تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.

والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

ما عاشت أغلب السنة، أي بعد الستة أشهر، وقبل السنة، خلافاً للمعز؛ فإنه لا يجزئ منها إلا المسنّة، أي التي أتمت السنة، وجوّز الإمام أبو حنيفة ذبح الجذع من الضأن إذا بلغ سنُّه ستة أشهر، ولو لم يزد شيئاً عنها، إن كان الجذع سمينةً. ولكن الجذع في اللغة ما زادت عن الستة أشهر.

لذا يقول جماهير العلماء: الجذعة من البياض ما عاشت أغلب أشهر السنة

قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. وجوَّز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من المعز لأبي بردة و قال له: ((اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك)). وورد ما يخالف هذه الخصوصية عن حديث عقبة بن عامر قال: ((قسّم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله! إنه أصابني جذع، فقال: ((ضحِّ به. (رواه مسلم

وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال أجوبةً منها

-1 قولهم أن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، و الأصل أن نعمل على التوفيق قبل أن نلجأ إلى النسخ

2 - وفَّق العلماء بين الحديثين من وجهين

أولاً: أن قول عقبة (أصابني جذع): أي من الضأن وليس من المعز، وبذا يستقيم الأمر لأن الجذعة في حديث عقبة مبهم وفي حديث بردة مبيّن.

ثانياً: أن في بعض ألفاظ عقبة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ضح به أنت)). و (العتود): هو المعز. وهذا يشوش على الوجه الأول، ولكنّ العتود عند كثير من أئمة اللغة: ما أتمّ سنةً من عمره، أي معزاً بلغ سنة فقسمه، وكان حظه واحداً منها.

الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الأجزاء وهي أربعة:

1 - العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.

2ـ المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.

3ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.

4 ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى». رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه.

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:

1ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.

2ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.

3ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.

4ـ المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.

5ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

6ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة.

الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.

- 3 -

الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير