[هل يجوز الشراء من هذا المحل؟؟]
ـ[أبو عبيد السلفي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:41 م]ـ
السلامـ ورحمهـ اللهـ وبركاتهـ
المشايخ الأفاضل ...
كيف حالكم أتمنى أن تكونوا بأفضل حال إن شاء الله
هل يجوز الشراء من هذا المحل؟؟ هو سوبر ماركت صغيرٌ ما وصاحبه يشتري بضاعته من ماله عادةً
ولكن رأيته بعيني عند توضيب المحل فهو مثلاً محتاجٌ إلى أدوات البناء (رمل أو أسمنت أو بلاط)
وغيره ...
فهو لا يشتريها بل يسرقها من العمارات المجاورة دون أن يعرف أحداً ذلك الأمر
ولكني أنا وحيداً أعرف هذه السرقة .. فهل يجوز لي الشراء من هذا المحل؟؟
مع أنه لا يصلي ولا يصوم فأريد منكم مشايخنا الكرام الرد الوافي على السؤال
وجزاكم الله خيراً
ملحوظة: هذا المحل ليس الوحيد بل يوجد غيره كثير من المحلات المجاورة له ولكنه أقرب محلٍ للمنزل
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:53 م]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم، بدل أن تسأل عن جواز تعاملك معه لم لم تسأل عن كيفية دعوته و نصحه.
لاشيء عليك إن اشتريت من عنده ما تحتاجه، ولكن عليك أن تنصحه بالحسنى فإذا لم يستجب توقفت عن التعامل معه ردعا.
ـ[أبو عبيد السلفي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 12:54 م]ـ
أخي الكريم، بدل أن تسأل عن جواز تعاملك معه لم لم تسأل عن كيفية دعوته و نصحه.
لاشيء عليك إن اشتريت من عنده ما تحتاجه، ولكن عليك أن تنصحه بالحسنى فإذا لم يستجب توقفت عن التعامل معه ردعا.
جزاكم الله خيراً
وعفا الله عنا وعنكم
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:02 م]ـ
حكم شراء البضاعة المسروقة وانتقالها لغير المشتري
سؤال:
والدي اشترى ماكينات من كافر مع علمه بأنها مسروقة، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الشرع في مال أخذته منه واستعملته في التجارة؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز شراء البضائع المسروقة – ولو سرقت من كفار -، وهي من المال المحرَّم لعينه، والذي لا يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث.
والواجب على من علم أن ما سيشتريه مسروق أن يُنكر على السارق، ويأمره بالتوبة من السرقة، ورد البضاعة إلى أصحابها، وأن يحاول إرجاع البضاعة إلى أصحابها إن تمكن من ذلك وعلِم أعيانهم، أو يخبرهم بمكان بضاعتهم المسروقة، أو يخبر الجهات المسئولة عن ذلك.
ومن اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة: أثِم، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها، والرجوع بالثمن على من باعه إياها.
والشراء من السارق فيه إعانة على الإثم والعدوان، وتشجيع للسارق بالاستمرار على فعله، وفيه ترك لإنكار المنكر، كما أن من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه، فإن كان سارقاً فهو غير مالك، وهذا موجب لبطلان العقد.
وهذه فتاوى أهل العلم فيما سبق:
1. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم: اجتنبه، فمن علمتُ أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق: لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، و لا بطريق المعاوضة، و لا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، و لا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم " انتهى.
" مجموع الفتاوى " (29/ 323).
2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً:
"وإن كان الذي معهم – أي: التتار - أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم: فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا" انتهى.
" مجموع الفتاوى " (29/ 276).
3. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة، أو مغصوبة، أو أن مَن يعرضها لا يملكها ملكاً شرعيّاً، وليس وكيلاً في بيعها: فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي؛ ولما في ذلك من ظلم الناس، وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
¥