تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرجل ينتفع به " أخرجه أحمد وأبو داود. وعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله ". أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد. ضالة الغنم: ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش. ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها. وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الأخذ ولاضمان عليه، ولو جاء صاحبها، لان الحديث سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها. أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء. ضالة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير: اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن ضالة الإبل، فقال: " مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ". أي أن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط، ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن يتفقدها في إبل الناس. وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان، رضي الله عنه، فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها، فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها. قال ابن شهاب الزهري: " كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبل مؤيلة (1) حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ". رواه مالك في الموطأ.

على أن الإمام عليا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبني لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شيء منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب. وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الإبل عند الشافعي (2) وأحمد. وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج (3) بالسواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يأوي الضالة إلا ضال " (4).

(هامش) (1) كثيرة متخذ للقنية. (2) واستثنى الشافعي الصغار منها وقال: يجوز التقاطها. (3) بلد قديم على دجلة فوق بغداد. (4) أي لا يأوي الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلأ والماء إلا ضال. (.) / صفحة 265 / وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها. وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ". النفقة على اللقطة: وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير