1 - عَنْ أَبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «إِذا نُودِي بالصَّلاةِ، أَدْبرَ الشيْطَانُ و لهُ ضُرَاطٌ حتَّى لا يسْمع التَّأْذِينَ، فَإِذا قُضِيَ النِّداءُ أَقْبَل، حتَّى إِذا ثُوِّبَ للصَّلاةِ أَدْبَر، حَتَّى إِذا قُضِيَ التَّثْويِبُ أَقْبلَ، حَتَّى يخْطِر بَيْنَ المرْءِ ونَفْسِهِ يقُولُ: اذْكُرْ كَذا، واذكُرْ كذا لمَا لَمْ يذْكُرْ منْ قَبْلُ حَتَّى يظَلَّ الرَّجُلُ مَا يدرَي كَمْ صلَّى» متفقٌ عليه. «التَّثْوِيبُ»: الإِقَامةُ.
2 - عن جابر – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا ثُوب بالصلاة فُتحت أبواب السماء، واستُجيب الدعاء)) حديث حسن– صحيح الترغيب. وهي واجبة كما ذكرنا في الأذان.
... - صيغة الإقامة: -
لها صيغ ثلاثة: وينبغي أن يُعلم «قاعدة» أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوي ج22) وغيره من أهل العلم: «بأن العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة؛ ينبغي أن تُفعل على جميع الوجوه؛ هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألا يكون في هذا تشويش على العامة أو فتنة».
الأولى: -
وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهي المتعارف عليها بين كثير من الناس: إحدى عشرة يَحْدُرُها أي: يُسرع فيها فلا يرتِّلها، الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الصيغة الثانية:
ومن العلماء من اختار سوى ذلك، وقال إنها: سبعَ عَشْرَة: - الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الصيغة الثالثة:
ومنهم من قال: إنها على جُملة جُملة إلا «قد قامت الصلاة»، فتكون تسع جُمَل، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك حيث قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامةَ ((الشيخان)): - الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.
المراجع:-
1 - الشرح الممتع على زاد المستقنع – الجزء الثاني – ابن عثيمين – رحمه الله.
2 - الأمالي في شرح العمدة – سلمان العودة – حفظه الله-كتاب الأذان والإقامة.
3 - أحكام الأذان في السنة المطهرة – لأبي عبد الرحمن محمود.
4 - فتاوى ابن باز – رحمه الله.
ومراجع أخرى عديدة
يتبع في الحلقة القادمة - بمشيئة الله -
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[30 - 01 - 03, 05:43 م]ـ
أخي أبا عمر
جزاك الله خيرا على هذا البحث النافع، ولديّ ملاحظتان:
1) قلت _ وفقك الله _: (توهَّمَ بعض النَّاس في هذا العصر أن المُرَاد بالأذان الذي يُقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر.)
والصواب أن هذا ليس توهما من بعض المعاصرين بل هو قول معتبر قال به ابن رسلان كما في سبل السلام، وقال النووي في الروضة: وظاهر إطلاق الغزالي أن التثويب في الأذانين وصرح في التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الأذان الثاني، وممن رجح أن التثويب في الأول الصنعاني والألباني.
وأقوى حجج هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال (اجعله في أذانك) أو (أمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يثوب في صلاة الفجر) ومعلوم أن بلالا كان يؤذن بليل وابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن بعد دخول الوقت، وليس في شيء من الأحاديث أن ابن أم مكتوم كان يثوب، ولم تورد هذه الحجة أو تناقشها.
2) قلت _ وفقك الله _: (الصيغة الثالثة _ أي من صيغ الإقامة _:
ومنهم من قال: إنها على جُملة جُملة إلا «قد قامت الصلاة»، فتكون تسع جُمَل، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك حيث قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامةَ ((الشيخان)): - الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.)
والصواب أن الصيغة الثالثة التي هي مذهب مالك عشر كلمات لا تسع وهي: (الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.الله أكبر. الله أكبر.لا إله إلا الله.)
ففيها (الله أكبر) مرتان في أول الإقامة ومرتان في آخرها، وقد قامت الصلاة مرة واحدة _ _وقد وقعت في عبارتكم مرتين سهوا _، وهذا إيتار بالنسبة للأذان حيث إن التكبير أربع مرات في أول الأذان، وأما الصيغة التي ذكرتها فلم يقل بها أحد فيما أعلم، والله أعلم.
¥