تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم اخذ مال مقابل التبرع بالدم]

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[20 - 05 - 10, 06:33 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

س: ما حكم أخذ الأجرة مقابل الدم المتبرع به؟ وماذا يفعل من سبق له أن تبرع بدمه وأخذ مالا مقابله؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

فالدم محرم لقوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" الآية، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " .. وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" أخرجه أحمد في "المسند" (2111) وأبو داود في "السنن" (3488) وهو صحيح، وما رواه البخاري في "صحيحه" (2209)، من حديث أبي جحيفة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم .. الحديث؛ ولأن الدم من أجزاء الإنسان التي لا يملك التصرف فيها ببيع أو هبة؛ فعلى ذلك كله لا يجوز بيعه.

أما التبرع به دون عوض لحاجة المريض أو ضرورته فلا حرج فيه.

ولا حرج أيضا في شرائه إذا اضطر إليه المريض، ويكون الإثم في هذه الحال على البائع دون المشتري.

ولا حرج في دفع أجرة الوسائل لمن تبرع به أو حفظه لحاجته؛ إذا لم تزد على أجرة مثل هذه الوسائل؛ وإلا كان الزائد ثمنا للدم فيحرم الزائد، وذلك مثل تحريم أخذ الأجرة على الشهادة، وتجويز دفع أجرة نقل الشاهد أو أجرة سيارته.

ولا حرج أيضا في إعطاء المال بعد التبرع على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعا على القيام بهذا العمل الخيري؛ دون شرط صريح أو ضمني.

ويجب بذله لمن يضطر إليه ولا يجد غير هذا الباذل، وبلا ضرر عليه.

وأما من باع دمه وأخذ على ذلك مالا؛ فعليه إخراجه لجهة بر بنية التخلص مع التوبة والاستغفار، وإن كان على سبيل المكافأة فلا حرج في أخذه.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المفتي: الشيخ سليمان الماجد

منقول من موقع المسلم

http://almoslim.net/node/73041

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير