[هل قال الأحناف والشافعية بجواز حلق بعض الرأ س لتحلل من العمرة؟]
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 01:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ البسام رحمه في تيسير العلام المجلد الثاني صفحة 434 طبعة " نزار الباز
تحت عنوان (باب فضل الحلق وجواز التحليق).
6 - الذي يفهم من الحلق في هذا الحديث , هو أخذ جميع شعر الرأس.
وهو الصحيح الذ يدل عليه الكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله , وهو مذهب الإمامين: مال , وأحمد.
* فهل نفهم من هذا التعبير أن الأحناف والشافعية يقولون بجواز حلق بعض الرأ س وترك بعضه كما يفعله بعض العوام اليوم , حيث يحلق نصف الرأس ويجل النصف الباقي لعمرة أخرى بعدها؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 11:55 م]ـ
قال سماحة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان
وقد أجمع جميع علماء الأمة على أن التقصير مجزئ ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يكفي في الحلق والتقصير، فقال الشافعي، وأصحابه: يكفي فيهما حلق ثلاث شعرات فصاعداً، أو تقصيرها، لأن ذلك يصدق عليه أنه حلق أو تقصير، لأن الثلاث جمع.
وقال أبو حنيفة: يكفي حلق ربع الرأس، أو تقصير ربعه بقدر الأنملة.
وقال مالك، وأحمد وأصحابهما: يجب حلق جميع الرأس، أو تقصير جميعه، ولا يلزمه في التقصير تتبع كل شعرة، بل يكفيه أن يأخذ من جميع جوانب الرأس، وبعضهم يقول: يكفيه قدر الأنملة، والمالكية يقولون: يقصره إلى القرب من أصول الشعر.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنه يلزم حلق جميع الرأس، أو تقصير جميعه، ولا يلزم تتبع كل شعرة في التقصير، لأن فيه مشقة كبيرة، بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس مجموعة أو مفرقة، وأنه لا يكفي الربع، ولا ثلاث شعرات خلافاً للحنفية والشافعية، لأن الله تعالى يقول: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} [الفتح: 27] ولم يقل: بعض رؤوسكم {وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27] أي: رؤوسكم لدلالة ما ذكر قبله عليه، وظاهره حلق الجميع أو تقصيره، ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه، ولأن النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، ومن اقتصر على ثلاث شعرات أو على ربع الرأس، لم يدع ما يريبه، إذ لا دليل يجب الرجوع إليه، من كتاب، ولا سنة على الاكتفاء بواحد منهما، ولأن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما حلق في حجة الوداع، حلق جميع رأسه وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على الناس.
وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق كقوله: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} الآية. وقوله: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
وقد قدمنا أن فعله صلى الله عليه وسلم: إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضي وجوب حكم: أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب. ولا خلاف في ذلك بين من يعتد به من أهل الأصول.
تنبيه آخر
اعلم: أن محل كون الحلق أفضل من التقصير، إنما هو بالنسبة إلى الرجال خاصة. أما النساء: فليس عليهن حق وإنما عليهن التقصير.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:09 ص]ـ
على أن الشافعية يوردون على المالكية والحنابلة إيراداً ..
فيقولون: إذا أخذ المحرِم بعض شعر رأسه تلزمونه بالفدية مستدلين بالآية: ((ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه)) .. فلمَ سميتموه حلقاً هنا، ولم تطردوا ذلك في التحلل من النسك، وادعيتم أن أخذ البعض لا يسمى حلقاً؟!
والأحناف يحدونه بالربع.
وبالله التوفيق.
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:25 م]ـ
على أن الشافعية يوردون على المالكية والحنابلة إيراداً ..
فيقولون: إذا أخذ المحرِم بعض شعر رأسه تلزمونه بالفدية مستدلين بالآية: ((ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه)) .. فلمَ سميتموه حلقاً هنا، ولم تطردوا ذلك في التحلل من النسك، وادعيتم أن أخذ البعض لا يسمى حلقاً؟!
والأحناف يحدونه بالربع.
وبالله التوفيق.
فعلا اشكال وارد فما الجواب عليه؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 03:09 م]ـ
اخي الكريم ابو يوسف تقول
على أن الشافعية يوردون على المالكية والحنابلة إيراداً ..
فيقولون: إذا أخذ المحرِم بعض شعر رأسه تلزمونه بالفدية مستدلين بالآية: ((ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه)) .. فلمَ سميتموه حلقاً هنا، ولم تطردوا ذلك في التحلل من النسك، وادعيتم أن أخذ البعض لا يسمى حلقاً؟
اقول الجواب عنه سهل هذا يقال عنه حلق بعض الراس ولايقال حلق راسه الااذاحلقه كله وفي الحديث عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله).
رواه أبو داود
وكماقال العلامة الشنقيطي رحمه الله
((وفعله في الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق كقوله: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} الآية. وقوله: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
وقد قدمنا أن فعله صلى الله عليه وسلم: إذا كان بياناً لنص مجمل يقتضي وجوب حكم: أن ذلك الفعل المبين لذلك النص المجمل واجب. ولا خلاف في ذلك بين من يعتد به من أهل الأصول))
¥