01:59 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

فإني اعمل في شركة فيها مصلى يصلي فيه الناس جماعة وليس له إمام راتب يصلي بالناس دائما وكذلك فإن ظروف العمل لا تسمح لي بأن أكون في الجماعة الأولى دائما حتى أؤم الناس ففي كثير من الأحيان يدخل من لا يحسن قراءة الفاتحة من ناحية أنه ينطق الصاد قريبة من السين (أو هي سين تقريبا) وكذلك بعضهم ينطق الذال زاي أو قريبه منها وأيضا الطاء تاء أو قريبه منها وطبعا كل هذا غير متعمد .... أما الخطأ في الحركات فلم أسمع واحدا منهم يلحن في الحركات ......... والسؤال الآن هل يجوز الصلاة خلف من حاله كما ذكرت؟ وإذا كان لا فماذا أفعل إذا حضرت متأخرا ووجدته إماما والناس تصلي خلفه؟ وما الحكم إذا كنت أجهل حاله وصليت خلفه في الجهريه ووجدت حاله كما ذكرت؟ وما حكم الصلاة السرية خلف من أجهل حاله في القرأة؟؟؟

أرجو إفادتي من إخواني المشايخ الفضلاء في أسرع وقت ممكن ........ فإني في حرج شديد ووسوسة كبيرة ولربما صليت الفرض معهم في الجماعه ثم قمت بإعادته أو تأخرت في الوضوء حتي انتهت الجماعه ثم صليت منفردا ......... فهل ما أفعله صوابا؟؟؟ و ماذا يجب على ان افعل؟؟

وبالنسبة لقول متأخري الحنفية الذي نصوا فيه على: (أن مثل هذا لا تفسد به الصلاة في غير العمد المحض لعموم البلوى به بين العوام. قال ابن عابدين في رد المحتار: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد وهو المختار، وفي التتارخانية عن الحاوي حكى عن الصفار أنه كان يقول، الخطأ إذا دخل في الحروف لا يفسد لأن فيه بلوى عامة الناس، لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة. وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد، أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مع الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ، قلت: -والكلام لابن عابدين- فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو لغة عوام زماننا، فإنهم لا يميزون بينهما، ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي، ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم، وقول الصفار، وهذا كله قول المتأخرين، وقد علمت أنه أوسع، وأن قول المتقدمين أحوط، قال في شرح المنية: وهو الذي هو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه، فاعمل بما تختار والاحتياط أولى سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليه. انتهى)

فهل إذا قلدت هذا القول وعملت به تكون بذلك صلاتة الرجل لنفسه صحيحه وصلاتي خلفه مأموما صحيحه بإعتبار أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره؟؟؟؟؟

أرجو أيسر الأقوال الصحيحة دفعا للحرج والمشقة والوسوسة ....

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو وهبه الأزهري]ــــــــ[18 - 02 - 08, 12:55 ص]ـ

ألا من مجيب يا إخواني فالموضوع والله بالنسبة لي خطير جدا ......

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 09:46 ص]ـ

قال في "الزاد":

(ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك .................... ، ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفاً أو يَلْحَن فيها لحناً يحيل المعنى إلا بمثله).

قال العلامة العثيمين في "الشرح الممتع":

[والأُمِّيُّ في الاصطلاح هنا: مَن لا يُحسنُ الفاتحةَ، يعني: لا يُحسنُ قراءتَها لا حِفظاً ولا في المصحفِ، ولو كان يقرأ كُلَّ القرآنِ ولا يُحسنُ الفاتحةَ فهو أُمّيّ ......

قوله: «أو يبدل حرفاً» أي: يُبدل حرفاً بحرفٍ، وهو الألثغُ، مثل: أنْ يُبدِلَ الرَّاءَ باللام، أي: يجعلَ الرَّاءَ لاماً فيقول: «الحمدُ لله لَبِّ العالمين» فهذا أُمِّيٌّ؛ لأنه أبدلَ حرفاً مِن الفاتحة بغيرِه.

ويُستثنى مِن هذه المسألةِ: إبدالُ الضَّادِ ظاءً فإنَّه معفوٌّ عنه على القولِ الرَّاجحِ وهو المذهبُ، وذلك لخَفَاءِ الفَرْقِ بينهما، ولا سيَّما إذا كان عاميَّاً، فإنَّ العاميَّ لا يكادُ يُفرِّقُ بين الضَّادِ والظَّاءِ، فإذا قال: «غير المغظوب عليهم ولا الظالين» فقد أبدلَ الضَّادَ وجعلها ظاءً، فهذا يُعفى عنه لمشقَّةِ التَّحرُّز منه وعُسْرِ الفَرْقِ بينهما لا سيَّما مِن العوامِ.

فالإِبدال كما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير